تحديث الإدارة العمومية وتطويرها

 ذة.سعادو بوشعاب
طالبة باحتة بسلك الدكتوراه 


مقدمة:

يعد تحديث الإدارة العمومية احدى مؤشرات التنمية العامة داخل المجتمع حتى تستجيب لمتطلبات التنمية الإدارية ،ولقد اثبت التجارب واجمعت الدراسات الإدارية على أن الإدارة محرك اساسي لكل تنمية منشودة لكن هذا الامر رهين بمدى نجاعة الإطار المؤسساتي والقانوني والإجراءات الإدارية والمسطرية في تفعيل برامج التحديث.

وعلى غرار دول باقي العالم عمل المغرب جاهدا على تطوير الإدارة العمومية عبر مجموعة من الاوراش الاصلاحية من قبيل تبسيط المساطر الإدارية –تخليق الحياة العامة- تطوير وتأهيل الموارد البشرية – اعتماد الإدارة الالكترونية.

فاذا كانت الإدارة المغربية ساهمت في شكل فعال في بناء هياكل إدارة الدولة واستثمار الراسمال البشري من خلال اعداد النظام الاساسي للوظيفة العمومية ،فإن واقع الممارسة الإدارية ابان عن عدة اختلالات هيكلية تعاني منها الإدارة كتضخم الهياكل الإدارية وتعقد المساطر وضعف التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية فضلا عن استفحال طاهرة الرشوة وضعف الاخلاقيات المهنية.

وللإنصاف فالإدارة لم تكن حصيلة عملها قاتمة وسلبية بل ساهمت في تطوير الخدمات الإدارية للمواطن والمستثمر ،لكن في الوقت نفسه لازالت تعاني من عدة اكراهات وتحديات ناجمة عن ظهور اولويات جديدة للإدارة الدولة واكراهات العولمة وتحسين جودة الاستثمار.

وفي هذا السياق العام يمكن مقاربة اشكالية تحديث الإدارة من عدة زوايا مقاربة قانونية – مقاربة بشرية - مقاربة سياسية- لكن مختلف هذه المقاربات تروم لتشخيص الواقع الإداري ورصد الإمكانيات والبرامج الممكن اعتمادها لتطوير الإدارة وتحديثها ،وفي هذا السياق يمكن مقاربة الاشكالية المركزية على نحو التالي:

ماهي الاختلالات التي يتسم بها المجال الإداري في مجال الموارد البشرية ؟
لمقاربة الموضوع سوف نعتمد على محورين:
المحور الأول: تشخيص واقع الإدارة المغربية
المحور الثاني: المقومات الاصلاحية لمنظومة الموارد البشرية اكراهاتها وافاقها

المحور الأول: تشخيص واقع الإدارة المغربية

عرفت الإدارة المغربية كباقي الإدارات ازمة هيكلية في ادائها ناجمة عن الاختلالات الوظيفية لأجهزتها وأول هذه الاختلالات تتمثل في تقادم النظام الأساسي للوظيفة العمومية مما زاد في تأزم ضعف منظومة الارشاد والاستقبال الى جانب غياب رؤية مشتركة لتحديث الإدارة حيت أدت هذه الازمة الى تعقد المساطر الإدارية وضعف الاخلاقيات المهنية فضلا عن سوء توزيع الموارد البشرية.

وفي هذا السياق العام يمكن تحديد بعض الخصوصيات للاختلالات الوظيفية داخل الإدارة في مجال الموارد البشرية ، حيث ادى منطق التوظيف من اجل التوظيف الى تضخم بنية الموارد البشرية وهيمنة الطابع الروتيني وغياب المشاركة وضعف الشفافية في اتخاذ القرار ، وقد اثر دلك سلب على معنويات الموظفين حيث سادت الرتابة والروتين الإداريين.

والى جانب هذه العوامل ترتب عن ضعف تخطيط الموارد البشرية ضعف توزيع الموارد البشرية على الجهاز الإداري نظرا لغياب نظام تصنيف وتوصيف الوظائف .

وللحد من هذه الوضعية عمل المشرع على اعداد برنامج وطني لتحديث الموارد البشرية على اساس معايير الشفافية والمصداقية لجعل الرأسمال البشري رافعة اساسية لتطوير الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وعلى هذا الاساس يمكن التساؤل حول موقع تأهيل الموارد البشرية في استراتيجية تحديث الإدارة وذلك ما سوف نقاربه في المحور الثاني.

المحور الثاني: المقومات الاصلاحية لمنظومة الموارد البشرية واكراهاتها وافاقها:

عمد المشرع المغربي على مراجعة النظام الاساسي للوظيفة العمومية باعتبارها أطار مرجعي لتدبير المسار المهني للموظف وتتجلى أهم الاصلاحات المؤسساتية في تحديث منظومة التعين في المناصب العليا حيث تم استصدار قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا ومرسوم يحدد مسطرة التعيين الى جانب ذلك تم ماسسة الحوار الاجتماعي من خلال عدة لجان وطنية فضلا عن توحيد ولوج الوظيفة العمومية من خلال نطام المباراة، كما تم استصدار مرسوم رئيس الحكومة في شأن التغيب الغير مشروع وتبسيط مسطرة المعادلة الشهادات المطلوبة لولوج مختلف الوظائف العمومية ، وبموازاة مع ذلك تم الشروع في رصد الخطوات الأولية لتخطيط الاستراتيجي للموارد من خلال انجاز الدليل المرجعي الشامل للإدارات العمومية وذلك لتحقيق التطابق بين المؤهلات البشرية والحاجيات الحقيقية للإدارة ،وفي سياق التدبير الحديث للرأسمال البشري تم اعتماد مقاربة النوع اي المساواة بين الرجل والمرآة في الولوج الى المناصب المسؤولة.

كما تم برمجة التكوين بمختلف الوزارات في مجال مقاربة النوع وتوسيع شبكة التشاور والحوار والتنسيق بين مختلف الوزارات.
كم تم مراجعة الاطار القانوني والتنظيمي لتكوين المستمر وذلك بربطه بالمسار المهني للموظف وتحفيزه عبر الية الترقية ،كما تم اعتماد التكوين عن بعد.

لكن رغم هذه المجهودات مازالت منظومة الموارد البشرية تعاني من عدة اكراهات ناجمة بالأساس عن سوء توزيع الموارد البشرية بمختلف الإدارات فضل عن غياب التصنيف الدقيق لمؤهلات والكفاءات.منما زاد الامر تعقيدا هيمنة تعدد المتدخلين في الموارد البشرية وضعف التنسيق وبطء اتخاد القرارات وتعقد منظومة الموارد البشرية.

ويبقى التساؤل المطروح حول سبل تطوير اداء الإدارة من خلال المقاربة التشاركية لمجالات الاصلاح؟
يمكن رصد مضامين هذا الطرح التشاركي في العناصر التالية:
-اي سياسة رشيدة لصلاح الموارد البشرية رهينة بوجد رؤية استراتيجية.
-لا يمكن الفصل بين اصلاحات الموارد البشرية ورهانات التنمية المستدامة.
-نجاح تحديث الموارد رهين باستثمار الفعال للمؤهلات والتوظيف الجيد للطاقات.
-اصلاح الموارد البشرية يتطلب ربطه بالسياق العام لإصلاح الإدارة سواء في مجال تبسيط المساطر او تخليق الحياة العامة أو تحسين الإدارة مع المرتفق وعليه فان تحديث الموارد البشرية رهين بمدى الوعي السياسي للفاعلين في الاصلاح، ومدى وجود خطة استراتيجية للإصلاح.







تنظيم مهنة المرشد السياحي بالمغرب


يمثل  الإرشاد السياحي أحد العوامل الأساس للنهوض بالقطاع ، مبرزا أن الضرورة تقتضي الاهتمام بالجودة وليس الكم ، موضحا أن الإرشاد السياحي يعتبر أحد أهم مكونات المنتوج السياحي الوطني، انطلاقا من كون المرشد السياحي يلعب دورا أساسيا في تثمين التراث الطبيعي والثقافي الوطني، وهو غالبا ما يؤثر على الصورة التي يكونها السائح الأجنبي عن البلد الذي يزوره، ولذلك تبقى جودة المنتوج السياحي رهينة بجودة خدمات المرشد السياحي والدور الهام الذي يلعبه في هذا المجال.
وتفيد المذكرة التقديمية لهذا المشروع أن مؤشر الإرشاد السياحي للمغرب يفوق المؤشر الدولي الذي يربط بين عدد المرشدين السياحيين وعدد السياح، حيث تتوفر بلادنا حاليا على 2698 مرشد سياحي مرخص لحوالي 3.8 مليون سائح ، أي بمعدل مرشد سياحي واحد لكل 3076 سائح ، وهو رقم مرتفع بالمقارنة مع دولة سياحية كفرنسا، التي تتوفر على 5500 مرشد سياحي لحوالي 82 مليون سائح ، أي بمعدل مرشد سياحي لكل 14909 سائح ..
وتشير المذكرة التقديمية إلى أن القانون رقم 96.30 المتعلق بالنظام الأساسي للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدين السياحيين ومرشدي الجبال، والذي يؤطر مهنة الإرشاد السياحي، يميز بين 3 فئات من المرشدين، تهم المرافق السياحي، والمرشد السياحي ومرشد الجبال.وهي المهن التي تقتضي التوفر على
بعض الشروط من أجل مزاولتها ..
وفي إطار رغبة الوزارة في النهوض بمهنة الإرشاد السياحي، قام قطاع السياحة سنة 2007 بشراكة مع مرصد السياحة بإنجاز دراسة استراتيجية حول مهنة المرشد السياحي من أجل تحديد الأولويات ومحاور إعادة هيكلة هذه المهنة، وقد تبين من خلال التشخيص الذي أجري والذي خص عينة مكونة من المرشدين السياحيين وأصحاب البازارات ووكلاء الأسفار، إضافة إلى دراسة مقارنة، أن رهانات إعادة التأهيل والجودة تتطلب إحداث نسيج مستهدف للمهنة ووضع إطار قانوني جديد.
فبالنسبة لإحداث النسيج المستهدف، تم اتباع منهجية انطلقت من دراسة مقارنة لمهنة الإرشاد السياحي في 20 دولة، كما أخذت بعين الاعتبار تطور العرض بظهور منتوجات جديدة من قبيل السياحة الصحراوية والسياحة القروية، إضافة إلى تطور الطلب الذي شهد هو كذلك تحولا كبيرا، حيث أصبحت الخدمة ذات الجودة العالية ركن أساسي من بين مجموع متطلبات الزبائن. كل هذه العوامل ساعدت على تكوين تصور عام ميتقبلي حول المهنة وحول النسيج المستهدف بالتعديل. ومن أجل هيكلة مهنة الإرشاد السياحي، فمن المفترض أن تمر عبر تفعيل مجموعة من المحاور، أهمها الشق القانوني والشق الذي يخص دعم ومواكبة المهنة.
ويقترح مشروع الإطار القانوني الجديد تحقيق مجموعة من الأهداف تهم بالأساس :
تأهيل مهنة الإرشاد عن طريق تحسين شروط الولوج ووضع آليات للتكوين وفق المعايير الدولية للجودة،
تحديث مزاولة مهنة الإرشاد السياحي عبر خلق شركات مرشدين،
تبسيط مزاولة هذه المهنة في إطار تقسيم جديد للاختصاصات.
وتبرز المذكرة التقديمية أن المحاور الجديدة التي أتى بها هذا المشروع تم وضعها بشراكة مع الوزارات المعنية والفيدراليات المهنية للقطاع السياحي (المرشدين، وكلاء الأسفار، البازارات،...) ، مشيرة إلى أنه نظرا للرهانات النوعية لمهنة الإرشاد، فإن ولوجها سوف يخضع لشروط التكوين والأهلية المهنية (محددة بنص تنظيمي) مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية الخاصة بالإرشاد وكذا تطور متطلبات الزبون.
ومن أجل توسيع حقل مزاولة المرشدين بالمغرب وإتقان معرفتهم للتراث الطبيعي والثقافي الوطني، فقد تم وضع تقسيم جديد حسب نوع المرافقة وطبيعة الخدمة المقدمة للسياح. وينحصر هذا التقسيم في صنفين: مرشد المدن والمدارات السياحية: إدراج المرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين المزاولين حاليا في إطار مرشدي المدن والمدارات السياحية وتوسيع دائرة نشاطهم على مجموع التراب الوطني.
- مرشد الفضاءات الطبيعية: إدراج مرشدي الجبال المزاولين حاليا، في إطار مرشدي الفضاءات الطبيعية مع توسيع مجال عملهم خارج الفضاءات الجبلية لمواكبة المنتوجات السياحية الجديدة كالسياحة القروية والسياحة الصحراوية.
وينص مشروع القانون على نظام أساسي جديد لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي من خلال شركة للمرشدين (على شكل شركة للأشخاص)، تمكن المرشدين المرخص لهم من التكتل والمشاركة داخل مقاولة مختصة وتوحيد مجهوداتهم للحصول على تموقع أحسن ضمن المنظومة السياحية.
ويقترح المشروع تدابير انتقالية في مقدمتها الحفاظ على المكتسبات الأولية للمرشدين السياحيين، حيث يدمج في فئة مرشدي المدن والمدارات السياحية المرشدون السياحيون والمرافقون السياحيون، كما يدمج في فئة مرشدي الفضاءات الطبيعية مرشدو الجبال، ولقد تم وضع فترة انتقالية لمدة سنتين تمكن من تسليم الرخص لأشخاص يتوفرون على مؤهلات مكتسبة في الميدان ولكن لا يتوفرون على شروط التكوين والتأهيل المنصوص عليها في إطار مشروع القانون الحالي وعند نهاية هذه الفترة لا يسمح بأي ولوج للمهنة خارج الشروط المنصوص عليها في الإطار القانوني.
================================

1- ظهير شريف رقم 1.12.34 صادر في 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012)بتنفيذ القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.




مسطرة القيم في قانون المسطرة المدنية


تكتسي مسطرة القيم اهمية بالغة نظرا للدور الذي تلعبه على مستوى ترسيخ حقوق الافراد والجماعات.
ويترتب عن التطبيق الغير سليم لهذه المسطرة، حرمان هؤلاء من استعمال حقوق اساسية  تهم  بالتحديد  حقوق الدفاع، التي تعد من ابرز ملامح  حقوق الانسان.

ولا ريب في ان المشرع باقراره مقتضيات هذه المسطرة، عالج هذه المسالة من زاويتين: الاولى من زاوية اقرار حقوق المدعى الواضحة والتي  يتولى القاضي البت فيها وحسمها بالنظر الصحيح للحجج المعروضة عليه وتاسيسا على مقتضيات القانون الواجب التطبيق باعتباره السيد في هذا الميدان دون مجال الوقائع الذي يتحكم فيه الخصوم، بمراعاة المبادئ الاساسية للقانون الاجرائي، وعلى راسها مبدأ الوجاهية في الدعوى.

والثانية زاوية مراعاة حقوق المدعى عليه، الذي قد ينمحي من الوجود فجأة ويغادر موطنه  المعروف  فيستعصي  بالتالي  على  المدعى  معرفة عنوانه الجديد الامر الذي شكل عائقا حقيقيا يحول دون امكانية استدعائه بكيفية قانونية، ولهذا فقد تدخل المشرع وسن مقتضيات  خاصة  لمعالجة  هذه الوضعية واتاح للقاضي تعيين قيم في شخص احد اعوان كتابة الضبط وحدهم وتحديدا، خلافا لما كان عليه الوضع في ظل قانون المسطرة المدنية القديم.

