‏إظهار الرسائل ذات التسميات االفانون الإداري. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات االفانون الإداري. إظهار كافة الرسائل

تحديث الإدارة العمومية وتطويرها

 ذة.سعادو بوشعاب
طالبة باحتة بسلك الدكتوراه 


مقدمة:

يعد تحديث الإدارة العمومية احدى مؤشرات التنمية العامة داخل المجتمع حتى تستجيب لمتطلبات التنمية الإدارية ،ولقد اثبت التجارب واجمعت الدراسات الإدارية على أن الإدارة محرك اساسي لكل تنمية منشودة لكن هذا الامر رهين بمدى نجاعة الإطار المؤسساتي والقانوني والإجراءات الإدارية والمسطرية في تفعيل برامج التحديث.

وعلى غرار دول باقي العالم عمل المغرب جاهدا على تطوير الإدارة العمومية عبر مجموعة من الاوراش الاصلاحية من قبيل تبسيط المساطر الإدارية –تخليق الحياة العامة- تطوير وتأهيل الموارد البشرية – اعتماد الإدارة الالكترونية.

فاذا كانت الإدارة المغربية ساهمت في شكل فعال في بناء هياكل إدارة الدولة واستثمار الراسمال البشري من خلال اعداد النظام الاساسي للوظيفة العمومية ،فإن واقع الممارسة الإدارية ابان عن عدة اختلالات هيكلية تعاني منها الإدارة كتضخم الهياكل الإدارية وتعقد المساطر وضعف التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية فضلا عن استفحال طاهرة الرشوة وضعف الاخلاقيات المهنية.

وللإنصاف فالإدارة لم تكن حصيلة عملها قاتمة وسلبية بل ساهمت في تطوير الخدمات الإدارية للمواطن والمستثمر ،لكن في الوقت نفسه لازالت تعاني من عدة اكراهات وتحديات ناجمة عن ظهور اولويات جديدة للإدارة الدولة واكراهات العولمة وتحسين جودة الاستثمار.

وفي هذا السياق العام يمكن مقاربة اشكالية تحديث الإدارة من عدة زوايا مقاربة قانونية – مقاربة بشرية - مقاربة سياسية- لكن مختلف هذه المقاربات تروم لتشخيص الواقع الإداري ورصد الإمكانيات والبرامج الممكن اعتمادها لتطوير الإدارة وتحديثها ،وفي هذا السياق يمكن مقاربة الاشكالية المركزية على نحو التالي:

ماهي الاختلالات التي يتسم بها المجال الإداري في مجال الموارد البشرية ؟
لمقاربة الموضوع سوف نعتمد على محورين:
المحور الأول: تشخيص واقع الإدارة المغربية
المحور الثاني: المقومات الاصلاحية لمنظومة الموارد البشرية اكراهاتها وافاقها

المحور الأول: تشخيص واقع الإدارة المغربية

عرفت الإدارة المغربية كباقي الإدارات ازمة هيكلية في ادائها ناجمة عن الاختلالات الوظيفية لأجهزتها وأول هذه الاختلالات تتمثل في تقادم النظام الأساسي للوظيفة العمومية مما زاد في تأزم ضعف منظومة الارشاد والاستقبال الى جانب غياب رؤية مشتركة لتحديث الإدارة حيت أدت هذه الازمة الى تعقد المساطر الإدارية وضعف الاخلاقيات المهنية فضلا عن سوء توزيع الموارد البشرية.

وفي هذا السياق العام يمكن تحديد بعض الخصوصيات للاختلالات الوظيفية داخل الإدارة في مجال الموارد البشرية ، حيث ادى منطق التوظيف من اجل التوظيف الى تضخم بنية الموارد البشرية وهيمنة الطابع الروتيني وغياب المشاركة وضعف الشفافية في اتخاذ القرار ، وقد اثر دلك سلب على معنويات الموظفين حيث سادت الرتابة والروتين الإداريين.

والى جانب هذه العوامل ترتب عن ضعف تخطيط الموارد البشرية ضعف توزيع الموارد البشرية على الجهاز الإداري نظرا لغياب نظام تصنيف وتوصيف الوظائف .

وللحد من هذه الوضعية عمل المشرع على اعداد برنامج وطني لتحديث الموارد البشرية على اساس معايير الشفافية والمصداقية لجعل الرأسمال البشري رافعة اساسية لتطوير الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وعلى هذا الاساس يمكن التساؤل حول موقع تأهيل الموارد البشرية في استراتيجية تحديث الإدارة وذلك ما سوف نقاربه في المحور الثاني.

