الاهلية في القانون المغربي


سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.
كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة.
أسباب الحجر

أاسباب الحجر نوعان: الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.
يعتبر ناقص أهلية الأداء.
الصغير الذي يبلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.
السفيه.
المعتوه.
الصغير المميز هو الذي أتم اثني عشرة سنة شمسية كاملة.
السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا بشكل يضر به أو بأسرته.
المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.
يعتبر عديم أهلية الأداء؛
أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز؛
ثانيا: المجنون وفاقد العقل.
يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية منقطعة، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها.
الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.
انتهاء الحجر

ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ الرشد، ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر
إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره،جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده.
يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ سن المذكورة أعلاه، إذا انس منه الرشد.
يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه، أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي.
وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر، إلا إذا ثبت للمحكمة رشده بعد اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة.
إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد انه مصاب بإعاقة ذهنية أو سفه، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار الحجر عليه، وتعتمد المحكمة في ذلك سائر وسائل الإثبات الشرعية
إجراءات إثبات الحجر ورفعه

فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في هذه المدونة.
يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر، أو من النيابة العامة، أو ممن له مصلحة في ذلك.
تعتمد المحكمة في اقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية
يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بوسائل التي تراها المحكمة مناسبة
تصرفات عديم الأهلية

تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي اثر.
تصرفات ناقص الأهلية

تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية:
تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا.
تكون باطلة إذا كانت مضرة به.
يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل ناب شرعي.
تصرفات السفيه والمعتوه

تخضع تصرفات السفيه والمعتوه للأحكام المطبقة على تصرفات ناقص الأهلية.
الإذن بإدارة جزء من أموال الصغير المميز:

يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختيار.
يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم آو الصغير المعني بالأمر.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها.
يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.
القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226 و 240 و268 و 271 تكون قابلة للطعن.
للوالي أن يسحب الإذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات لذلك.

اعلان 1
اعلان 2

0 التعليقات :

إرسال تعليق

عربي باي