هذا التعيين يمكن ان يتم في خضم سير المسطرة، امام القضاء، بمختلف مراحله بقرارات تصدرها المحكمة المعروض عليها النزاع.
كما ان هذا  التعيين  قد  يتم  في  ظروف اخرى مغايرة بعد صدور الحكم على - سبيل المثال - وتعذر تبليغه الى المعني بالامر، او في  حالة تبليغ مساطر الحجوز، او عملية البحث عن احد الورثة.
فميدان تطبيق مسطرة القيم شاسع ومتباين ولا يمكن بالتالي في ظرف وجيز تناول مختلف جوانب الموضوع بالتفصيل الواجب.

لذلك ساقترح في هذا السبيل تقديم المناولة التالية التي ستهم المحاور التي اعتبرها اساسية لهذا الموضوع الهام فعلا.
المحور الاول: الطبيعة القانونية لتعيين القيم.
المحور الثاني: شروط تعيين القيم.
المحور الثالث: نطاق تطبيق مسطرة القيم.
المحور الرابع: مهام القيم.
المحور الخامس: وصف الحكم الصادر بقيم.
المحور السادس: مسطرة تبليغ الحكم الى القيم.

المحور الاول:
الطبيعة القانونية لعمل القيم
يعتبر الامر القاضي بتعيين القيم عملا ولائيا يصدر عن القاضي في نطاق سلطته الولائية، وبالتالي فانه  لا يكتسب حجية الشيء المقضي به، ويمكن ان يصدر في غيبية الاطراف. 
والامر المذكور يعالج حالة متغيب في مواجهة خصومه او اجراء تعيين، لاسباب متباينة يدخل من ضمنها تعذر الادلاء بعنوانه الحقيقي، مع العمل بان المتقاضين ملزمون قانونا بمقتضى الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية بمراعاة قواعد حسن النية، ومن ثم فهم ملزمون بعدم تغليط المحكمة بالادلاء بعناوين غير حقيقية لخصومهم قصد تمرير مسطرة القيم في ظروف غير قانونية.

المحور الثاني:
شروط تعيين القيم
ان تعيين القيم لا يتم سوى في حالات معينة نتيجة ظروف محددة ابرزها المشرع بدقة بمقتضى الفقرة 7 من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الذي حدد هذه الظروف بالقول " انها الاحوال التي يكون فيها موطن او محل اقامة الطرف غير معروف، ويتجلى من خلال هذه الاحكام انه لا يمكن اللجوء الى هذه المسطرة سوى في حالات جد استثنائية، تهم حالة تعذر معرفة عنوان الطرف المعني الذي تم استدعاؤه بكيفية قانونية ورجعت شهادة التسليم او الطي البريدي حاملا الملاحظة ان  المعني غادر العنوان او انه مجهول فيه.

ومن الجائز في اعتقادي تطبيق مسطرة القيم في مواجهة المدعى عليه او المطعون ضده متى لم يتوفر المدعى او الطاعن على عنوان المعني لتفادي الاشكاليات المشار اليها، كما ينبغي تطبيق هذه المسطرة حتى في حالة تعذر التبليغ بالنسبة للطرف المجهول العنوان  خارج المملكة باعتبار ان مقتضيات هذه المسطرة تشمل جميع الحالات التي يتعذر فيها تسليم التبليغ.

والمقتضيات المشار اليها اعلاه هي ترديد لنفس المقتضيات التي نص عليها ظهير 27/4/1920 الذي احدث مؤسسة القيم في ظل القانون الاجرائي القديم  والتي تم اقتباس احكامها من مقتضيات الفصل 69 من القانون الفرنسي للاجراءات، علما بانه بفرنسا يقع التبليغ الى النيابة العامة التي تقوم بإلصاق نسخة بباب المحكمة بعد ان يكون المبلغ قد قام بالبحث عن المكان الذي قد يوجد به المعني بالامر. وتقوم النيابة العامة من جهتها بابحاث وتخبر المبلغ بالنتائج ( انظر رولط - التعليق ص 45).

ولابد من الاشارة بهذا الصدد الى قرار مبدئي اصدرته محكمة النقض الفرنسية يحدد ابعاد مسطرة القيم الذي جاء فيه:
 " ………………لا يمكن اتباع هذه الوسيلة الاستثنائية من التبليغ سوى " في حالة استحالة اكتشاف موطن المعني بعد استنفاذ كافة وسائل البحث" المطبوعة بطابع الحرص وقواعد حسن النية لتفادي صيرورتها وسيلة " لابعاد المدعى عليه من قضائه الطبيعي وحرمانه من حق الدفاع".
" قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 7/2/1893 مشار اليه ببحث السيد لوسيان كورنبوا حول القيم في التشريع المغربي - مجلة المحاكم المغربية عدد 198- 19/11/1925".

واعتقد انه رغم التباين الشكلي لمسطرة القيم بين قانوننا الاجرائي والقانون الاجرائي الفرنسي فانه من المناسب استلهام نفس المبادئ التي كرسها القرار المشار اليه.
 هل يمكن تعيين قيم في جميع الحالات التي ترد فيها شواهد التسليم حاملة لملاحظات عون التبليغ بان المعني بالامر غير معروف ؟

اعتقد شخصيا انه رغم ان المشرع ينص صراحة على امكانية اجراء هذا التعيين لأول وهلة عند رجوع شهادة التسليم وهي حاملة لملاحظات عون التبليغ تفيد اغلاق المؤسسة  المدعى عليها او مغادرة المدعى عليه عنوانه لجهة مجهولة فان الافيد ومن باب تطبيق قواعد الحرص التي اشار اليها قرار محكمة النقض الفرنسية. الموما اليه ان تامر المحكمة بتجديد الاستدعاء وهي امكانية تنص عليها صراحة مقتضيات الفقرة7 من الفصل 39  من قانون المسطرة المدنية.
كما انه يمكن عند الاقتضاء مطالبة المدعى الادلاء بعنوان اخر للمدعى عليه.

المحور الثالث:
نطاق تطبيق مسطرة القيم
يمكن القول ان نطاق مسطرة القيم هي الخصومة المدنية عامة باعتبار ان مقتضياتها وردت في قانون المسطرة المدنية علما بان هناك نصوصا متناثرة تناولت مسطرة القيم ولهذا أقترح تناول هذا الموضوع من زاويتين:
1) نطاق تطبيق مسطرة القيم في الخصومة الاصلية
يقصد بهذه الخصومة مجموعة الاجراءات القضائية العادية الرامية الى الحصول على حكم قضائي وتوصف بانها عادية لانها تشمل الحالة المسطرية العامة لولوج قضاء الموضوع المعتبر بانه اهم وجه للحماية القضائية.
واذا كان سير الخصومة حتى  النهاية لا يمكن ان يتوقف على محض ارادة الخصوم فان تخلفهم لا يمكن ان  يشكل عائقا دون البت في النازلة وبالتالي فان تعذر التبليغ للطرف المعني بسبب كونه مجهولا بالعنوان فانه هذا من شانه ان يبرر تدخل المحكمة بتعيين قيم عنه.

ونحن نعلم ان مبدأ المواجهة ما بين الخصوم مرتبط شديد الارتباط بمبدا احرام حقوق الدفاع ومؤداه ان المحكمة لا يمكنها ان تفصل في النازلة المعروضة عليها قبل سماع جميع الاطراف في حين تختل هاته المواجهة عند تخلف المدعى عليه وعدم التمكن من معرفة عنوانه مع ما يترتب عن ذلك من تعيين لقيم في حقه.
ولذلك فان قضاء الموضوع يعين احد اعوان كتابة الضبط في الحالات المنصوص عليها في مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية عند توفر شروط ذلك بطبيعة الحال.

2) نطاق تطبيق مسطرة القيم في الخصومة الخاصة:
تطبق هذه مقتضيات بالنسبة للمسطرة الاستعجالية المعتبرة خروجا عن  القواعد العامة للقضاء العادي وهذا واضح من مراجعة احكام الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية التي تحيل على الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية.
غير ان البعض يرى وعن حق ان من شان التطبيق الحرفي لهذه الاحكام ان يتعارض مع دواعي الاستعجال نظر للبطء الذي تتسم به مسطرة القيم.

ويجوز تطبيق مسطرة القيم بمناسبة التعرض على الاحكام الغيابية مهما كانت ابتدائية او استئنافية. اما بالنسبة لامكانية تطبيق هذه المسطرة امام المجلس الاعلى فان الحائز ايضا القيام  بذلك نظرا لعموم الفصل 380 من قانون المسطرة المدنية وذلك بالرغم من كون الفصول 354 الى 385 من نفس القانون لم يتضمن أي نص بهذا الخصوم  وذلك تاسيسا على احكام الفصل 380 منه الذي ينص بكيفية واضحة على ان المجلس الاعلى يطبق القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة المطبقة في هذا الباب وهو الاتجاه الذي يؤكده وتكرسه عدة احكام للمجلس.

كما ان مسطرة القيم تطبق ايضا امام محكمة اعادة النظر، تاسيسا على الفصل 406 الذي يشير الى ان هذا الطلب، يقدم الى  المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، مما يعني ان اجراءات هذا الطعن تخضع لنفس الاجراءات المنظمة للخصومة الواقع الطعن في  مواجهة حكمها.




اما بالنسبة للطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة فان الفصل 304 من قانون المسطرة المدنية لا يفيد بان هذا الطعن يقدم وفق القواعد المتعلقة بالمقالات الافتتاحية للدعوى مما يفسح مجالا للتساؤل حول شكليات هذا المقال الواجب مراعاتها. على ان ذلك لا يحول دون وجوب تطبيق نفس القواعد المسطرية المتبعة امام المحكمة المتعرض امامها بالنظر لعدم وجود نص مخالف ضمن النصوص المنظمة لهذا الطعن مما يتعين معه بالتالي وجوب تطبيق مسطرة القيم في هذه الحالة.

ومن جهة اخرى، فانه لا مجال لتطبيق مسطرة القيم بالنسبة للمساطر المتعلقة بالاوامر بناء على طلب او الاوامر بالادلاء نظرا لصدورها في غيبية الاطراف دون مواجهة، غير انه خروجا عن مقتضيات الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية، الذي سنتطرق اليه فيما بعد، فانه ليس من الملائم تطبيق مسطرة القيم بشان تبليغ اوامر الاداء تاسيسا على مقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية الذي اورد مقتضيات خاصة بهذا الخصوم، حينما نص على ان تبليغ هذه الاوامر يتم الى المدين شخصيا في موطنه او محل اقامته، دون ان يعني ذلك عدم جواز تطبيق مسطرة القيم بمناسبة الطعن بالاستئناف في مواجهة هاته الاوامر.

كما ان هناك نصوصا خاصة متناثرة تهم المسطرة المذكورة نذكر منها على سبيل المثال الفصل 46  من ظهير نزع الملكية الذي اشار الى مسطرة القيم وتبليغ الاحكام الصادرة بواسطته والفصل 469 من قانون المسطرة المدنية الذي يتعلق بتطبيق مسطرة القيم بمناسبة انجاز البيوعات العقارية.

3) نطاق تطبيق مسطرة القيم من حيث الاطراف:
يصح التساؤل في مستهل هذا المحور حول مدى صحة موقف محاكم الموضوع بشان الموقف المتخذ بصفة عامة بشان المدعى او الطاعن الذي لا يتوصل بالاستدعاء، والذي ينحو الى عدم تطبيق مسطرة القيم بشأنهما.
فهل يجوز بالتالي تطبيق مسطرة القيم مهما تغير مركز الخصوم من مدعى الى مدعى عليه ومن مستانف الى مستانف ضده.

في هذا الصدد يمكن القول ان اجتهاد المجلس الاعلى قد استقر على وجوب تطبيق احكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية بمعنى وجوب اعادة الاستدعاء بالبريد المضمون للطالبين او للمدعى ( قرار المجلس الصادر بتاريخ 25/10/78  في الملف المدني 65228 - المنشور بمجموعة قرارات المجلس الاعلى  - المادة المدنية 1966/1982).

ومن شانه ذلك حصول صعوبات في تطبيق هذا المنحى لانعدام الوسائل المادية من اجل اداء الرسوم البريدية رغم ان جميع التبليغات تقع تغطيتها تبعا للمصاريف القضائية. ثم ان المجلس الاعلى قد ذهب صراحة الى وجوب تطبيق مسطرة القيم في حق المدعى الواقع استدعاؤه ورجعت شهادة الاستدعاء المتعلقة به تفيد ان عنوانه غير صحيح. ( قرار رقم 175 الصادر في 8/2/84 - الغرفة المدنية ملف 80625) .

وهذا يعني ان محاكمة  الموضوع ملزمة باعمال نفس المنحى ووجوب تعيين قيم في مثل هذه الظروف وهو موقف سليم في اعتقادي نظرا لصياغة الفصل 39/7 من قانون المسطرة المدنية التي تشير الى كلمة الطرف دون أي تحديد اخر.
لهذا فان تعيين القيم يجوز علاوة على ذلك وبالاحرى في مواجهة المدعى عليهم او المستانف عليهم والمستعصي توصلهم بالاستدعاء للاسباب المبينة سالفا.

المحور الرابع:
مهام القيم
ينبغي بهذا الصدد التطرق الى مهام القيم والى مسؤولياته:
1) مهام القيم:
ان دور القيم الاساسي يكمن في القيام ببحث عن الطرف المعني بمساعدة النيابة العامة والسلطات الادارية بتقديم كل المستندات او المعلومات المفيدة للدفاع عن الطرف المعني وذلك حسبما هو واضح من احكام الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية.

غير انه يلاحظ من الحالات الملموسة المطبقة في هذا الشان ان المعمول به الان ينحو الى اختزال المسافات حتى اضحى من مسطرة القيم مجرد اجراء شكلي محض ينحصر في تعيين القيم دون أي انتظار لمآل هذه المسطرة خروجا عن المتوخى من احداثها.

ومثل هذه الممارسات في اعتقادي تعتبر خرقا للقانون لكونها تهتم دون مراعاة لمهام القيم المشار اليها انفا. وقد يرد البعض  على هذا التحليل بان مجال دور القيم هو بمناسبة الاجراءات التالية لصدور الحكم غير ان هذه القولة مردود عليها بان مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية المحددة لمسطرة القيم، قد وردت حصرا ضمن احكام الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالمسطرة امام المحكمة الابتدائية، ومن باب تحصيل الحاصل انها  مقتضيات واجبة المراعاة امام  هذه المحاكم  ومحاكم الاستئناف وبمناسبة طرق الطعن الاخرى كما سبق بيانه في حين ان المقتضيات المتعلقة بالتبليغ كما هو منصوص عليه في الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية فقد وردت بمناسبة استعراض طرق التنفيذ المنصوص عليها بالقسم التاسع من  نفس القانون ثم انه من وجهة النظر العملية فان من شان  عدم إفساح المجال للقيم للقيام بدوره المنصوص عليه قانونا قبل صدور الحكم المساس بحقوق الدفاع ولذلك فانها تهم قاعدة اساسية  تتعلق بالنظام العام.
ومحكمة الاستئناف تحرص على وجوب تطبيق هذه المقتضيات لذلك فانها لا تتوانى على الغاء الاحكام الصادرة خروجا عن ذلك ( قرار 30/7/93  - ملف تجاري 152/90) .

2) مسؤولية القيم:
لابد من الاشارة في هذا الصدد الى جواز تعيين القيم من بين الاعوان القضائيين نظرا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 42 من القانون المتعلق بتنظيم هيئة الاعوان القضائيين والذي يشير الى ان هؤلاء يباشرون التبليغات القضائية ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية.
ولما كان كاتب الضبط هو موظف عمومي فان مسؤوليته تخضع لنظام الوظيفة العمومية.

