المجلس الأعلى للوظيفة العمومية القانون المغربي


المجلس الأعلى للوظيفة العمومية



إن إحداث مؤسسة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية يحقق إلى جانب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أهم فضاءات التشاور بقطاع الوظيفة العمومية .

وفي هذا الاتجاه ، تم تفعيل دور المجلس الأعلى للوظيفة العمومية كفضاء يسمح بمناقشة وطرح التصورات الحديثة والعملية للنهوض بالإدارة وبالإطلاع على المشاكل اليومية للتسيير الإداري وذلك عن طريق إشراك جميع الفاعلين المعنيين( الإدارات والجماعات المحلية وممثلي الموظفين) .



الإطـــار القانونــــي


+ القانون رقم 75.99 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفةالعمومية والصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 341-00-1 المؤرخ في 29 من رمضان 1421 ( 26 ديسمبر 2000) ؛
+ المرسوم رقم 3059 – 01-2 الصادر في 10 محرم 1422 (25 مارس 2002) بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العـام للوظيفة العموميــة ؛
+ قرار للوزير الأول رقم 02-11-3 الصادر في 23 صفر 1423 (07 ماي 2002 ) بتحديد كيفية تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القرار رقم 04-24-3 الصادر في 6 ربيع الثاني 1425 (26 مايو 2004)؛
+ القانون الداخلي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية كما تم تعديله؛
+ قرار لوزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بشأن اللجان الفرعية الثنائية المتساوية الأعضاء بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
الاختصاصات


1) النظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

2) النظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة .ويكلف المجلس في هذا الإطار بـــ :

الإدلاء برأيه في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
إبداء رأيه حول توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية،
اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير منظومة الموارد البشرية .
3) السهر ، في إطار المهام الموكولة إليه ، على احترام الضمانات الأساسية المخولة للموظفين .
التركيبة


ممثلو الإدارة والجماعات المحلية :


رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ،
قاضي من الدرجة الاستثنائية بالمجلس الأعلى للحسابات ،
ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بشؤون المرأة ،
مدير الوظيفة العمومية ،
مدير الميزانية بالوزارة المكلفة بالمالية ،
مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية ،
المراقب العام للالتزام بالنفقات ،
المفتش العام للمالية ،
المفتش العام للإدارة الترابية ،
خمسة (5) رؤساء للجماعات المحلية يقترحون من طرف وزير الداخلية،
عشرة (10) مديرين للإدارات المركزية مكلفون بتدبير الموارد البشرية يختارون بالتناوب ،
يعين ممثلو الإدارة والجماعات المحلية الرسميون والنواب بقرار للوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وبعد استشارة الوزراء المعنيين .


ممثلو الموظفين الرسميون والنواب


أربعة وعشرين (24) عضوا رسميا يمثلون الإدارة والجماعات المحلية يقابلهم عدد مماثل من الأعضاء النواب ؛
أربعة وعشرين (24) عضوا يمثلون الموظفين يقابلهم عدد مماثل من الأعضاء النواب .
يتم انتخابهم وفق الحصص التالية :

ستة عشر (16) ممثلا رسميا وستة عشر (16) ممثلا نائبا ينتمون إلى الهيئة الناخبة المتألفة من جميع ممثلي الموظفين الرسميين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية المنصوص عليها في الفصل 32 المكرر من المرسوم رقم 2.59.0200 بتاريخ 5 مايو 1959 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛
ثمانية (8) ممثلين رسميين وثمانية ممثلين نواب عن موظفي الجماعات المحلية ينتمون إلى الهيئة الناخبة المتألفة من جميع الممثلين الرسميين لموظفي الجماعات المحلية باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ؛
يعين ممثلو الموظفين الرسميون والنواب بالمجلس ، بعد انتخابهم ، بقرار للوزير الأول لمدة تطابق مدة انتدابهم باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي ينبثقون عنها


نظام الاقتراع وكيفيات التصويت


تجرى انتخابات ممثلي الموظفين، الرسميين والنواب، بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة المعدل الأقوى ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
ويتم توزيع مقاعد ممثلي الموظفين الرسميين والنواب على اللوائح حسب الترتيب التسلسلي للمترشحين
يباشر التصويت عن طريق المراسلة بالبريد فقط.
الـتـسـيـيـــــر


يجتمع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية إما في إطار جمع عام وإما في إطار لجان فرعية ثنائية متساوية الأعضاء؛
يعقد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية جمعه العام تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتفويض منه ، مرة واحدة في السنة ، ويمكن للمجلس أن يعقد جمعا عاما استثنائيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛
يشارك في أشغال الجمع العام جميع الأعضاء الممثلين الرسميين للإدارة والجماعات المحلية وجميع الأعضاء الممثلين الرسميين للموظفين في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية؛
يوجه رئيس المجلس إلى الأعضاء ، خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد كل جمع عام دعوة لهذا الغرض مشفوعة بجدول الأعمــال ومرفقة بكل الوثائق الضرورية؛
يخبر رئيس المجلس الأعضاء النواب بتاريخ ومكان عقد الجمع العام ومدة أشغاله وجدول أعماله ويوجه إليهم جميع الوثائق المعروضة على أنظار المجلس، ولا يحضر هؤلاء الأعضاء النواب الاجتماعات إلا إذا تعذر على الأعضاء الرسميين ذلك؛
يحدد عدد اللجان الفرعية الثنائية وعدد أعضائها وكذا مجال اختصاصاتها في إطار مهام المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري؛
يتداول الجمع العام في القضايا المعروضة عليه ويبدي رأيه فيها ويرفع في شأنها تقارير للوزير الأول؛
لا تكون مداولات الجمع العام للمجلس صحيحة إلا إذا حضر افتتاحه ثلثا الأعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يوجه الرئيس إلى الأعضاء دعوة ثانية في أجل لا يتعدى ثمانية أيام، ويجتمع المجلس حينئذ بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ؛
يفصل المجلس في القضايا المعروضة عليه بالتصويت، وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس؛
يمكن للمجلس أن يستشير كل هيئة أو شخصية من ذوي الاختصاص في القضايا المعروضة عليه أو المدرجة في جدول الأعمال .


اعلان 1
اعلان 2

2 التعليقات :

  1. افكاركم مميزة ومفيدة وانا انوى انشاء مدونة قانونية عن القانون المصرى وسوف اخبركم بها حتى استفيد من علمكم وخبرتكم فى هذا المجال

    ردحذف
  2. العغوأستاذي الكريم, ما نحن الا أمة افرأ.يسعدني حضورك فما أحوجنا الى بناء محتوى معرفي.

    ردحذف

عربي باي