المجلس الاعلى للقضاء القانون المغربي

أحدث المجلس الأعلى غداة الاستقلال بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ ربيع الثاني 1377 الموافق ل 27 سبتمبر 1957. وهو يوجد في أعلى الهرم القضائي ويشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. أما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية و العدل العسكري

وسوف نقسم الدراسة الى المحاور التالية :
المحور الاول : تنظيم وتسيير المجلس الاعلى.
اولا : التنظيم القضائي للمجلس.
ثانيا : التنطيم الاداري للمجلس.
المحور الثاني : اختصاصات المجلس الاعلى.

المحور الاول : تنظيم وتسيير المجلس الأعلى :
يترأس المجلس الأعلى رئيس أول. وتمثل النيابة العامة فيه بوكيل عام للملك يساعده المحامون العامون.
يشتمل المجلس الأعلى على ست غرف : غرفة مدنية (تسمى الغرفة الأولى) ، وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس غرفة.
ويمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام. يبت المجلس الأعلى في إطار قضاء جماعي ، فالجلسات تعقد وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين . وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية ، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين وفي بعض القضايا تبت جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة.
وتتمثل المرجعية القانونية ل تنظيم وتسيير المجلس الأعلى في الفصول التالية :
الفصل 68 :
يحدد مرسوم كيفية انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 69 :
لا يمكن ترقية القضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للقضاء من درجة لأخرى ولا نقلهم ولا انتدابهم مدة انتخابهم.
لا يحق لأي عضو بالمجلس الأعلى للقضاء أن يحضر في القضايا المتعلقة به أو بقاض أعلى درجة منه.
الفصل 70 :
يمارس مهام كتابة المجلس قاض من الدرجة الثانية على الأقل يعين بظهير شريف باقتراح من وزير العدل.
ينوب عنه إذا عاقه مانع قاض من الإدارة المركزية لوزارة العدل يعينه وزير العدل.
الفصل 71 :
يعقد المجلس الأعلى للقضاء دورة في كل ثلاثة أشهر أو أكثر إذا حتم ذلك عدد القضايا المحالة عليه أو أهميتها.


اولا :التنظيـــــــم القضــائــي للمجلـس الأعلــى،
طبقا لمقتضيات الفصل السادس والثمانين من دستور المملكه المغربيه يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من :
وزير العدل نائبا للرئيس.
الرئيس الأول.
الوكيل العام للملك.
رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى.
ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
مكتب المجلس.
مصلحة كتابة الضبط.
مصلحة كتابة النيابة العامة.