ووكالة القيم عن الطرف المتغيب تعتبر  وكالة قضائية وسواء انصب من طرف اعوان كتابة الضبط او من ضمن الاعوان القضائيين فانه لا يزاول مهامه بكيفية مجانية بل مقابل مرتب بالنسبة لكاتب الضبط، ومقابل اجر بالنسبة للعون القضائي. ومن ثم تخضع  هذه المسؤولية لاحكام الوكالة القضائية، مع وجوب التشدد في تطبيق احكامها بالنظر لانها تقدم مقابل اجر وذلك وفق احكام الفصلان 903/904 من ل.ع.

ويتحمل كاتب الضبط مسؤولية الخطا الشخصي، الذي يرتكبه عند مزاولته مهامه ويجوز للمتضرر الحصول على تعويض عن الضرر اللاحق به من جراء سوء تطبيق مسطرة القيم ( كعدم اجراء البحث الاداري على سبيل المثال) وذلك وفقا للاحكام العامة.

المحور الخامس:
وصف الحكم الصادر بقيم
لا إشكال  في ان معيار الغياب او الحضور يهم المدعى عليه فحسب وهذا ما يمكن استنباطه من احكام الفقرة الاولى  من الفصل 344 من قانون المسطرة المدنية غير انه  يحق التساؤل حول معيار الوصف بالنسبة للمدعى المستانف المنصب في حقه قيم.

يمكن بهذا  الصدد الرجوع الى اجتهاد المجلس الاعلى الذي اعتبر:
" حيث ان القرار لا يمكن اعتباره غيابيا بالنسبة للمستانف لانه في جميع الاحوال يعتبر مدليا بمستنتجاته مما تبقى معه الوسيلة بدون اساس". ( قرار 0/27 الصادر بتاريخ 12/10/58 - ملف مدني 3410/83).
وتطبق نفس الاحكام حتى ولم تم الترافع شخصيا بدون اذن ( قرار 23/4/86 - ملف مدني 45 - غير منشور).

كما ان تطبيق مسطرة  القيم، يجعل الحكم الصادر غيابيا بقيم في مواجهة المعني بهذه المسطرة فحسب، دون غيره من الخصوم. فما يجوز له الطعن فيه بالتعرض علما بانه يترتب عن هذا  الطعن طلب سحب الحكم الغيابي واعادة النظر في الدعوى، مع تمكين المتغيب من ابداء اوجه دفاعه التي لم يسبق له ان أبداها قبل صدور الحكم مع ما يترتب عن ذلك من اعادة الاطراف الى الحالة التي سبقت صدور القرار، خلافا للأثر المترتب عن الاستئناف الذي يقصد منه منح الفرصة للخصوم لتخطئة الحكم المستانف.

المحور السادس:
مسطرة تبليغ الحكم الى القيم
تعتبر هذه المقتضيات المنصوص عليها بمقتضى الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية من المستجدات التي اتى القانون الاجرائي الحالي وبواسطتها تم حسم جدل كان قائما في ظل المسطرة المدنية السابق حول امكانية القيام بعملية تبليغ الاحكام الغيابية الصادرة بواسطة قيم الى هذا الاخير نفسه لتضحى نهائية، مع الاشارة الى ان الفصل 46 من قانون نزع الملكية الجديد اشار الى هذه الامكانية مع تحديد نشر الحكم الصادر في هذه القضايا في صحيفتين مأذون لهما بنشر الاعلانات القانونية.

ورغم وضوح نص الفصل 441 المذكور من كون مدى ثلاثين يوما تبدا في السريان من تاريخ اجراء  التعليق في لوحة الاعلانات بالمحكمة المعنية فان التساؤل يطرح حول جدوى امكانية احتساب هذه المدة ايضا من تاريخ النشر باحدى الصحف.
واذا ما تم العثور على المعني بمسطرة القيم باتخاذ اجراءات الاشهار فان المناسب في هذه الحالة هو وجوب تحويل مسطرة التبليغ الى المعني بالامر شخصيا.

ويترتب عن تطبيق مقتضيات الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية، صيرورة الحكم نهائيا في مواجهة  المحكوم ضده، مع وجوب الاشارة الى مقتضيات خاصة من تلك المتعلقة باحكام الفصل 328 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على ان اجل التعرض على الاحكام الصادرة في مادة الافلاس ينطلق من تاريخ صدورها اذا كانت غير خاضعة  لاجراءات لصق الملخص  ونشره في الصحف فلا يسري بالتالي الاجل سوى من تاريخ القيام بهذه الاجراءات حتى ولو صدرت بواسطة قيم.

اما اذا لم تطبق مقتضيات الفصل 441 بالشكل السليم والمتعين فانه لا يمكن ان تترتب عن ذلك اية اثار  في مواجهة المحكوم عليه الذي يحق له الطعن فيه بواسطة طرق الطعن المقرر قانونا وتكون مقبولة شكلا اذا ما تعلق النزاع فيما يهم مراعاة الاجل ( قرار المجلس الاعلى الصادر بتاريخ26/2/85 - ملف عقاري 1697 منشور بمجلة قضاء المجلس عدد 39 ص 12).

وفي حالة تعذر متابعة اجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه بسبب كونه مجهولا او ما في حكم ذلك فانه من الجائز ان يسلم للقيم المعين في حقه التبليغ الانذاري وذلك بناء على طلب يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للاوامر بناء على طلب دون جواز تطبيق هذه المقتضيات في حالة ما اذا  كان القيم قد نصب في مرحلة سابقة عند متابعة اجراءات الخصومة.

وتطبق ايضا نفس المقتضيات في مواجهة الوارث المجهول العنوان، اذ يتعين للمستفيد من الحكم استصدار امر بتعيين قيم عن المعني بالامر لمتابعة الاجراءات في حقه كما يتجلى من احكام الفصل 443 من قانون المسطرة المدنية.

ختاما  لابد من القول ان مسطرة القيم حسب التطبيق اليومي السائد حاليا  لا تجاري مقتضيات قانون المسطرة المدنية حتى اضحت مجرد شكليات بسيطة ومحضة لا تراعى فيها ما يوجبه القانون من اجراءات  تنحو بالاساس الى تحصين دور هذه المؤسسة التي كان يهدف المشرع من اقرارها ضمان حقوق المتقاضين المتغيبين مع ما يترتب عن ذلك من احتمال اهدار حقوقهم .
فمن الواجب اذن الحرص على تطبيق ما هو منصوص عليه قانونا في هذا الصدد.

ولابد من طرح السؤال العريض  التالي من اجل اثراء النقاش:
هل يمكن لمحكمة الطعن رغم ثبوت احترام مسطرة الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية ان تصرح بقبول هذا الطعن متى تجلى ان المحكوم له مارس حقوقه بسوء نية وأخفى عن عمد العنوان الحقيقي للمدعى عليه لتفويت فرصة ابداء حقه في الدفاع ؟.
======================================================
عبد اللطيف مشبال رئيس الغرفة بمحكمة الاستئناف  بالدار البيضاء مجلة المحاكم المغربية عدد 70، ص 29

العقلانية والحرية pdf . تأليف : أماراتيا صن . الناشر : المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات


متتبعاً "فكرة العدالة"؛ اسم كتابه الشهير الذي صدر عام 2010، يقدّم الفيلسوف والاقتصادي الهندي أمارتيا كومار سِن (1933)، في مؤلّفاته أطروحات حول التنمية واقتصاد الرفاه، التي ترتبط لديه بالديمقراطية والتقدّم العلمي والفكري بالضرورة، ومنها "العقلانية والحرية" (2002)، الصادرة ترجمته مؤخّراً ضمن سلسلة "ترجمان" عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في الدوحة.
الكتاب الذي نقلته إلى العربية المترجمة والأكاديمية المصرية شهرت محمود أمين العالم، "يبحث في الأفكار الأساسية المتّصلة بمفهومي العقلانية والحرية وتبعاتهما على الأفراد والاختيار الاجتماعي. وعلى الرغم من أن هذين المفهومين يجدان وفرة من الاستخدامات في عمليات استكشاف الفلسفة السياسية والأخلاقية وفي السياسة العامة، فإن هذا المؤلّف يُعنى تحديداً بالاقتصاد ونظرية الاختيار الاجتماعي؛ كما يُعنى بسبر أغوار طبيعة المفاهيم البديلة لهذين المفهومين وسماتهما ومضامينهما، مع أن أحدهما غير منفصل عن الآخر"، بحسب المؤلف.
إلى جانب تقديم وَضَعَهُ الأكاديمي والباحث المصري نادر فرجاني، يتألّف الكتاب من 22 فصلاً موزعة على ستة أقسام؛ يقدّم الفصل الأول "العقلانية والحرية" ملاحظات محفزة وجوهرية عن هذين المفهومين، من أجل وضع الأوراق التي يتضمنها الكتاب ضمن منظور مترابط، ويمثّل الفصل الثاني "إمكان الاختيار الاجتماعي" مناقشة تمهيدية منقّحة تُعنى بمقتضيات الاختيار الاجتماعي العقلاني، ومنها مزاعم الحرية بوصفها محفزاً اجتماعياً، ويناقش الفصل الثالث "الاتساق الداخلي للاختيار"، أسباب تجنّب فرض بديهيات هذا الاتساق، وكيفية القيام بذلك.
في الفصل الرابع "التعظيم وفِعل الاختيار"، يدرس سِن دور فِعل الاختيار في السلوك التعظيمي الذي يجب تمييزه من التعظيم من دون اختيار إرادي، من خلال القائم بالتعظيم كما هي الحال في النماذج القياسية للفيزياء، ويميز المؤلف في الفصل الخامس "الأهداف والالتزام والهوية" بين العناصر المختلفة لخصوصية السلوك، وتحديداً الرفاه الأناني، وهدف الرفاه الذاتي، واختيار الهدف الذاتي.
يحمل الفصل السادس عنوان "العقلانية واللايقين"، كما عُنون الفصل السابع بـ"الاختيار غير الثنائي والتفضيل"، وفي الفصل الثامن "العقلانية والاختيار الاجتماعي"، يرى سِن أن هناك حيّزاً لإيلاء مزيد من الاهتمام لعقلانية السلوك الفردي، بوصفه مكوناً أساساً من القرارات الاجتماعية العقلانية، وجاء الفصل التاسع تحت عنوان "التفضيل الفردي كأساس للاختيار الاجتماعي".
يثير الفصل العاشر "الاختيار الاجتماعي والعدالة"، مسألة نمو نظرية الاختيار الاجتماعي المنهجية بمعدلات مذهلة منذ خمسة وثلاثين عاماً، أما الفصل الحادي عشر فيدرس المعلومات والثبات في الاختيار المعياري، وفي الفصل الثاني عشر "الحرية والاختيار الاجتماعي" يقدّم المؤلّف تفسيرات عدّة متباينة في شأن التفضيل الاجتماعي في نظرية الاختيار الاجتماعي، ومن ثمّ، في شأن الحرية في هذا الإطار.
يسترشد الفصل الثالث عشر "الحد الأدنى من الحرية" صيغة الحرية في نظرية الاختيار الاجتماعي، ويرى سِن في الفصل الرابع عشر "الحقوق: الصوغ والعواقب" أن المشكلة الليبرالية تنبع من تناول حق الفرد في الاختيار من بين بدائل، ويأتي الفصل الخامس عشر بعنوان "الموضوعية الموضعية".
يقارب الفصل السادس عشر النظرة الداروينية للتقدم، بينما يسعى الفصل السابع عشر إلى إعادة صوغ مشكلة تقويم آلية السوق التنافسية من حيث إنجازاتها في تعزيز الحريات الفردية، ويؤكّد صاحب "الأخلاق والاقتصاد" في الفصل الثامن عشر "التقويم البيئي والاختيار الاجتماعي" أنه يمكن النظر إلى الأفراد بصفتهم فاعلين في السوق ومواطنين في المجتمع.
يناقش الفصل التاسع عشر نظام تحليل التكلفة والمنفعة، وفي الفصل العشرين "الفرص والحريات" يرى المؤلف أن للحرية جانبين متباينين على الأقل، جانب الفرصة وجانب السيرورة، ويرسم صاحب "التنمية بوصفها حرية" في الفصل الحادي والعشرين "السيرورات والحرية والحقوق" لنفسه الهدف الآتي: "استكشاف فكرة الحرية بوصفها مفهوماً تعددياً لا مفر منه"، ويأتي الفصل الأخير بعنوان "الحرية وتقويم الفرصة".

مدونة الشغل المغربي القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

مدونة الشغل
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

كما تم تغييره بموجب:

- القانون رقم 11.58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011) ص 5228؛
- القانون رقم 48.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.233  بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بحذف الخدمة العسكرية؛ الجريدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)، ص 1283.


ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
ــــــــــــــ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بتطوان في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003).

   وقعه بالعطف:
   الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو.


* أنظمة خاصة:
- الظهير الشريف الصادر في 19 من ذي الحجة 1367 (23 أكتوبر 1948) والمتعلق بالنظام النموذجي الذي تحدد بموجبه العلاقات بين الأجراء الذين يتعاطون مهنة تجارية أو صناعية أو حرة وبين مشغلهم؛
- الظهير الشريف الصادر في 16 من جمادى الأولى 1362 (21 ماي 1943) والمنظم لمهنة الوكيل المتجول والممثل والوسيط في التجارة والصناعة؛
تظل أحكام هذا الظهير سارية المفعول فيما يخص حوادث الشغل والأمراض المهنية .
- الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1356 (26 فبراير1938) والمتعلق بمستخدمي الشركات المرخص لها في إنتاج الكهرباء أو توزيعها.
* النقابات المهنية:
- الظهير الشريف رقم 119-57-1 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) في شأن النقابات المهنية .
تظل أحكام هذا الظهير سارية فيما يتعلق بنقابات الموظفين، وكذا كافة الهيئات المهنية التي لا يطبق عليها هذا القانون.
* نزاعات الشغل الجماعية:
- الظهير الشريف الصادر في 15 من صفر 1365 (19 يناير1946) والمتعلق بالمصالحة والتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية.
* سن التقاعد:
- الظهير الشريف رقم 314-81-1 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 80-7 القاضي بتحديد سن إحالة الأجراء على التقاعد وإلزام المؤاجر باستخدام من يخلف المنقطعين عن الشغل بسبب ذلك.
المادة 587
تظل النصوص الصادرة بتطبيق الظهائر الشريفة والمراسيم الملكية بمثابة قوانين، والظهائر الشريفة الصادرة بمثابة قوانين المشار إليها في المادة السابقة، سارية المفعول بصفة مؤقتة، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 588
تظل المراجع التي تشير إلى أحكام النصوص الملغاة بموجب هذا القانون، والتي تتضمنها النصوص التشريعية أو التنظيمية، سارية على مدلولاتها من الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة 589
يسري مفعول هذا القانون بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


فهرس
القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل 2
ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل 3
تصدير 4
قانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل 6
ديباجة 6
الكتاب التمهيدي 9
القسم الأول: مجال التطبيق 9
القسم الثاني: تعاريف 11
القسم الثالث: أحكام عامة 12
الكتاب الأول: الاتفاقيات المتعلقة بالشغل 14
القسم الأول: عقد الشغل 14
الباب الأول: فترة الاختبار 14
الباب الثاني: إنشاء عقد الشغل 15
الباب الثالث: التزامات الأجير والمشغل 16
الباب الرابع: الكفالة 18
الباب الخامس: توقف عقد الشغل وإنهاؤه 19
الفرع الأول: توقف عقد الشغل 19
الفرع الثاني: كيفيات إنهاء عقد الشغل 20
الفرع الثالث: أجل الإخطار 24
الفرع الرابع: التعويض عن الفصل 25
الفرع الخامس: الفصل التأديبي 27
الفرع السادس: الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولات 28
الفرع السابع: شهادة الشغل 30
الفرع الثامن: توصيل تصفية كل حساب 31
الفرع التاسع: سكن الأجير بسبب شغله 32
الفرع العاشر: مقتضيات زجرية 32
الباب السادس: الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة 33
القسم الثاني: عقد المقاولة من الباطن 35
القسم الثالث: المفاوضة الجماعية 37
القسم الرابع: اتفاقية الشغل الجماعية 39
الباب الأول: تعريف اتفاقية الشغل الجماعية وشكلها 39
الباب الثاني: إبرام اتفاقية الشغل الجماعية وأطرافها والانضمام إليها 41
الباب الثالث: مجال تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية ودخولها حيز التطبيق 42
الباب الرابع: مدة اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها 42
الباب الخامس: تنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية 44
الباب السادس: أحكام مختلفة 45
الباب السابع: تعميم مجال اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها 46
الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجير 47
القسم الأول: أحكام عامة 47
الباب الأول: فتح المقاولات 47
الباب الثاني: النظام الداخلي 48
القسم الثاني: حماية الحدث وحماية المرأة 49
الباب الأول: سن القبول في الشغل 49
الباب الثاني: حماية الأمومة 51
الباب الثالث: أحكام خاصة بتشغيل المعاقين وحمايتهم 54
الباب الرابع: تشغيل النساء والأحداث ليلا 55
الباب الخامس: الأشغال الممنوعة على النساء والأحداث والأحكام الخاصة بتشغيل النساء والأحداث 58
القسم الثالث: مدة الشغل 59
الباب الأول: مدة الشغل العادية 59
الفرع الأول: تحديد المدة 59
الفرع الثاني: الساعات الإضافية 63
الفرع الثالث: مقتضيات زجرية 64
الباب الثاني: الراحة الأسبوعية 65
الباب الثالث: الراحة في أيام الأعياد المؤدى عنها وفي أيام العطل 68
الباب الرابع: العطلة السنوية المؤدى عنها 71
الفرع الأول: مدة العطلة السنوية المؤدى عنها 71
الفرع الثاني: فترة العطلة السنوية المؤدى عنها وتنظيمها 73
الفرع الثالث: شروط إغلاق المؤسسات بمناسبة فترة العطلة السنوية المؤدى عنها 74
الفرع الرابع: التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها والتعويض عن عدم التمتع بها في حالة إنهاء العقد 74
الفرع الخامس: أداء التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها وضمان استيفائه بامتياز 76
الفرع السادس: منع تشغيل الأجراء أثناء فترة العطلة السنوية المؤدى عنها 77
الفرع السابع: أحكام خاصة بالأجير المشتغل بمنزله، وبالوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة 77
الفرع الثامن: أحكام خاصة بالأجراء المصابين بحادثة شغل أو بمرض مهني 78
الفرع التاسع: مقتضيات زجرية 78
الباب الخامس: الإجازات الخاصة ببعض المناسبات ورخص التغيب الممنوحة لأسباب شخصية 79
الفرع الأول: الإجازة بمناسبة الولادة 79
الفرع الثاني: إجازة المرض 79
الفرع الثالث: بعض التغيبات 80
الفرع الرابع: مقتضيات زجرية 81
الباب السادس: المراقبة 82
القسم الرابع: حفظ صحة الأجراء وسلامتهم 82
الباب الأول: أحكام عامة 82
الباب الثاني: الأحكام الخاصة بنقل الطرود التي يفوق وزنها طنا 87
الباب الثالث: المصالح الطبية للشغل 87
الباب الرابع: مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية 93
الباب الخامس: لجان السلامة وحفظ الصحة 95
القسم الخامس: الأجر 97
الباب الأول: تحديد الأجر وأداؤه 97
الفرع الأول: أحكام عامة 97
الفرع الثاني: الحد الأدنى القانوني للأجر 100
الفرع الثالث: مقتضيات زجرية 101
الباب الثاني: أداء الأجور 102
الباب الثالث: توزيع الحلوان ومراقبته 105
الباب الرابع: ضمان أداء الأجر 106
الفرع الأول: الديون الممتازة ضمانا لأداء الأجر والتعويض عن الفصل 106
الفرع الثاني: الاقتطاع من الأجر 107
الفرع الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير وحوالة الأجور 107
الباب الخامس: المقتصديات 109
الباب السادس: تقادم الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل 110
الكتاب الثالث: النقابات المهنية ومندوبو الأجراء ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولة 111
القسم الأول: النقابات المهنية 111
الباب الأول: أحكام عامة 111
الباب الثاني: الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية 112
الباب الثالث: تأسيس النقابات المهنية وإدارتها 115
الباب الرابع: اتحادات النقابات المهنية 116
الباب الخامس: المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا 118
الباب السادس: مقتضيات زجرية 118
القسم الثاني: مندوبو الأجراء 120
الباب الأول: مهمة مندوبي الأجراء 120
الباب الثاني: انتخاب مندوبي الأجراء 121
الفرع الأول: مدة الانتداب 121
الفرع الثاني: الأهلية للانتخاب وللترشيح 122
الفرع الثالث: الإجراءات الانتخابية 123
الباب الثالث: مزاولة مهام مندوبي الأجراء 127
الباب الرابع: مقتضيات زجرية 128
القسم الثالث: لجنة المقاولة 129
القسم الرابع: الممثلون النقابيون داخل المقاولة 130
الكتاب الرابع: الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء 132
الباب الأول: الوساطة في الاستخدام 132
الفرع الأول: أحكام عامة 132
الفرع الثاني: الوكالات الفنية 135
الباب الثاني: الأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت 136
الباب الثالث: تشغيل الأجراء 139
الباب الرابع: تشغيل الأجراء المغاربة بالخارج 140
الباب الخامس: تشغيل الأجراء الأجانب 141
الباب السادس: مقتضيات عامة 142
الباب السابع: المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل 142
الباب الثامن: سن التقاعد 144
الكتاب الخامس: أجهزة المراقبة 146
الباب الأول: الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل 146
الباب الثاني: ضبط المخالفات 150
الباب الثالث: مقتضيات زجرية 152
الباب الرابع: أحكام زجرية مختلفة 152
الكتاب السادس: تسوية نزاعات الشغل الجماعية 153
الباب الأول: مقتضيات عامة 153
الباب الثاني: التصالح 153
الفرع الأول: محاولة التصالح على مستوى مفتشية الشغل 153
الفرع الثاني: اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة 154
الفرع الثالث: اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة 156
الباب الثالث: التحكيم 156
الفرع الأول: مسطرة التحكيم 156
الفرع الثاني: الطعن في القرارات التحكيمية 158
الباب الرابع: تنفيذ اتفاقات التصالح والقرارات التحكيمية 159
الباب الخامس: أحكام مختلفة 160
الكتاب السابع: مقتضيات ختامية 161
فهرس 166