يمارس الرئيس الأول اختصاصات متعددة منها :
أولا : -رئاسة مجلس الوصاية
ثانيا : -عضو المجلس الأعلى للقضاء
ثالثا : -يترأس مكتب المجلس الأعلى الذي يتولى مهام أساسية تتمثل في توزيع القضاة والقضايا بين مختلف الغرف وتحديد أقسامها و أيام الجلسات.وذلك خلال اجتماع يعقده مكتب المجلس الأعلى في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر دجنبر
رابعا : -اتخاذ قرار توجيه الملفات إلى رئيس الغرفة المختصة بناء على المادتين 362 من قانون المسطرة المدنية أ و 539 من قانون المسطرة الجنائية.
خامسا : -البت مع رؤساء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة في طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع بناءا على مقتضيات المادة 384 من قانون المسطرة المدنية .
سادسا : -البت في طلب التجريح إ ذا كان موجها ضـد أحــــد قضاة المجلس الأعلى طبقـــا للفقرة الثانية من المادة 278 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية .
سابعا : -إصدار أوامرالرفض أو الإذن بتقييد دعوى الزورحسب مقتضيات المادة 386من قانون المسطرة المدنية أو المادة 564 من قانون المسطرة الجنائية.
ثامنا : -إحالة الأطراف في دعوى الزور على المحكمة التي يعينها لهم حسب مقتضيات المادة 387من قانون المسطرة المدنية
تاسعا : -تعيين غرفة للبت في قبول مخاصمة القضاة (المادة 397 من قانون المسطرة المدنية)
عاشرا : -إصدار قرار بتعيين المحكمة المختصة للبت في الدعوى التي يكون أحد أطرافهـا قاض من قضـــاة محكمة الإستئناف أو المحكمة الابتدائية أو زوجه بصفة مدع أو مدعى عليـــه ، وذلك خارج دائـــــرة محكمة الاستئناف التي يزاول القاضي فيها مهامه، وذلك طبقا للمادة 517 من ق.م.م .
إحدى عشر : -إصدار قرار بإحالة بعض القضايا على غرفتين مجتمعتين وتعيين الغرفة المضافــة ، وذلك طبقـــا للمادة 371 من قانون المسطرة المدنية أو المادة 542 من قانون المسطرة الجنائية؛
إثنا عشر :-تعيين ثلاثة قضاة من المجلس الأعلى لإبداء إستشارة في طلبات المراجعة المقدمة إلى وزير العدل في إطار الفصل 567 من قانون المسطرة الجنائية.
ثلاثة عشر : -تحديد جدول جلسة الغرف مجتمعة ،وذلك طبقا للفصل 370 من قانون المسطرة المدنية.
أربعة عشر : -الإشراف على المستشارين بالمجلس الأعلى والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف،و رؤساء المحاكم الإدارية ،و سهــره على حسن سير مصالح كتابة الضبط للمجلس الأعلى وذلك طبقا للمادة 15 من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الصادر في 15 يوليوز 1974.
ثانيا :التنظيـــــــم الإداري للمجلـس الأعلــى :
الرئيس الأول
الوكيل العام للملك
ديوان الرئيس الأول والكتابة الخاصة
ديوان الوكيل العام للملك والكتابة الخاصة
الكتابة العامة
مصلحة التوثيق والدراسات
قسم المعلوميات
قسم الإحصاء
قسم تنمية الموارد البشرية
و كاشارة فان قسم تنمية الموارد البشرية يسعى إلى دعم القدرات والكفاءات المهنية بالتكوين في اللغات والمعلوميات لفائدة السادة القضاة وأطر وموظفي المجلس الأعلى لتمكينهم من مواكبة ركب التحديث و تطبيقا لسياسية الانفتاح والتعاون التي يعتمدها المجلس الأعلى، ورغبة من مسؤوليه في توسيع مجال المعرفة القانونية وتطويرها.
المحور الثاني : اختصاصات المجلس الاعلى.
إن اختصاصات المجلس الأعلى كثيرة ومتنوعة . وقد حدد القانون - مع ذلك - دوره في مراقبة المسائل المتعلقة بالقانون فقط ، فهو يراقب شرعية القرارات التي تصدرها محاكم الموضوع ويضمن بذلك توحيد الاجتهاد القضائي
وبهذه الصفة ينظر المجلس الأعلى في القضايا التالية
الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة
الطعون المقدمة ضد القرارات التي يتجاوز بواسطتها القضاة سلطاتهم
البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى
مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى
الإحالة من أجل التشكك المشروع
الإحالة من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة
الاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية باعتبار المجلس محكمة من درجة ثانية
اللجوء ابتدائيا وانتهائيا إلى طلب الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة ضد المقررات التنظيمية أو الفردية للوزير الأول
الطعن في قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة اختصاص المحكمة الإدارية
البت بصفته محكمة موضوع في القضايا الجنائية : مسطرة المراجعة تسمح له بإصلاح خطأ قضائي ارتكب على حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة أو جنحة
وقد حدد المشرع الدستوري من مهامه كذلك :
اقتراح القضاة، حيث إن الفصل الرابع والثمانين من الدستور ينص على أن الملك يعين القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء
السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم، وفقا للفصل السابع والثمانين من الدستور
اعلان 1
اعلان 2

3 التعليقات :

  1. المجلس الأعلى كمؤسسة قضائية تشتمل على عدة غرف و يرأسه الرئيس الأول ليس هو المجلس الأعلى للقضاء الدي يرأسه الملك و ينيب عنه وزير العدل فالمؤسستين تختلفان عن بعضهما البعض من حيث التكوين و الإختصاصات .لدا، أرجو أن تعيروا هده المعلومة اهتماما .

    ردحذف
  2. مساء الخير عليكم
    المرجو من الساده القضاة المكلفين , بدراسة الملفات المرسلة اليهم بعنايه والسهر على التدقيق فيها لانها امال ومستقبل مجموعة من الناس وخاصة اهالي هؤلاء السجناء.مع كامل احتراماتي.

    ردحذف
  3. المرجو من المجلس الأعلى للقضاء المغربي إعادة النظر في مدونة الأسرة لأنها لا تمت للأسلام بأية صلة.
    أنا شخصيا دقت المر من هذه المدونة،مثلا لا تعترف بمصطلح ناشز كما جاء في ديننا الإسلام،لماذا تجبر على دفع النفقة لزوجة ذات أخلاق متفسخة غادرت بيت الزوجية بدون علم الزوج و الغريب تحكم لها محاكمنا بمبالغ تقصم ظهر الزوج.

    ردحذف

عربي باي