مشروع قانون 13.88 الصحافة والنشر 17 أكتوبر 2014 المغرب


 مشروع قانون 13.88 الصحافة والنشر 17 أكتوبر 2014

1. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 1 مشروع قانون رقم رقم 31.88 يتعلق بالصحافة والنشر
2. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 4
 باب تمهيدي
 الفرع الأول : أحكام عامة .
المادة 1
 تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصول 82 و 82 و 82 منه والالتزازمات الدولية وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، يحدد هذا القانون القواعد المتعلقة بممارسة حرية الصحافة والنشر و الطباعة ولا سيما: - شروط ممارسة الصحافة؛ - حقوق الصحفيين والمؤسسات الصحفية وضمانات الحرية والتعددية التي يكفلها لممارسة الصحافة، والالت ا زمات الواجب م ا رعاتها من قبلهم؛ - القواعد المنظمة لأنشطة الطباعة والتوزيع والإشهار المرتبطة بالصحافة والنشر؛ - القواعد المتعلقة بالحماية الخاصة لبعض الحقوق وباختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامها. .
المادة 2
يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون: .1 الصحافة: مهنة جمع الأخبار أو المعلومات أو الوقائع أو التحري عنها قصد كتابة أو إنجاز مادة إعلامية مكتوبة أو مسموعة أو سمعية بصرية أو بواسطة الصورة أو الرسم أو أية وسيلة أخرى كيفما كانت الدعامة المستعملة لنشرها أو بثها للعموم. تمارس الصحافة بواسطة مطبوع دوري مكتوب تنشر فيه، كيفما كانت لغته، أخبار أو أفكار أو آ ا رء أو معلومات أو صور أو رسوم، تتخذ شكل نص و/أو رمز و/أو صور بيانية معينة أو غيرها ويصدر على فت ا رت زمنية منتظمة. كما تمارس أيضا بواسطة صحيفة إلكترونية وفقا للشروط والإج ا رءات الواردة في هذا القانون ولا سيما الباب السادس منه؛ 1.1 الخبر: وصف الحدث ونقله إلى العموم حسب قواعد التحرير المهنية المتعارف عليها؛ 2.1 المعلومة: مجموعة من البيانـات المنظمة والمنسقة والدقيقة والواضحة، تعطي معنى خاصا وتركيبة متجانسـة من الأفـكار والمفاهيم، تمكـن من الاستفـادة والوصول إلى المعرفة واكتشافها و تداولها . .2 المطبوع كل مطبوع كيفما كانت لغته لنشر أخبار في شكل نص و/أو رمز و/أو صور بيانية معنية أو أفكار أو معلومات أو صور أو رسوم أو تخيلات أو تعاليق على أحداث واقعية أو متخيلة، سواء كان منشو ا ر أو
3. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 7 متاحا للجمهور بطريقة أخرى على أية دعامة موجهة للعموم أو فئات منه أيا كانت جهة أو مكان إصداره، ويعتبر المطبوع دوريا إذا كان يصدر على فت ا رت زمنية منتظمة؛ .3 الصحيفة الإلكترونية: يخضع لمقتضيات هذا القانون كل إصدار يجري تحيينه بانتظام و يتم باسم نطاق خاص بالصحيفة الإلكترونية ونظام لإدارة المحتوى موجه للعموم عبر شبكة الإنترنت وعبر آليات التكنولوجيات الحديثة التي تشكل امتدادا لها، ينشر من خلاله شخص ذاتي أو اعتباري خدمة طبقا للتعريف الوارد في البند 1 أعلاه، تسمى بعده بخدمة الصحافة الإلكترونية، ويدير هذا الشخص الخط التحريري للصحيفة الإلكترونية وفق معالجة مهنية ذات طبيعة صحفية؛ 3.1 المحتوى الأساسي للصحيفة الإلكترونية: محتوى الصحيفة الإلكترونية باستثناء الإعلانات والروابط وتعليقات الزوار وباقي أشكال مساهماتهم غير المعالجة صحفيا؛ 3.1 المواد الإعلامية الصحفية الأصلية: كل المواد الصحفية المنتجة بشكل مبتكر وغير مسبوق، والتي ي ا رعى في استنساخها أو إعادة استغلالها احت ا رم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ 1.1 . المضيف: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم خدمة إيواء المضمون الرقمي للصحف الإلكترونية وخدماتها التفاعلية الأخرى من بريد إلكتروني، وقواعد معطيات، وبرمجيات مع ضمان الحماية الرقمية لها، ويلتزم بتوفير إمكانية النفاذ الحر للمضمون والخدمات من طرف الزوار، مع منح مالك الموقع مفاتيح النفاذ للمضمون من أجل تحيينه؛ 3.1 اسم النطاق ومالكه: نظام على شبكة الإنترنت يمكّن من تحديد عنوان الموقع الإلكتروني والنفاذ إليه من طرف الزوار، يملكه شخص ذاتي أو اعتباري يتم حجز اسم النطاق تحت مسؤوليته، بشكل مباشر أو عن طريق وسيط طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛ 3.1 مقدم خدمات للصحافة الإلكترونية : كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم خدمة أو عدة خدمات مكتوبة أو سمعية بصرية تتألف من ب ا رمج ينتجها أو يشترك في إنتاجها أو يكلف غيره بإنتاجها أو بش ا رئها من أجل بثها أو إذاعتها أو تكليف غيره بإذاعتها؛ .4 الطابع: كل شخص ذاتي أو اعتباري يرتكز نشاطه الرئيسي على طبع المطبوعات الدورية؛ .5 الموزع: كل شخص ذاتي أو اعتباري يرتكز نشاطه الرئيسي على توزيع المطبوعات الدورية.
4. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 2 الفرع الثاني: في حرية الصحافة والنشر والطباعة .
المادة 3
 حرية الصحافة مضمونة، طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. يعتبر الحق في التعبير والنشر مكفولا للجميع بكل حرية للأخبار والأفكار والآ ا رء، وللصحفي الحق في المعلومة القضائية؛ تمارس هذه الحقوق والحريات وفق الشروط والشكليات الواردة في هذا القانون والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفي المهني والقانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة؛ حرية طباعة الصحف وغيرها من المطبوعات وتوزيعها مضمونة، بموجب هذا القانون؛ سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي وفي الحالات التالية: - القضايا المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي؛ - الحياة الخاصة للأف ا رد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة. .
المادة 4
الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات حق للصحفيين، ما لم يتم تقييد الحق في الحصول عليها وفقا لأحكام الدستور والقانون. تقوم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيآت المكلفة بالمرفق العام بتسهيل مهمة الصحفي في الحصول على المعلومات في الوقت المناسب وتوقع الج ا زءات في حالة الرفض وذلك بمقتضى قانون الحصول على المعلومات. .
المادة 5
تضمن الدولة حرية الصحافة وتعددية الإعلام. تضمن الدولة حماية الصحفيين من الاعتداء وتلتزم بتوفير الضمانات المؤسساتية لحمايتهم. لا تأثير لخطورة الجنح أو الجنايات الصحفية على مبدأ قرينة الب ا رءة. يستفيد قطاع الصحافة والنشر وقطاعي الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي وتحدد كيفية الاستفادة منه بنص تنظيمي بما يضمن شفافية الدعم العمومي وتكافؤ الفرص والحياد ودوره في تنمية الق ا رءة والتعددية وفق معايير موضوعية مع الاحت ا رم المطلق لاستقلالية المقاولات الصحفية المستفيدة من الدعم.
5. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 5 القسم الأول : في الصحافة والنشر الباب الأول في مؤسسات الصحافة والنشر .
المادة 6
تعتبر مؤسسة صحفية في مدلول هذا القانون، الأشخاص الذاتية أو الاعتبارية التي تمارس كل أو بعض الأنشطة الواردة في
 المادة 8
أعلاه و تتولى لهذه الغاية نشر مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية بوصفها مالكة أو مستأجرة أو مسيرة، لأحدهما أو هما معا. .
المادة 7
باستثناء المؤسسات الصحفية الأجنبية الخاضعة للباب الخامس من هذا القانون، يجب على المؤسسات الصحفية، سواء كانت أشخاص ذاتية أو اعتبارية أن يكون: - مقرها الرئيسي بالمغرب؛ - ثلثا مالكيها على الأقل أو الشركاء فيها أو المساهميـن فيها أو مقرضيها أو مموليها، من جنسية مغربية. .
المادة 8
 عندما تتخذ المؤسسة الناشرة شكل شركة مساهمة، ما عدا الحالة التي تكون فيها المؤسسة مسعرة في بورصة القيم، يجب أن تكون الأسهم إسمية. كل نقل لهذه الأسهم يجب أن يصادق عليه مجلس إدارة الشركة أو مجلس رقابتها. . المادة 9
يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يملك أكثر من 03 بالمائة من أ رس مال أو حقوق تصويت أو هما معا داخل أجهزة إدارة أو تسيير مؤسسة صحفية أو المؤسسة المالكة لها أن يصرح بذلك لدى القضاء والى المجلس الوطني للصحافة. يجب على كل مؤسسة صحفية تملك أكثر من 13 بالمائة من أ رس مال أو حقـوق تصويت أو هما معا داخل أجهزة إدارة أو تسيير مؤسسة صحفية أخرى أن تصرح بذلك لدى القضاء والى المجلس الوطني للصحافة والى مجلس المنافسة .
6. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 6 في حالة الإخلال بالمقتضيات المشار إليها في الفقرة الأولى والثانية من هذه المادة، يعاقب الشخص المالك لأكثر من 03 بالمائة من أسهم المؤسسة الصحفية أو المؤسسة المالكة لها أو المؤسسة الصحفية المالكة لأكثر من 13 بالمائة من ال أ رسمال عن ذلك، بغ ا رمة تت ا روح بين 12.333 درهم و 03.333 درهم. .
المادة 11
 يمنع تحت طائلة غ ا رمة يصل حدها الأقصى 23 مرة مبلغ الاكتتاب أو الاقتناء أو القرض الخفي على أن لا يقل المبلغ الأدنى للغ ا رمة 2.333 درهم القيام بإعارة اسمه لأية مؤسسة ناشرة من خلال التظاهر باكتتاب أسهم أو حصص أو اقتناء أصل تجاري أو سند أو استئجاره لتسييره. يتعرض لنفس العقوبة المستفيد من الأفعال المعاقب عليها في الفقرة السابقة. .
المادة 11
يمنـع على كـل مؤسسة صحفية أن تتلقى لفائدتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو منافع من حكومة أو جهة أجنبية، باستثناء دعم القد ا رت التدبيرية والجوائز الخاصة بالصحف والصحفيين اولخدمـات المتعلقة ببيع أو اشت ا رك أو إشهار أو تكوين أو تطوير للقد ا رت البشرية. يعاقب بغ ا رمة تت ا روح بين 03.333 درهم و 033.333 درهم كل من تلقى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لمؤسسة صحفية الأموال أو المنافع المذكورة أعلاه، وتحكم المحكمة وجوبا بمصادرتها. .
المادة 12
 تنشر القوائم التركيبية المحاسباتية للمؤسسة الصحفية في منشو ا رتها قبل فاتح يوليوز الموالي للسنة المحاسباتية المعنية، مع نشر كمية السحب و البيع. الباب الثاني في إدارة النشر الفرع الأول : مدير النشر .
المادة 13 
يجب أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية أو أية دعامة إلكترونية أخرى مدي ا ر للنشر.
7. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 3 .
المادة 14
 يجب أن تتوفر في مدير النشر الشروط التالية: - أن يكون ا رشدا ومن جنسية مغربية وقاطنا بالمغرب؛ - أن يتمتع بحقوقه المدنية؛ - أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابت ا زز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ أو صدر في حقه حكم بالحرمان من واحد أو أكثر من حقوقه الوطنية باستثناء من تمتع برد الاعتبار القضائي؛ - أن يتوفر على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني. .
المادة 15 يسهر مدير النشر على ضمان التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة من لدن الصحافيين العاملين بالمؤسسة. و يتحقق كذلك، قبل النشر، من الأخبار أو التعاليق أو الصور أو كل شكل يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا، ومن هوية محرري المقالات الموقعة بأسماء مستعارة قبل نشرها. يلزم مدير النشر، عند البحث أو التحقيق في شأن مضمون مقال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعا ا ر، بالكشف عن هوية محرر المقال لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق. ويعتبر مدير النشر كأنه صاحب المقال، عند عدم امتثاله لهذا الأمر أو في حالة ما إذا تبين أن الهوية المكشوف عنها غير صحيحة. يتعرض مدير نشر المطبوع أو الصحيفة الإلكترونية للمتابعات وذلك في الحالات ووفق الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون. الفرع الثاني: مدير النشر المساعد .
 المادة 16
 تعين المؤسسة الصحفية أو الصحيفة إلكترونية مدي ا ر للنشر مساعدا في حالة ما إذا كان مدير النشر عضوا في الحكومة، مع م ا رعاة أحكام المادة 00 من القانون التنظيمي رقم 02.10 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها؛
8. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 8 .
المادة 17
يجب على مدير النشر المساعد أن يستوفي الشروط اللازمة لم ا زولة مهام مدير النشر المحددة في هذا القانون. . المادة 18
إذا لم يكن مدير النشر المساعد مستوفيا للشروط المتطلبة في هذا القانون، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال إلى مدير المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية، إنذا ا ر برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم قصد التقيد بأحكام هذا القانون داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار. يترتب على عدم تعيين مدير النشر المساعد الجديد داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه إيقاف المطبوع الدوري أو حجب موقع الصحيفة الإلكترونية بق ا رر من القضاء الاستعجالي. ينتهي العمل بهذا الإيقاف أو الحجب بمجرد زوال السبب الذي برر إق ا رره. يتم الإيقاف أو الحجب المذكورين بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب من النيابة العامة . . المادة 19 يخضع مدير النشر المساعد لجميع الالت ا زمات ويتحمل المسؤوليات المفروضة على مدير النشر بموجب هذا القانون. الباب الثالث: في التصريح القبلي والبيانات الإجبارية المتعلقة به . المادة 21 يجب التصريح بنشر أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية داخل أجل ثلاثين يوما السابقة لليوم الذي يتوقع فيه إصداره. و يكون هذا التصريح في ثلاثة نظائر لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمؤسسة الصحفية ويتضمن البيانات التالية: - اسم المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه أو اسم الصحيفة الإلكترونية واسم نطاقها؛ - الحالة المدنية لمدير النشر ومدير النشر المساعد عند الاقتضاء والمحررين إن وجدوا وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم ومستواهم الد ا رسي الموثق بشواهد ووثائق رسمية وأرقام بطائقهم الوطنية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب وسجلهم العدلي؛
9. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 9 - اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة أو اسم وعنوان مضيف مقدمي الخدمات بالنسبة للصحيفة الإلكترونية؛ - اسم وعنوان المؤسسة الصحفية المالكة أو المستأج رة أو المسيرة للمطبوع الدوري أو للصحيفة الإلكترونية؛ - رقم تسجيل المؤسسة الصحفية في السجل التجاري؛ - بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر؛ - مبلغ أ رس المال الموظف في المؤسسة الصحفية مع بيان أصل الأموال المستثمرة وجنسية مالكي السندات والأسهم الممثلة ل أ رسمال المؤسسة. تضاف البيانات التالية فيما يخص المؤسسات الصحفية المكونة على شكل شركات: - تاريخ عقد تأسيس الشركة، والمكان الذي وقع فيه الإشهار القانوني؛ - الحالة المدنية لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وبصفة عامة مسيري وأعضاء الشركة ومهنتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يعتبرون متصرفين أو مديرين أو مسيرين فيها. كل تغيير يط أ ر على البيانات المنصوص عليها في هذه المادة يجب التصريح به داخل أجل 03 يوما الموالية له لدى وكيل الملك بالمحكمة التي تلقت التصريح الأول. يجوز لمن يعنيه الأمر الاطلاع على التصريح لدى النيابة العامة. . المادة 21 يوقع مدير النشر على التصريح الوارد في المادة 83 أعلاه، ويودعه لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للمطب وع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية . يسلم وكيل الملك المختص فو ا ر شهادة الإيداع مختومة ومؤرخة ويرسل نسخة من التصريح ومن الوثائق المرفقة به إلى المجلس الوطني للصحافة. لا يمكن لوكيل الملك المختص رفض تلقي التصريح إلا في حالة عدم استيفائه للشروط والبيانات المحددة في المادتين 10 و 83 أعلاه. . المادة 22 في حالة رفض تسليم شهادة الإيداع المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه، يحق لمدير النشر رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة من أجل البت في مدى شرعية رفض تسليم الشهادة.
10. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 11 . المادة 23 يمكن إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بعد أجل شهر من تاريخ تسلم شهادة إيداع التصريح إن لم يتلق مدير النشر اعت ا رضا كتابيا و معللا من طرف وكيل الملك المختص. يحق للمعني بالأمر، في حالة الاعت ا رض أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة من أجل البت في مبر ا رت الرفض المتضمنة في الاعت ا رض. ولا يجوز إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية في حالة الطعن أمام المحكمة الإدارية. يصدر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية داخل أجل سنة تبتدئ من تاريخ تسلم شهادة إيداع التصريح أو بعد صدور الحكم النهائي للمحكمة المختصة في حالة الاعت ا رض الوارد في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه والا اعتبر التصريح عديم الأثر. . المادة 24 يعاقب بغ ا رمة تت ا روح بين 8.333 و 13.333 درهم مالك المطبوع الدوري أو المستأجر المسير له، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه صاحب المطبعة، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري، الذي لم يكن موضوع تصريح طبقا لمقتضيات المادتين 83 و 81 أعلاه، أو استند في إصداره على تصريح أصبح عديم الأثر طبقا لمقتضيات المادة 80 أعلاه . لا يمكن استم ا رر نشر المطبوع الدوري إلا بعد القيام بالإج ا رءات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه. في حالة الامتناع عن القيام بالإج ا رءات المذكورة، يعاقب الأشخاص الوا ردين في الفقرة الأولى أعلاه بالتضامن بغ ا رمة قدرها 83333 درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، وتحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من يوم النطق بالحكم إذا صدر حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك طعن. تتعرض الصحيفة الإلكترونية في حالة عدم التصريح بإحداثها لنفس العقوبة المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه وتتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإج ا رءات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه. الباب ال ا ربع: في البيانات الإجبارية والإيداعات . المادة 25 يجب أن يرد في كل نسخة من نسخ المطبوع الد وري أو في صفحة الاستقبال الرئيسية لكل صحيفة إلكترونية متاحة لولوج العموم ما يلي: - اسم مدير النشر؛
11. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 11 - اسم مدير النشر المساعد، عند الاقتضاء؛ - أسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون الإدارة؛ - عنوان المطبوع وكذا اسم وعنوان المطبعة والموزع في حالة وجوده، بالنسبة للمطبوع الدوري؛ - عنوان الصحيفة ومضيف الموقع بالنسبة للصحيفة الإلكترونية. يجب أن يشار في كل عدد من أعداد المطبوع الدوري إلى عدد النسخ المطبوعة أو عدد الزوار عن كل يوم بالنسبة للصحيفة الإلكترونية. . المادة 26 تسلم عند نشر كل عدد من المطبوع الدوري نسختان منه، للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ونسخة للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرة نفوذها الت ا ربي مقر المؤسسة الصحفية وذلك لحماية الحقوق والحريات، ونسختان للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بهدف الأرشفة والحفاظ على الت ا رث الثقافي و نسخة للمجلس الوطني للصحافة. . المادة 27 يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغ ا رمة تت ا روح بين 8.333 درهم و 0.333 درهم عن كل عدد يصدر مخالفا لمقتضيات المادة 82 أعلاه. يعاقب مدير نشر الصحيفة الإلكترونية بنفس الغ ا رمة الواردة في الفقرة الأولى أعلاه عند مخالفته لمقتضيات المادة 82 أعلاه. . المادة 28 يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغ ا رمة قدرها 2.333 درهم عن كل عدد لم تسلم منه النسخ الى الجهات المعنية المشار إليها في المادة 80 أعلاه. الباب الخامس: في المطبوعات الأجنبية . المادة 29 يعد مطبوعا أجنبيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل مطبوع مهما كانت دعامته يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين: - أن يصدر في الخارج؛
12. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 14 - أن يصدر في المغرب، غير أن كلا أو جزءا من أ رسماله أو من حقوق التصويت في الجموع وأجهزة الإدارة للمؤسسة أو هما معا، يجب أن يمتلكها شخص ذاتي أو اعتباري من جنسية أجنبية. . المادة 31 يخضع كل مطبوع دوري أجنبي يطبع بالمغرب للمقتضيات العامة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. علاوة على ذلك، يمنع أن يحدث أو ينشر أو يطبع أي مطبوع دوري أجنبي إلا إذا صدر بشأنه سابق إذن من طرف رئيس الحكومة أو من يفوضه لذلك، بناء على طلب كتابي يوجهه المالك أو المستأجر أو المسير أو مدير النشر إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال وفق البيانات والكيفيات المحددة في المادة 83 من هذا القانون. ويعتبر الإذن عديم الأثر إذا لم يصدر المطبوع الدوري الأجنبي بعد انص ا رم أجل ستة أشهر من تاريخ الحصول عليه أو إذا انقطع المطبوع الدوري عن الصدور لمدة سنة. يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية أعلاه بغ ا رمة تت ا روح بين 03.333 و 133.333 درهم، وتصدر العقوبة المذكورة على صاحب المطبوع الدوري ومدير نشره وصاحب المطبعة والموزع الذين يتحملون عند الاقتضاء، أداء الغ ا رمة على وجه التضامن. يمكن أن يقع الحجز الإداري لجميع الأعداد الصادرة بدون إذن، وذلك بق ا رر من القضاء الاستعجالي، وفي حالة الحكم بالعقوبة، ينص وجوبا في الحكم على مصادرة الأعداد اوتلافها. كل تغيير يط أ ر على البيانات المنصوص عليها في المادة 83 من هذا القانون بالنسبة للمطبوعات الأجنبية يجب التصريح به داخل الثلاثين يوما الموالية له لدى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال. . المادة 31 يجوز طلب عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية والمطبوعات الدورية الأجنبية وعرضها للبيع أو عرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع أو العرض لأجل الدعاية، إذا كانت تتضمن إساءة للدين الإسلامي أو قذفا أو سبا في شخص جلالة الملك أو في أحد أصحاب السمو الملكي الأم ا رء والأمي ا رت أو تحريضا على المس بالوحدة الت ا ربية أو تحريض الجنود والوحدات العسكرية على العصيان أو التمرد أو الامتناع عن القيام بالواجب أو التح ريض على العنف أو الك ا رهية أو التحريض على الإرهاب والإشادة به أو التحريض على التمييز العنصري أو الجنسي أو التحريض على الإض ا رر بالقاصرين. يتم منع العدد بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب من السلطة الحكومية المعنية أو النيابة العامة يصدر داخل أجل ثمان ساعات من توصله بالطلب وينفذ أمر الرئيس فو ا ر وعلى الأصل.
13. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 17 يجوز للسلطة الحكومية المعنية أو النيابة العامة عدم الترخيص بتوزيع عدد المطبوع او المطبوع الدوري المعني مؤقتا بأمر قضائي استعجالي لغاية البت النهائي. واذا وقع عن قصد نشر أو عرض المطبوعات أو المطبوعات الدوريـة الأجنبية الصادر الأمر المؤقت بالمنع في حقها، للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها يعاقب عن ذلك بغ ا رمة تت ا روح بين 133.333 و 233.333 درهم. يباشر ضباط الشرطة القضائية حجز أعداد المطبوعات أو المطبوعات الدورية الأجنبية الممنوعة وكذا الأعداد المنقولة عنها. وفي حالة الحكـم بعقوبة، ينص وجوبا في الحكم على مصادرة الأعداد واتلافها. . المادة 32 يمكن في حالة ثبوت كل منع أو حجز تعسفي للمطبوع أو المطبوع الدوري الأجنبي طلب تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك. الباب السادس: في حرية وخدمات الصحافة الإلكترونية . المادة 33 حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة. لا يجوز اعتبار خدمات التواصل مع العموم على شبكة الانترنيت التي يكون هدفها الأساسي تقديم وصلات إشهارية أو إعلانات كيفما كان شكلها أو مضمونها، صحفا إلكترونية. تلتزم الصحف الإلكترونية بالمقتضيات الواردة في القانون رقم 30.32 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. . المادة 34 تستفيد الصحيفة الإلكترونية وبالمجان من اسم نطاق وطني بامتداد خاص بالصحافة press.ma ، يكون مدخلا لمضمونها الإعلامي، وكذا الاستفادة من التدابير التحفيزية العمومية المخصصة للقطاع، وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يودَع، لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مع وصل التصريح ملف بنفس البيانات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه، من أجل الاستفادة من تدبير امتداد اسم النطاق الوطن press.ma . تودِع الصحف الإلكترونية التي تبث بصفة عرضية مواد إذاعية أو تلفزيونية عبر الإنترنت، لدى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، نفس ملف البيانات المنصوص عليه أعلاه .
14. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 12 . المادة 35 تستفيد الصحيفة الإلكترونية التي استوفت شروط المادة 83 أعلاه، من رخصة للتصوير الذاتي، مسلمة من طرف المركز السينمائي المغربي، صالحة لمدة سنة، للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية. يتعرض كل تصوير بدون رخصة للعقوبات المنصوص عليها في قانون الصناعة السينماتوغ ا رفية. . المادة 36 تخضع تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية والروابط لمبدأ الحرية، ويلتزم مدير النشر بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا لهذا القانون، وسحب التعليق أو ال ا ربط في حالة ثبوت الإساءة. ولهذا الغرض، يضع مدير النشر في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الانترنيت وسائل ملائمة لم ا رقبة المضامين غير المشروعة تسهل عليه حجبها وجعل الولوج إليها مستحيلا، كما تسهل على كل شخص آخر التعرف على المضامين المذكورة والإخبار عنها. . المادة 37 لا يجوز حجب موقع الصحيفة الإلكترونية إلا بمقرّر قضائي في حالة الج ا رئم المنصوص عليها في المواد 28 و 20 و 20 و 22 و 20 و 22 من هذا القانون، على ألا تتجاوز مدة الحجب شه ا ر واحدا . غير أنه استثناء من الأحكام المشار إليها أعلاه، يمكن لرئيس المحكمة المختصة بناء على ملتمس من النيابة العامة قبل البت في الموضوع أن يوقف على الفور بأمر قضائي استعجالي الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، إذا تعلق الأمر ب : - التحريض المباشر على ارتكاب الج ا رئم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب؛ - الإشادة بج ا رئم الحرب أو بالج ا رئم ضد الإنسانية أو بج ا رئم الإرهاب؛ - التحريض المباشر على الك ا رهية أو التمييز العنصري أو الجنسي أو التحريض على الإض ا رر بالقاصرين. يتم سحب المادة الصحفية بموجب أمر استعجالي يصدره رئيس المحكمة المختصة بناء على ملتمس النيابة العامة. . المادة 38 لا تتحمل الصحيفة الإلكترونية مسؤولية المواد الناتجة عن فعل الاخت ا رق أو القرصنة الذي يجب إثباته من قبل شركة معتمدة في المجال .
15. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 15 . المادة 39 يتعين على مدير النشر العمل على تصحيح حالات الاخت ا رق الواردة في المادة 02 أعلاه. في حالة تعذر تصحيحها وفق ت ا رتبية المسؤولية المبينة في المادة 02 أدناه، يتم اللجوء إلى المضيف أو مالك اسم النطاق. . المادة 41 يلتزم مدير نشر الصحيفة الإلكترونية بالاحتفاظ بأرشيف الصحيفة لفترة توازي مدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ نشر المادة الإعلامية . . المادة 41 يُعرّض الاستنساخ الكلي أو الجزئي لمواد إعلامية إلكترونية أصلية دون ترخيص مسبق من صاحب الحق، للج ا زءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. يستثنى من هذه الج ا زءات الاستنساخ لغاية الاستشهاد والاستعمال غير التجاري في مجال التعليم، وكل شكل من الاستشهاد المسند لأصله والجاري به العمل حسب تقنيات وأخلاقيات الصحافة. . المادة 42 يتعين على مدير نشر الصحيفة الإلكترونية فور توصله من صاحب حق محمي بما يُفيد وجود خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المبادرة إلى سحب المادة المعنية أو تعطيل الولوج إليها عند توفر الشروط القانونية الواردة في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة . . المادة 43 تترتب على عدم الاستجابة لمقتضيات المادة 08 أعلاه، الج ا زءات الواردة في قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دون إسقاط الحقوق المرتبطة بالفترة السابقة للإشعار بالخرق .
16. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 16 القسم الثاني: في الطباعة والتوزيع والإشهار الباب الأول: في الطباعة . المادة 44 تخضع العلاقة بين المطبعة والناشر لقواعد التعاقد المعمول بها وفقا للتشريعات الجاري بها العمل. . المادة 45 يشترط قبل طبع العدد الأول من أي مطبوع دوري وطني أن يتلقى المدير المسؤول عن المطبعة نسخة من التصريح الوارد في المادة 83 أعلاه مصادق عليه من قبل السلطات المختصة. يمتنع المدير المسؤول عن المطبعة عند عدم توصله بنسخة من التصريح المذكور أعلاه، عن إصدار المطبوع الدوري. عند كل تغيير يط أ ر على البيانات الواردة في التصريح المشار اليه أعلاه، يجب إخبار المدير المسؤول عن المطبعة به. . المادة 46 يشترط قبل طبع أي مطبوع دوري أجنبي الحصول على الإذن الوارد في المادة 03 أعلاه. . المادة 47 علاوة على البيانات الإجبارية الواردة في المادة 82 أعلاه، يتأكد المدير المسؤول عن المطبعة من الإشارة في كل عدد جديد من مطبوع دوري مما يلي: - الإيداع القانوني للمطبوع الدوري؛ - دورية صدور المطبوع وثمن بيعه. يمتنع المدير المسؤول عن المطبعة عن طبع أي مطبوع دوري، بعد إشعار ناش ره كتابيا عند عدم الإشارة في الأعداد الجديدة الثلاثة المتتالية منه إلى أحد البيانات الواردة أعلاه.
17. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 13 . المادة 48 يعتبر أرباب المطابع مسؤولين عن المضامين الواردة في المطبوعات الدورية المرخص لها التي يطبعونها وفق نظام الت ا رتبية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في حالة ثبوت عدم مسؤولية الناشر والصحفي. . المادة 49 يعاقب بغ ا رمة من 0333 إلى 13333 درهم، كل صاحب مطبعة قام بطبع مطبوع دوري وطني من غير الحصول على التصريح المسبق الوارد في المادة 02 أعلاه. . المادة 51 يعاقب بغ ا رمة من 03333 إلى 133333 درهم كل صاحب مطبعة قام بطبع مطبوع دوري أجنبي دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 00 أعلاه. . المادة 51 يعاقب بغ ا رمة من 8333 إلى 0333 درهم كل صاحب مطبعة قام بطبع مطبوع دوري لا تتوفر فيه أحد البيانات الواردة في المادة 02 أعلاه. الباب الثاني: في التوزيع . المادة 52 يخضع توزيع المطبوعات الدورية الوطنية والأجنبية لهذا القانون وللقوانين الجاري بها العمل. لا سيما فيما يتعلق باحت ا رم مبادئ حماية النشء والقاصرين وحظر الإساءة للم أ رة واحت ا رم ذوي الاحتياجات الخاصة. . المادة 53 يخضع توزيع المطبوعات الدورية الأجنبية إلى التشريعات المعمول بها والى ترخيص مسبق من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال. . المادة 54 تخضع العلاقة بين كل من الناشر والموزع، وكذا بين الموزع والبائع، لقواعد تعاقدية حرة مشتركة طبقا للتشريع الجاري به العمل تكرس شفافية المعاملات وتمنع السلوكات المنافية لمبادئ المنافسة الحرة والشفافية والن ا زهة.
18. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 18 . المادة 55 يخضع الموزعون في إطار ممارسة نشاطهم للمسؤولية المنصوص عليها في قانون الصحافة و النشر. . المادة 56 تعاقب بغ ا رمة من 8333 إلى 12333 درهم، كل شركة توزيع قامت بتوزيع مطبوع دوري من غير الحصول على نسخة من التصريح أو الإذن الواردين على التوالي في المادتين 83 و 03 أعلاه مسلم من قبل المؤسسة الصحفية. الباب الثالث: مقتضيات مشتركة . المادة 57 تعد شركات للطباعة أو للتوزيع في مدلول بهذا القانون تلك التي يتمثل مجال نشاطها الرئيسي في طبع أو توزيع المطبوعات. . المادة 58 تخضع شركات طبع وتوزيع المطبوعات الدورية لمقتضيات التشريع المطبق على الشركات وللتشريع الجاري بها العمل في مجالي الطباعة والتوزيع. تعمل شركات التوزيع على النشر السنوي لنتائج الحسابات المالية و لنتائج الخدمات المقدمة من طرفها. . المادة 59 يجب أن يكون مدير شركة طبع أو توزيع المطبوعات الدورية: - ا رشدا وقاطنا بالمغرب؛ - متمتعا بحقوقه المدنية وأن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جريمة الاحتيال اولارتشاء أو النصب أو الابت ا زز واستغلال النفوذ أو صدر في حقه حكم بالحرمان من واحد أو أكثر من حقوقه الوطنية.
19. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 19 الباب ال ا ربع: في إلصاق الإعلانات والنش ا رت والتجول بها وبيعها في الطريق العمومي . المادة 61 مع م ا رعاة ما ينص عليه التشريع الجاري به العمل، تعين السلطة الإدارية المحلية بموجب قـ ا رر في جماعة ت ا ربية الأماكن المعـدة دون غيرها لإلصاق الإعلانات بشأن القوانين وغيرها من أعمال السلطة العمومية. ويمنع إلصاق الإعلانات الخاصة بهذه الأماكن، ولا تلصق مطبوعة على الورق الأبيض بالخصوص سوى المناشير الصادرة عن السلطة والمتعلقة بأعمالها. ويمكن أن تحدد في ق ا ر ا رت تصدرها نفس السلطات الأماكن التي يمنع فيها كل إلصاق للإعلانات الخاصة أو كل إشهار أو إعلان تجاري بصرف النظر عن مقتضيات القانون رقم 88.23 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات. . المادة 61 يعاقب بغ ا رمة من 233 درهم الى 8333 درهم كل من ينتزع الإعلانات المعلقة بأمر من الإدارة أو يمزقها أو يغطيها أو يفسدها بأية طريقة كانت قصد تحريفها أو جعلها غير مقروءة. واذا صدرت مخالفة من هذا القبيل عن موظف أو أحد أعوان السلطة العمومية فيعاقب عنها بغ ا رمة من 0333 درهم الى 2333 درهم. . المادة 62 يجب على كل من يريد أن يتعاطى في الطريـق العمومية أو غيـرها من الأماكـن العمومية أو الخاصة، مهنة بائع متجـول للكتـب والنشـ ا رت والك ا رسات والج ا رئد والرسوم أو الشعا ا رت والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية أو مناد بها أو موزع لها أو القيام بهذا العمل، ولو بصفة عرضية، أن يقدم التصريح المسلم له من قبل شركة التوزيع إلى السلطة المحلية التابع لها سكناه. يعاقب بغ ا رمة من 233 درهم الى 8333 درهم عن كل مخالفة للمقتضيات المذكورة أعلاه. . المادة 63 يمنع الإعلان عن المطبوع، وبصفة عامة، عن جميع النش ا رت أو المطبوعات الموزعة أو المبيعة في الطريـق العمومية إلا بأسمائها، والا فإن المنادي أو المـوزع أو البائع يعاقب بغ ا رمة من 233 درهم الى 8333 درهم.
20. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 41 . المادة 64 يتابع وفق مقتضيات هذا القانون كل من الباعة المتجولين والموزعين للكتب والنش ا رت والدفاتر والج ا رئد والرسوم والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية التي تشكل أفعالا جرمية تكتسي وصف جنحة. الباب الخامس: في الإشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية الفرع الأول : مقتضيات عامة . المادة 65 حرية الإشهار والدعاية في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية مضمونة. . المادة 66 علاوة على أحكام هذا القانون، يخضع الإشهار في مجال الصحافة والنشر لمختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما : - 22 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛ - القانون رقم 30 - 01 المتعلق بحماية المستهلك؛ - القانون رقم 32 - 01 المتعلق بمنع التدخين ومنع إشهار التبغ؛ - القانون رقم 12 - القانون رقم 8.33 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه؛ - القانون رقم 130.18 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. . المادة 67 مع م ا رعاة حرية الإبداع، يمنع كل إشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية يتضمن: - إساءة للم أ رة أو ينطوي على رسالة من طبيعتها تك ريس دونية الم أ رة أو يروج للتمييز بسبب جنسها؛ - إساءة للنشء، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها أن تتضمن إساءة لشخص الطفل القاصر أو تتضمن تغري ا ر به أو مسا به أو تر ويجا للتمييز بين الأطفال بسبب الجنس؛ - إساءة للأشخاص بسبب الدين أو الجنس أو اللون؛ - تحريضا على الك ا رهية والإرهاب والج ا رئم ضد الإنسانية والإبادة والتعذيب؛ - إساءة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛
21. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 41 - ترويجا للتدخين عبر استعمال التبغ أو منتوجات التبغ وكذا المشروبات الكحولية في العملية الإشهارية لصالح مؤسسة أو خدمة أو نشاط أو أي منتوج آخر من غير التبغ أو المشروبات الكحولية، وذلك باستخدام صورته أو اسمه أو علامته أو أية إشارة أخرى مميزة له أو تذكر به؛ - استعمالا غير قانوني للمعطيات الشخصية وذلك لأهداف إشهارية. . المادة 68 يمنع الإشهار الكاذب أو التضليلي. يعتبر إشها ا ر كاذبا أو تضليليا كل إشهار يقدم كتابة أو بالصوت أو بالصورة بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات في الب ا رمج إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة مقصودة وذلك لهدف إشهاري غير مفصوح عنه ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ حول طبيعة العرض ويعتبر التقديم مقصودا لا سيما إذا كان بمقابل مالي أو غيره. الفرع الثاني: في تنظيم الإشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية . المادة 69 يجب أن يكون المدير المسؤول عن الشركة المكونة لوكالة الإشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية، متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية . . المادة 71 يخضع النشاط الإشهاري، لعلاقات تعاقدية حرة بين مهنيي القطاع و المعلنين و أصحاب المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية. . المادة 71 تقوم وكالات الاستشارة في الإشهار والتواصل والاتصال، بش ا رء المساحة والحيز بتفويض من المعلن، باسمه ولحسابه الذاتي، وبموجب علاقة تعاقدية حرة. . المادة 72 يتم ش ا رء المساحة الإشهارية في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية من خلال فوترة عملية الإشهار بشفافية بناء على جدول تدرجي للأثمان وتعلن عنه الهيآت المهنية.
22. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 44 . المادة 73 يجب أن يحدد كل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية في بداية كل سنة ميلادية تعريفة إشها ا رته وأن ينشرها بصفة دورية مرة واحدة في السنة على الأقل وأن تبلغ هذه التعريفة إلى من يعنيه الأمر، ويمكن م ا رجعة تعريفة الإشهار مرة واحدة داخل السنة على أساس نشرها. ويمنع استعمال تعريفة تخالف التعريفة التي تم نشرها وكل مقال يحرر قصد الإشهار، يجب أن تسبقه عبارة "إشهار". . المادة 74 يعاقب بغ ا رمة من 8333 درهم إلى 12333 درهم عن كل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية أخل بالمقتضيات الواردة في المادتين 02 و 02 أعلاه. . المادة 75 يعاقب بغ ا رمة من 8333 درهم إلى 23333 درهم كل من تسلم مبلغا ماليا أو أي منفعة أخرى أو وعدا بما ذكر قصد تقديم إشهار في صفة خبر.
23. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 47 القسم الثالث: العقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق ا وختصاص المحاكم و المساطر المتبعة أمامها الباب الاول: في الحماية الخاصة لبعض الحقوق الفرع الأول : حماية النظام العام . المادة 76 يتم الحجز وفق أحكام المادة 01 أعلاه، إذا تضمنت إحدى المطبوعات أو المطبوعات الدورية، إساءة للدين الإسلامي أو الإساءة للاحت ا رم والتوقير الواجبين لشخص الملك وأصحاب السمو الملكي والأم ا رء والأمي ا رت أو التحريض على الوحدة الت ا ربية وفقا لأحكام الدستور. . المادة 77 يعاقب بغ ا رمة من 83.333 إلى 833.333 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل نبأ ا زئف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، بأية وسيلة من الوسائل ولا سيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية و إما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية اوما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية، يعاقب على نفس الأفعال بغ ا رمة من 133.333 إلى 233.333 درهم إذا كان للنشر أو الإذاعة أو النقل تأثيـر على انضباط أو معنوية الجيوش .
24. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 42 . المادة 78 يمنع : - صنع أو حيازة قصد الاتجار أو توزيع أو ضمان توزيع أو إيجار أو الإلصاق أو العرض؛ - إي ا رد أو استي ا رد أو تصدير أو السعي في التصديـر أو النقل أو السعي في النقل عمدا لنفس الغرض؛ - تقديم ولو بالمجان و بطريقة عمومية أو غير عمومية، أو بأي وجه من الوجوه إلى أنظار العموم؛ - توزيع أو السعي في توزيع أو التسليم قصد التوزيع؛ - كل مطبوع أو مكتوب أو رسم أو منقوش أو صورة أو أي مادة إعلامية تنشر موادا إباحية تستغل في التحريض على البغاء أو الدعارة أو الاعتداء الجنسي على القاصرين. . المادة 79 يعاقب على الجنح المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه بغ ا رمة من 23.333 درهم إلى 133.333 درهم. يمكن لضباط الشرطة القضائية أن يحجزوا المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الصور أو أية مادة إعلامية تحمل المضامين الممنوعة الواردة في المادة 22 أعلاه، عند استي ا ردها أو عرضها أو عند تقديمها على أنظار العموم وذلك فور اطلاعهم عليها بعد حصولهم على إذن مكتوب من وكيل الملك المختص. وفي حالة الإدانة تأمر المحكمة وجوبا بحجز واتلاف الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجنحة. الفرع الثاني : في حماية حصانة المحاكم . المادة 81 من أجل ضمان حصانة للمحاكم واحت ا رمها لقرينة الب ا رءة أو إعاقة سير البحث والتحقيق : - يمنع نشر أي وثيقة من وثائق البحث والتحقيق وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمساطر الزجرية قبل مناقشتها في جلسة عمومية. - يمنع نشر بيان عما يدور حول قضايا القذف أو السب وكذا الم ا رفعات المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية ولا سيما ما يتعلق منها بإثبات الأبوة والطلاق، دون إذن المحكمة المعنية. ولا يطبق هذا المنع على الأحكام حيث يسوغ نشرها دائما. - يمنع النشر بجميع الوسائل لصور شمسية أو رسـوم لأشخاص تكـون الغاية منها التشهير والتشخيص الكلي أو الجزئي لظـروف جريمة أو جنحة من قتل أو اغتيـال للأصـول أو الفـروع أو تسميـم أو تهديدات أو ضرب وجرح أو مس بالأخلاق والآداب العامة أو احتجاز قسري.
25. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 45 - يمنع نشر الم ا رفعات الخاصة بقضايا الأحداث أو القضايا التي يتورط فيها أحداث وكذا تلك المتعلقة بالأشخاص ال ا رشدين، كيفما كانت طبيعتها، والتي تسمح بالتعرف على الأحداث. . المادة 81 تمنع الهيئات القضائية والمحاكم نشر بيان عن كل قضية من القضايا المدنية، كما يمنع نشر بيان عن المداولات الداخلية إما لهيئات الحكم واما للهيئات القضائية والمحاكم، وكذا ما قرر القانون أو المحاكم سماعه في جلسة سرية. يجب أن يكون ق ا رر الهيئات القضائية والمحاكم بالمنع مبر ا ر ويتاح للصحافة الاطلاع على ق ا رر المنع. يحق نشر ما يج ري في الجلسات العلنية للمحاكم بشرط احت ا رم قرينة الب ا رءة وعدم مخالفة الحقيقة، وأن لا يتم بسوء نية. . المادة 82 يعاقب بغ ا رمة من 13.333 إلى 133.333 درهم عن كل مخالفة للمادتين 23 و 21 أعلاه. الفرع الثالث : في حماية القاصرين . المادة 83 يعاقب بغ ا رمة من 133.333 إلى 233.333 درهم كل من: - اقترح أو قدم أو باع للقاصرين دون الثامنة عشر من عمرهم النش ا رت، أيا كان نوعها، المعدة للبغاء أو الدعارة أو الإج ا رم؛ - عرض هذه النش ا رت إلكترونيا أو في الطرق العمومية أو خارج المتاجر أو داخلها أو قام بالدعاية لها في نفس الأماكن أو بأية وسيلة نشر أو بث في متناول العموم. . المادة 84 يمنع عرض المطبوعات الواردة في المادة 20 أعلاه، في الطريق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه في الطريق العمومية وذلك بأمر من وكيل الملك المختص داخل أجل لا يتعدى 18 ساعة من تاريخ توصله بطلب وزير الداخلية أو السلطة المحلية المعنية، وذلك بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن القيام بها عملا بهذا القانون. ويجوز لرئيس المحكمة المختصة بناء على ملتمس من النيابة العامة قبل البت في الموضوع أن يأمر بالحجز الفوري لعدد المطبوع الدوري وفي حالة العود ثلاث م ا رت في نفس السنة يتم إيقاف المطبوع الدوري لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
26. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 46 الفرع ال ا ربع : في حماية الشرف والحياة الخاصة للأف ا رد الفصل الأول : المس بك ا رمة رؤساء الدول الأجنبية والممثلين الدبلوماسيين . المادة 85 يعاقب بغ ا رمة من 133.333 إلى 033.333 درهم على المس بشخص وك ا رمة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووز ا رء الشؤون الخارجية للدول الأجنبية، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه. . المادة 86 يعاقب بغ ا رمة من 23.333 درهم إلى 833.333 درهم على المس بشخص وك ا رمة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين الأجانب المعتمدين أو المندوبين لدى جلالة الملك، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه. الفصل الثاني : في القذف ا ولسب . المادة 87 يقصد في مدلول هذا القانون ب: - القذف: ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها؛ - السب : كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الك ا رمة أو عبارة قدح لا تتضمن نسبة أية واقعة معينة. يعاقب على نشر القذف أو السب مباشرة أو عن طريق نقل التصريحات، حتى لو ورد هذا النشر بصيغة الشك أو كان موجها إلى شخص أو هيئة لم يعينها هذا النشر بكيفية صريحة ولكن يمكن التعرف عليها، من خلال العبا ا رت الواردة في الخطب أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات، المجرمة، وكذا المضامين المنشورة أو المبثوثة أو المذاعة. . المادة 88 يعاقب بغ ا رمة من 133.333 إلى 833.333 درهم، عن كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة 20 أعلاه، في حق المجالس أو الهيئات القضائية أو المحاكم أو الجيوش البرية أو البحرية أو الجوية أو الهيئات المؤسسة أو المنظمة أو الإدا ا رت العمومية بالمغرب، أو في حق وزير أو عدة وز ا رء
27. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 43 من أجل مهامهم أو صفاتهم أو في حق موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية مؤقتة كانت أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من ج ا رء تأدية شهادته. يعاقب بغ ا رمة من 2.333 إلى 83.333 درهم على السب والإهانة الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه. . المادة 89 يعاقب بغ ا رمة من 13.333 إلى 133.333 درهم عن القذف الموجه للأف ا رد بإحدى الوسائل المبينة في المادة 22 أعلاه. ويعاقب بغ ا رمة من 2.333 إلى 83.333 درهم على السب الموجه بنفس الطريقة إلى الأف ا رد. . المادة 91 لا تقبل أي دعوى بالقذف أو السب الناتج عن نشر بيان صحيح صادر عن حسن نية حول الم ا رفعات القضائية بالجلسات العلنية للمحاكم ولا عن المذك ا رت أو المحر ا رت المدلى بها لدى المحاكم والمناقشة علانية بجلساتها العمومية، غير أن القضاة المحالة عليهم القضية والمخول إليهم البت في جوهرها، يمكنهم أن يأمروا بحذف المذك ا رت المتناولة للقذف أو للسب. غير أن ما تضمنه القذف وكان خارجا عن صميم القضية يمكن أن يفتح مجالا إما لإقامة دعوى عمومية واما لإقامة دعوى مدنية من لدن الطرف المعني. واذا تعلق الأمر بمحام يجب على المحكمة المعنية، مهما كانت درجتها، أن تحرر محض ا ر تحيله على نقيب هيئة المحامين التي ينتمي إليها المحامي المعني وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما قد يكون لازما. . المادة 91 يمكن لأي شخص ضحية لنشر قذف أو سب بطريقة مباشرة أو عن طريق النقل بمجرد تمكنه من التعرف عليه من خلال العبا ا رت المستعملة في المطبوع المعني أو الصحيفة الإلكترونية المعنية بما فيها المواد السمعية والمرئية ولحق به ضرر أن يطلب التعويض وفق الشروط اولشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. . المادة 92 تطبق مقتضيات المواد 22 و 20 و 03 و 01 من هذا القانون على القذف أو السب الموجه في حق الأموات إذا كان قصد مرتكبيه يهدف إلى المس بشرف و اعتبار الورثة الأحياء. كما يحق لهؤلاء إمكانية سلوك مسطرة الرد والتصحيح.
28. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 48 الفصل الثالث : في حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة . المادة 93 يعد تدخلا في الحياة الشخصية كل تعرض للحياة الخاصة لشخص يمكن التعرف عليه وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغ ا رفية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة أو تأثير على تدبير الشأن العام. يعاقب على هذا التدخل، إذا تم نشره دون موافقة الشخص المعني بالأمر أو رضاه المسبقين بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه. . المادة 94 يفترض الرضى إذا تم الإعلان عن المعلومات الواردة في المادة 00 أعلاه من طرف الشخص نفسه أو تم إشهارها سابقا، أو أحيط العموم علما بها بصفة قانونية. . المادة 95 ت ا رعي المحكمة في تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن المس بالحياة الخاصة أو الحق في الصورة أو القذف والسب ما يلي: - مدى توفر سوء النية؛ - ملابسات وظروف ارتكاب الفعل الضار؛ - عناصر الضرر وحجمه. يشترط في الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض مدى قيام الصحفي بالتحري والبحث وغياب القصد الشخصي ووجود المصلحة العامة و ا رء النشر. الباب الثاني: في الاختصاص و المساطر الفرع الأول : أحكام عامة . المادة 96 تقع المتابعات والمحاكمات والتنفيذ بالنسبة للج ا رئم المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام العامة مع م ا رعاة الاستثناءات المبينة بعده.
29. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 49 الفصل الأول: في الاختصاص . المادة 97 يسند النظر في المخالفات لمقتضيات هذا القانون إلى المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للمطبوعات الوطنية أو محل طبعها عند إثارة مسؤولية الطابع أو سكنى أصحاب المقالات أو مقر المكتب الرئيسي في المغرب بالنسبة للج ا رئد الأجنبية المطبوعة بالمغرب. وتختص المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يتعلق بالمخالفات لمقتضيات هذا القانون بالنسبة للمطبوعات الدورية المستوردة من الخارج أو التي تعذر معرفة مكان طبعها. علاوة على حالات الإعفاء من الحضور إلى الجلسة المنصوص عليها قانونا، يعفى مدير النشر من الحضور بموجب رسالة معللة للمحكمة يثبت فيها مدير النشر ت ا زمن تواريخ استدعائه لجلسات قضايا الصحافة والنشر. و تقرر المحكمة في هذه الحالة إمكانية الاستماع لباقي أط ا رف الدعوى أو تأجيل ذلك. الفصل الثاني: في الأشخاص المسؤولين . المادة 98 يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم فاعلين أصليين للج ا رئم المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي : - مديرو النشر أو الناشرون كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم؛ - أصحاب المادة الصحفية المتسببون ؛ - أصحاب المطابع ومقدمي الخدمات إن لم يكن هناك أصحاب المادة الصحفية؛ - البائعون والموزعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك أصحاب المطابع ومقدمي الخدمات؛ وفي الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة أو تعذرت متابعته لسبب من الأسباب، يعاقب بصفته فاعلا أصليا صاحب المقال أو واضع الرسم أو الصورة أو الرمز أو بواسطة وسيلة إلكترونية أو طرق التعبير الأخرى، أو المستورد أو الموزع أو البائع أو مقدم الخدمات أو المضيف. وفي الحالات المنصوص في المادة 10 أعلاه، إذا لم يتم، خلافا لمقتضيات هذا القانون، تعيين مدير للنشر مساعد، تترتب أيضا مسؤولية الأشخاص المشار إليهم في البنود 8 و 0 و 0 أعلاه كأن لم يكن هناك مدي ا ر للنشر.
30. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 71 . المادة 99 أصحاب المطابع لا يمكن أن يتابعوا بصفتهم شركاء إلا إذا أصدرت المحكمة حكمها بعدم المسؤولية الجنائية في حق مدير النشر أو مدير النشر المساعد أو أصحاب المقالات. وفي هذه الحالة تقام المتابعات داخل الثلاثة أشهر الموالية لارتكاب الجنحة أو على الأكثر خلال الثلاثة أشهر الموالية لإق ا رر عدم المسؤولية الجنائية لمدير النشر أو مدير النشر المساعد أو أصحاب المقالات. الفصل الثالث : في المتابعات . المادة 111 تحرك الدعوى العمومية باستدعاء تبلغه النيابة العامة أو الطرف المدني قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر 12 يوما على الأقل يتضمن هوية مدير النشر والتهمة الموجهة وتحديد صفتها ويشار إلى النص القانوني الواجب تطبيقه على المتابعة، والا ترتب على ذلك بطلان الاستدعاء. واذا قدم الاستدعاء بناء على طلب من المشتكي وجب أن يتضمن الاستدعاء بيان مقر سكنى المشتكي في المدينة التي يوجد بها مقر المحكمة المعنية أو بيان محل المخابرة معه، ويبلغ هذا العنوان للنيابة العامة والمشتكى به. . المادة 111 إذا طالبت النيابة العامة بإج ا رء بحث تعين عليها أن تحدد في طلبها بيان ووصف الوقائع التي ستشكل موضوع البحث والا ترتب عن ذلك بطلان المتابعة. لا يمكن بموجب هذا القانون إيقاف المشتبه فيه أو اعتقاله احتياطيا. . المادة 112 تكون الشكاية لازمة لتحريك المتابعة في حالة القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو الحق في الصورة وفقا للمقتضيات الآتية: .1 في حالة القذف أو السب الموجه إلى الأف ا رد المنصوص عليهم في المادة 20 من هذا القانون، فإن المتابعة لا يقع إج ا رؤها إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه القذف أو السب، غير أنه يمكن للنيابة العامة تحريك المتابعة تلقائيا في حالة القذف أو السب الموجه إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى عرق أو وطن أو جنس أو دين معين؛ .8 في حالة القذف أو السب الموجه إلى المجالس و الهيئات القضائية والمحاكم وغيرها من الهيئات المبينة في المادة 22 فإن المتابعة لا تقع إلا بعد مداولة تجريها المجالس والمحاكم والهيئات
31. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 71 المذكورة في جلسة عامة والمطالبة بالمتابعة واذا لم يكن للهيئة جلسة عامة فتجري المتابعة بشكاية من رئيس الهيئة؛ .0 في حالة القذف أو السب الموجه إلى أعضاء الحكومة تجري المتابعة بشكاية من المعنيين بالأمر يوجهونها إلى رئيس الحكومة مباشرة الذي يحيلها على السلطة التابعة لها النيابة العامة قصد إحالتها على وكيل الملك المختص؛ .0 في حالة القذف أو السب الموجه إلى الموظفين أو الأشخاص المسندة إليهم مباشرة السلطة العمومية تقع المتابعة بشكاية منهم أو من السلطة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف، يوجهها إلى وكيل الملك المختص أو بواسطة استدعاء مباشر أمام هيئة المحكمة؛ .2 في حالة القذف الموجه إلى عضو مستشار وشاهد فإن المتابعة لا تقع إلا بشكاية العضو أو الشاهد؛ .0 في حالة المس بالك ا رمة أو السب المقررين في المادتين 22 و 20 المشار إليهما أعلاه، فإن المتابعة تقع إما بطلب ممن وجهت إليه الاهانة أو السب واما تلقائيا بناء على طلبه الموجه إلى رئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية؛ .2 في حالة المس بالحياة الخاصة للأف ا رد أو الحق في الصورة المنصوص عليها في المادة 00 أعلاه، فإن المتابعة لا تقع إلا بشكاية من الشخص الصادر في حقه الإدعاء أو الوقائع الكاذبة أو المس بالحقوق؛ .2 في حالة القذف أو السب المقرر في المادة أعلاه 08 والموجه في حق الأموات إذا كان قصد مرتكبيه يهدف إلى المس بشرف واعتبار الورثة الأحياء، لا تقع المتابعة إلا بشكاية ذوي الحقوق. الفصل ال ا ربع : في سقوط الدعوى العمومية وتقادمها . المادة 113 تسقط الدعوى العمومية إلى جانب الأسباب المحددة قانونا بسحب الشكاية من طـرف المشتكي إذا كانت لازمة لتحريك الدعوى العمومية . . المادة 114 تتقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالج ا رئم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي 0 أشهر كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة. ينقطع ويتوقف أمد تقادم الدعوى العمومية وفق مقتضيات المادة 0 من قانون المسطرة الجنائية.
32. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 74 الفصل الخامس : في ظروف التخفيف وحالة العود . المادة 115 تقدر المحكمة ظروف التخفيف في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. . المادة 116 مع م ا رعاة أحكام المادة 00 من هذا القانون، كل من صدر عليه من أجل جنحة أو مخالفة، حكم نهائي بعقوبة غ ا رمة بموجب هذا القانون، ثم ارتكب نفس الجنحة أو المخالفة داخل سنة واحدة من تاريخ صيرورة الحكم النهائي يعتبر في حالة عود ويعاقب بنفس الغ ا رمة المحكوم بها سابقا تضاف إليها نسبة 83 بالمائة من مبلغ الغ ا رمة المذكورة. ولا يعد الناشر في حالة عود إلا إذا كان هو المسؤول الأصلي عن المقال موضوع الدعوى. الفصل السادس : في توقيف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية و نشر الأحكام . المادة 117 يجوز للمحكمة قبل البت في الموضوع أن تأمر بتوقيف المطبوع أو سحب المادة من الصحيفة الإلكترونية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء على ملتمس من النيابة العامة أو المشتكي. إذا صدرت عقوبة ضد مرتكب أحد الأفعال الواردة في المادة 20 من هذا القانون، جاز توقيف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية بموجب مقرر قضائي لمدة محددة. لا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا فيما يخصها جميع الالت ا زمات المتعاقد عليها ويظل كذلك متحملا للالت ا زمات القانونية الأخرى الناجمة عن إب ا رم عقود أخرى تتعلق بتسيير المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية. . المادة 118 إذا تم إصدار الحكم ضد إحدى الج ا رئم الواردة في الفرع الأول من الباب الأول من القسم الثالث من هذا القانون، يمكن وقف المطبوع أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية بموجب نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز شه ا ر واحدا إذا كان يصدر بشكل يومي أو أسبوعي أو نصف شهري ولنشرتين متتاليتين إذا كان يصدر بصفة شهرية أو فصلية أو نصف سنوية أو سنوية.
33. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 77 يمكن للمحكمة إضافة للعقوبات المقررة أعلاه، أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة أو بثه بمختلف الوسائل السمعية البصرية والإلكترونية وأي دعامة أخرى تستعمل في النشر أو بتعليقه على نفقة المخالف. ولا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا لجميع الالت ا زمات المتعاقد عليها أو الالت ا زمات القانونية الناجمة عن العقود. . المادة 119 ينشر الحكم القضائي النهائي بالإدانة بالنسبة لكل الج ا رئم المنصوص عليها في هذا القانون، بطلب من المشتكي و بمقرر قضائي، في المطبوع الدوري المعني أو الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية المعنية وذلك داخل أجل أسبوع بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي وفي العدد الموالي لتاريخ صدور الحكم بالنسبة لكل المطبوعات الدورية الأخرى وعند تحيين الموقع الإخباري للصحيفة الإلكترونية. كل إخلال أو مخالفة لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يعاقب عليها بغ ا رمة مالية من درهم 13.333 إلى 03.333 درهم عن كل يوم تأخير. . المادة 111 يمنع كل عدد من مطبوع دوري أو تحجب الصحيفة الإلكترونية إذا تضمنت أفعالا يعاقب عليها الفرع الأول من الباب الأول من القسم الثالث، المتعلق بحماية النظام العام ولا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه بمقرر من القضاء الاستعجالي بناء على طلب من النيابة العامة أو من قبل السلطة الحكومية المعنية يصدر داخل أجل ثمان ساعات من توصله بالطلب وينفذ أمر الرئيس فو ا ر وعلى الأصل، يجوز للسلطة الحكومية المذكورة أعلاه أو النيابة العامة حجز عدد النشرة المعنية بأمر قضائي استعجالي لغاية البت النهائي. يجب على وكيل الملك إشعار رئيس المحكمة بالأمر الصادر عنه بحجز المطبوع ويصدر رئيس المحكمة خلال أجل 80 ساعة أم ا ر استعجاليا بتأييد أو إلغاء ق ا رر الحجز. يترتب في حالة ثبوت كل منع أو حجز تعسفي لمطبوع دوري أو حجب لصحيفة إلكترونية تعويض قضائي يوازي الضرر المترتب عن ذلك.
34. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 72 الفرع الثاني: المقتضيات الخاصة المطبقة في القذف أو السب في صحة الادعاءات . المادة 111 يحق في كل الحالات إثبات صحة ما يتضمنه القذف باستثناء ما يلي: أ – إذا كان القذف يتعلق بحياة الفرد الشخصية؛ ب – إذا كان القذف يرجع إلى جريمة شملها العفو أو سقطت بالتقادم أو أدت إلى عقوبة تم محوها برد الاعتبار أو الم ا رجعة. . المادة 112 يدلي المشتكى به، قبل البت في جوهر الدعوى، بما يثبت صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف، وفق مقتضيات المادة 111 أعلاه، بعد توصله بالاستدعاء للحضور وخلال طيلة م ا رحل التقاضي وأن يحدد في إعلان يوجهه إلى وكيل الملك أو إلى المشتكي المكان الذي يعينه للمخابرة معه إذا كان المشتكى به قد أقيمت عليه الدعوى بطلب من وكيل الملك أو من المشتكي. ولهذا الغرض وجب عليه أن يدلي بما يلي: - عرض الوقائع المبينة والموصوفة في استدعاء الحضور والتي يريد إثبات حقيقتها؛ - نسخة من المستندات؛ - أسماء و مهن وعناوين الشهود الم ا رد الاعتماد عليهم في إقامة الحجة. ويتضمن هذا الإعلان تعيين الموطن المختار لدى المحكمة، والا فيترتب عن ذلك سقوط الحق في إقامة الحجة. . المادة 113 إذا ما أكد الإثبات صحة ما نسب من القذف، يعفى المشتكى به من المتابعة. إذا كانت الوقائع موضوع القذف محل متابعة وقع الشروع في إج ا رئها، بطلب من النيابة العامة أو بشكاية قدمها المشتكى به، يؤجل النظر في دعوى القذف إلى حين صدور الحكم في المتابعة المذكورة. . المادة 114 يتعين على المشتكي أو النيابة العامة، حسب الأحوال، تبليغ المشتكى به بنسخ الوثائق وأسماء ومهن وعناوين الشهود الذين سيتم الاعتماد عليهم من طرف المشتكي أو النيابة العامة لإثبات عكس الوقائع المزعومة، في محل المخابرة المحدد من طرف المشتكى به طيلة م ا رحل التقاضي، وفي جميع الحالات خلال أجل أقل من ثلاثة أيام كاملة قبل انعقاد الجلسة تحت طائلة فقدان حقه في الإثبات.
35. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 75 الفرع الثالث: في دعوى التعويض المدني عن الضرر الناتج عن القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة أو الحق في الصورة . المادة 115 استثناء من القواعد العامة المنظمة للاختصاص المدني، يرجع الاختصاص للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرة نفوذها موطن المدعي أو المدعى عليه، غير أنه في حالة تعدد مواطن المدعى عليهم يسند الاختصاص للمحكمة التي يتواجد بدائرة نفوذها موطن أحدهم. واذا تعلق الأمر بمطبوع أجنبي يرجع الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرة نفوذها مقر المكتب الرئيسي للمطبوع الأجنبي في المغرب أو بمكان توزيعه. . المادة 116 يقدم المقال في مواجهة مدير النشر أو المدير المساعد، طبقا للمادة 10 من هذا القانون، وفي حالة عدم وجوده، ضد صاحب المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية المتسبب في الضرر، ويجب تقديم طلب التعويض خلال الستة أشهر الموالية لتاريخ نشر الكتابات المسببة للضرر. الباب الثالث: في حق التصحيح والرد . المادة 117 يتعين على مدير النشر أن يدرج مجانا في العدد الموالي للمطبوع الدوري أو في الإصدار الموالي للصحيفة الإلكترونية مضمون التصحيح الموجه إليه من طرف أحد رجال أو الأجهزة المسندة إليها مباشرة السلطة العمومية بشأن أعمال وظيفتها التي تم نقلها بشكل غير صحيح وذلك في نفس الصفحة التي نشر فيها ما استوجب ال رد في المطبوع الدوري في نفس المكان في الصحيفة الإلكترونية مع احت ا رم نفس الحروف وبنفس حجم المساحة التي استعملت في النشر موضوع الخلاف. ويتعين كذلك، على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذاتي أو اعتباري ذكر اسمه أو أشير إليه في المطبوع داخل الثلاثة أيام الموالية لليوم الذي توصل فيه بطلب الرد أو في العدد الموالي أو اليوم الموالي للبث الإلكتروني إذا لم يتم نشر أي عدد قبل انص ا رم الأجل المذكور. وفي حالة مخالفة مقتضيات الفقرتين أعلاه يعاقب بغ ا رمة قدرها 0333 درهم بالنسبة لكل عدد لم تنشر فيه التصحيحات أو الردود، بصرف النظر عن العقوبات الأخرى والتعويضات التي يمكن الحكم بها لفائدة المتضرر.
36. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 76 ويجب أن يقع إد ا رج هذه الردود والتصحيحات مجانا في نفس الصفحة وبنفس الحروف التي نشر فيها المقال المثير للرد أو التصحيح وفي نفس المساحة التي نشرت فيها المادة الإعلامية المثيرة للرد أو التصحيح. لا يتجاوز طول الرد ضعف كلمات المقال الأصلي. وأما إذا تجاوزته فيجب أداء قيمة النشر عن الزيادة فقط، على أن يحسب بسعر الإعلانات القانونية و القضائية والإدارية. لا يشمل الرد أو التصحيح إلا الوقائع المقصودة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يثير صاحب الرد أو التصحيح مسائل لا علاقة لها بموضوع النشر. وعند المنازعة بهذا الشأن يمكن للناشر العمل ب أ ري مكتوب من المجلس الوطني للصحافة. . المادة 118 يمكن رفض نشر التصحيحات والردود في الحالات الآتية: - إذا توصل بها المطبوع الدوري بعد مضي 03 يوما من تاريخ نشر المقال المثير للرد؛ - إذا سبق للمطبوع الدوري أن نشر ما قد تتضمنه التصحيحات والردود بنفس المعنى والوقائع؛ - إذا تم تحريرها بلغة أخرى مغايرة للغة المقال أو الخبر موضوع التصحيح أو الرد. يتعين على مدير النشر الامتناع عن نشر التصحيحات والردود إذا انطوت على جريمة معاقب عليها قانونا. . المادة 119 إذا تم التعرض في مطبوع ما مهما كانت دعامته لأحد الأشخاص المتابعين قضائيا وصدر في حقه حكم بالب ا رءة، يتعين أن ينشر مضمون الحكم في أجل 12 يوما من تاريخ صدوره بالنسبة للمطبوع اليومي أو الأسبوعي وفي العدد الموالي لباقي المطبوعات الدورية، تحت طائلة غ ا رمة قدرها 8333 د رهم يؤديها مدير النشر عن كل يوم تأخير وذلك بق ا رر قضائي. . المادة 121 يتلقى مدير النشر طلب التصحيح أو الرد من الشخص المعني بالأمر أو من وكيله القانوني، يحدد فيه تاريخ إصدار المطبوع المتضمن للمادة الإعلامية موضوع التصحيح أو الرد، وعدده ورقم الصفحة وعند الاقتضاء، اسم مح رر المادة المتضمنة للخطأ ومضمون الخطأ المذكور ونص التصحيح الذي سيتم نشره. . المادة 121 يجوز لمدير النشر أن يرفض طلب إد ا رج التصحيح داخل الأجل المقرر في المادة 110 أعلاه، بق ا رر معلل يبلغ إلى صاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.

37. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 73 يمنح لصاحب الطلب أجل ثمانية أيام تبتدئ من تاريخ توصله برسالة الرفض لرفع الأمر أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة التي يوجد بدائرة نفوذها محل إقامة المدعي أو المدعى عليه قصد البت في الخلاف والأمر عند الاقتضاء، بنشر التصحيح تحت طائلة استم ا رر الغ ا رمة المالية المنصوص عليها في المادة 111 أعلاه. وتبت المحكمة وفق مقتضيات الفصل 100 من قانون المسطرة المدنية. . المادة 122 يخضع التصحيح والرد عن المادة الإعلامية المنشورة في الصحيفة الإلكترونية للأحكام المنصوص عليها في المادتين من 111 إلى 110 أعلاه مع م ا رعاة المقتضيات التالية : - يتم التصحيح من طرف الصحيفة الإلكترونية بشكل مكتوب، سواء كانت المادة الإعلامية موضوع الاستد ا رك مكتوبة، أو سمعية، أو سمعية بصرية، أو على شكل صورة؛ - يحق للمتضرر الرد بنص مكتوب ينشر على الصفحة الرئيسية، ويمكن إثبات معطيات الرد بواسطة الصورة أو مادة إعلامية سمعية أو سمعية بصرية، قابلة للنشر على الإنترنت، دون تجاوز المدة الزمنية للمادة السمعية البصرية موضوع الرد . ولا تجوز المطالبة بالرد بمادة إعلامية سمعية أو سمعية بصرية على مادة صحفية مكتوبة فقط . أحكام ختامية . المادة 123 يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نش ره بالجريدة الرسمية أن يتلاءموا مع أحكامه خلال أجل ثمانية عشر شه ا ر . . المادة 124 تنسخ جميع المقتضيات التشريعية المخالفة لمقتضيات هذا القانون ولا سيما الظهير الشريف رقم 12 نونبر 1022 ( بشأن قانون الصحافة والنشر. ( 1.22.022 الصادر في 0 جمادى الأولى 1022
عربي باي