المحور الثاني: المقومات الاصلاحية لمنظومة الموارد البشرية واكراهاتها وافاقها:

عمد المشرع المغربي على مراجعة النظام الاساسي للوظيفة العمومية باعتبارها أطار مرجعي لتدبير المسار المهني للموظف وتتجلى أهم الاصلاحات المؤسساتية في تحديث منظومة التعين في المناصب العليا حيث تم استصدار قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا ومرسوم يحدد مسطرة التعيين الى جانب ذلك تم ماسسة الحوار الاجتماعي من خلال عدة لجان وطنية فضلا عن توحيد ولوج الوظيفة العمومية من خلال نطام المباراة، كما تم استصدار مرسوم رئيس الحكومة في شأن التغيب الغير مشروع وتبسيط مسطرة المعادلة الشهادات المطلوبة لولوج مختلف الوظائف العمومية ، وبموازاة مع ذلك تم الشروع في رصد الخطوات الأولية لتخطيط الاستراتيجي للموارد من خلال انجاز الدليل المرجعي الشامل للإدارات العمومية وذلك لتحقيق التطابق بين المؤهلات البشرية والحاجيات الحقيقية للإدارة ،وفي سياق التدبير الحديث للرأسمال البشري تم اعتماد مقاربة النوع اي المساواة بين الرجل والمرآة في الولوج الى المناصب المسؤولة.

كما تم برمجة التكوين بمختلف الوزارات في مجال مقاربة النوع وتوسيع شبكة التشاور والحوار والتنسيق بين مختلف الوزارات.
كم تم مراجعة الاطار القانوني والتنظيمي لتكوين المستمر وذلك بربطه بالمسار المهني للموظف وتحفيزه عبر الية الترقية ،كما تم اعتماد التكوين عن بعد.

لكن رغم هذه المجهودات مازالت منظومة الموارد البشرية تعاني من عدة اكراهات ناجمة بالأساس عن سوء توزيع الموارد البشرية بمختلف الإدارات فضل عن غياب التصنيف الدقيق لمؤهلات والكفاءات.منما زاد الامر تعقيدا هيمنة تعدد المتدخلين في الموارد البشرية وضعف التنسيق وبطء اتخاد القرارات وتعقد منظومة الموارد البشرية.

ويبقى التساؤل المطروح حول سبل تطوير اداء الإدارة من خلال المقاربة التشاركية لمجالات الاصلاح؟
يمكن رصد مضامين هذا الطرح التشاركي في العناصر التالية:
-اي سياسة رشيدة لصلاح الموارد البشرية رهينة بوجد رؤية استراتيجية.
-لا يمكن الفصل بين اصلاحات الموارد البشرية ورهانات التنمية المستدامة.
-نجاح تحديث الموارد رهين باستثمار الفعال للمؤهلات والتوظيف الجيد للطاقات.
-اصلاح الموارد البشرية يتطلب ربطه بالسياق العام لإصلاح الإدارة سواء في مجال تبسيط المساطر او تخليق الحياة العامة أو تحسين الإدارة مع المرتفق وعليه فان تحديث الموارد البشرية رهين بمدى الوعي السياسي للفاعلين في الاصلاح، ومدى وجود خطة استراتيجية للإصلاح.







الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة و بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية و دون استعمال طريقة مزج الأصوات و التصويت التفاضلي

يجرى الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة و بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية و دون استعمال طريقة مزج الأصوات و التصويت التفاضلي.
غير أنه ، في حالة انتخاب جزئي و إذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد ، يجرى الانتخاب بالتصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.


ولتوضيح عملية احتساب الأصوات بشكل تطبيقي فلنفترض أن دائرة انتخابية لها أربعة
 مقاعد وأن لها معطيات كالتالي:

المسجلون 210 آلاف.
الناخبون: 180 ألفا.
نسبة المشاركة: 85.71%.
البطاقات اللاغية: 10 آلاف.
الأصوات المعبر عنها: 170 ألفا (180 ألف ناخب – 10 آلاف بطاقة لاغية).
ولنفترض أن خمس لوائح حزبية شاركت في هذه الدائرة: ل1، ل2، ل3، ل4، ل5. وقد حصلت على النتائج التالية: 30 ألفا، 55 ألفا، 1500، 3500، 80 ألفا. ومعلوم أن اللائحة الحزبية لا بد لها من تحصيل نسبة أكثر من 3% أي 5100 صوت، وهذا يعني إقصاء ل3 ول4، وستوزع المقاعد الأربعة على ل1 و ل2 ول5، وسيكون القاسم الانتخابي يساوي (170 ألفا – 1500 "ل3" – 3500 "ل4" مقسوما على 4 = 41250).
وعلى هذا الأساس فإن ل1 لم تحصل على مقعد لأنها لم تحصل إلا على 30 ألف صوت وهو عدد أقل من القاسم الانتخابي. وبالتالي فإن نتيجة ل1 هي: 0 – الباقي = 30 ألفا وهي "البقية".
أما ل2 فقد حصلت على 55 ألف صوت، أي مجموع القاسم الانتخابي + 13750 صوتا وهي "البقية".
وأما ل5 فقد حصلت على 80 ألف صوت، أي مجموع القاسم الانتخابي + 38750 صوتا وهي "البقية".
وفي هذا المستوى فإن المعدل النسبي سيعطي مقعدين من أصل أربعة للائحتين هما ل2 ول5. أما المعقدان الباقيان فستطبق عليهما قاعدة "أكبر بقية". وانطلاقا من هذه القاعدة فإن ترتيب اللوائح حسب قاعدة أكبر بقية سيكون:
ل5: حصلت على مقعد ولها أول أكبر بقية وهو 38750.
ل1: لم تحصل على مقعد ولها ثاني أكبر بقية وهي 30 ألفا.
ل2: حصلت على مقعد ولها ثالث وآخر أكبر بقية وهو 13750.

وهكذا ستجد ل5 مقعدا إضافيا، وسيكون المقعد الإضافي الثاني من نصيب اللائحة التي تأتي في الترتيب بعد ل5 وهي ل1. وعليه سيكون توزيع المقاعد الأربعة الخاصة بهذه الدائرة وحسب تطبيق قاعدة "أكبر بقية" هو:
ل5: 1 + 1 = 2
ل1: 0 + 1 = 1
ل2: 1 + 0 = 1

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخابات أعضاء المجالس الجماعية بالمغرب -وفق أخر التعديلات.


النص الكامل للقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخابات أعضاء المجالس الجماعية بالمغرب -وفق أخر التغييرات.pdf doc

رابط التحميل:

يحدد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجهات، والنص الثاني بمشروع مرسوم يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء

مجالس الجماعات والمقاطعات، -

إجراء انتخاب أعضاء مجالس الجهات، والجماعات، والمقاطعات، يوم الجمعة 4 شتنبر 2015، وفق برنامج محدد، يخصص الفترة من الاثنين 10 غشت 2015 إلى الجمعة 21 غشت 2015 لإيداع الترشيحات، ومن يوم السبت 22 غشت 2015 إلى الخميس 3 شتنبر 2015 للحملة الانتخابية. -
النص الثالث لمشاريع مراسيم الانتخابات يتعلق بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، الذي ينص على أن الهيئة الناخبة المتألفة من مجموع أعضاء مجالس الجماعات، بمجموع أنحاء المملكة، مدعوة يوم الخميس 17 شتنبر لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم التابعة لها الجماعات المنتخبين فيها، مع تخصيص الفترة من يوم الاثنين 7 شتنبر 2015 إلى الأربعاء 9 شتنبر 2015 لإيداع الترشيحات، والفترة من يوم الخميس 10 شتنبر 2015 إلى غاية يوم الأربعاء 16 شتنبر 2015 للحملة الانتخابية. ويتعلق النص الرابع والأخير بمشروع مرسوم يحدد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وينص على إجراء الاقتراع بالنسبة للهيئات الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، والمنتخبين في الغرف المهنية، والمنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، على المستوى الجهوي، في حين، سيجرى الاقتراع المذكور بالنسبة لأعضاء الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين على الصعيد الوطني. كما ينص المشروع على إجراء الاقتراع يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015، مع تخصيص الفترة من الأحد 20 شتنبر 2015 إلى الخميس 24 شتنبر 2015 لإيداع التصريحات بالترشيح، ومن الجمعة 25 شتنبر 2015 إلى الخميس فاتح أكتوبر 2015 للحملة الانتخابية. وبخصوص عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، أوضح وزير الداخلية أن العملية كانت ناجحة وفاقت التوقعات، إذ بلغ عدد المسجلين ما يقارب مليونا و900 ألف مواطن، إلى حدود 19 فبراير، كما ذكر بدور اعتماد التسجيل بطريقة إلكترونية. وفي سياق التحضير للانتخابات، أعلن وزير الداخلية، في بلاغ حول إيداع الجداول التعديلية بمناسبة المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، أن اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة، برئاسة القضاة، عقدت اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة من 20 إلى 26 فبراير 2015، لدراسة طلبات القيد وطلبات نقل القيد المقدمة إليها، والقيام بالتشطيبات القانونية، والبت في التعرضات التي تقدم بها الناخبون، الذين سبق إخبارهم أنه سيقع شطب أسمائهم من اللائحة الانتخابية بمبادرة من اللجان السالفة الذكر أو بناء على ملاحظات وكلاء الأحزاب السياسية، وكذا إصلاح الأخطاء المادية التي لاحظتها في اللوائح الانتخابية. -
رابط التحميل:

قوانين و نصوص تنظيمية 
قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة و عمليات الاستفتاء و استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملا ت الانتخابية و الاستفتائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011).
المرسوم رقم 736-08-2 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر2008) يتعلق بتحديد قائمة الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال.
قرار لوزير الداخلية رقم 4516.14 صادر في 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014) يتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.





رد الاعتبار القانون الجزائري

 نص المشرع الجزائري على رد الاعتبار في قانون الاجراءات الجزائية في الباب السادس من الكتاب الرابع من نفس القانون 
و قد اعتبر رد الاعتبار اجراء يستفيد منه المحكوم عليهم في جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات و هو مما يمكنهم من محو كل اثار الادانة ازاء افعالهم و كا ما نجم عنها من حرمان لاهليات معينة 
ويتناول هذا الموضوع رد الاعتبار حسب ما هو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري الصادر بموجب القانون 06-22 المؤرخ في 20/12/2006 و هو المعمول به حاليا .

المادة 676: يجوز رد اعتبار كل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة من جهة قضائية بالجزائر.
ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة وما نجم عنها من حرمان الأهليات.
ويعاد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهام.

في رد الاعتبار بقوة القانون

المادة 677: يعتبر رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي لم يصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة.
1) فيما يختص بعقوبة الغرامة بعد مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو انتهاء الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم،
2) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور بعد مهلة عشر سنوات اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم،
3) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين أو بعقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد مهلة خمس عشرة سنة تحتسب كما تقدم الذكر الفقرة السابقة،
4) فيما يختص بالعقوبة الوحيدة بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنتين أو عقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنتين بعد مضي مهلة عشرين سنة تحتسب بالطريقة نفسها.
وتعتبر العقوبات التي صدر أمر بإدماجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الأحكام السابقة.
كما أن الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريقة العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي.
المادة 678: يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ.
وتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي.

في رد الاعتبار القضائي

المادة 679: يتعين أن يشمل طلب رد الاعتبار مجموع العقوبات الصادرة التي لم يحصل محولها عن طريق رد اعتبار سابق أو بصدور عفو شامل.
المادة 680: لا يجوز أن يرفع إلى القضاء طلب رد اعتبار إلا من المحكوم عليه فإذا كان محجورا عليه فمن نائبه القانوني.
وفي حالة وفاة المحكوم عليه يجوز لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب بل إن لهم أيضا أن يتلوا تقديم الطلب ولكن في ظرف مهلة سنة اعتبارا من الوفاة.
المادة 681: لا يجوز تقديم طلب برد الاعتبار قبل انقضاء مهلة ثلاث سنوات.
وتزاد هذه المهلة إلى خمس سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية.
وتبتدئ المهلة من يوم الإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة بالحرية ومن يوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليهم بها.
المادة 682: لا يجوز للمحكوم عليهم الذين يكونون في حالة العود القانوني أو لمن حكم عليهم بعقوبة جديدة بعد رد اعتبارهم أن يقدموا طلبا برد الاعتبار إلا بعد مضي مهلة ست سنوات من يوم الإفراج عنهم.
غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة لجناية رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنوات.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 فلا يجوز للمحكوم عليهم الذين سقطت عقوبتهم بالتقادم أن يحصلوا على رد الاعتبار القضائي.
المادة 683: يتعين على المحكوم عليه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 أن يثبت قيامه بسد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفاءه من أداء ما ذكر.
فإن لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ بهذه الوسيلة.
فإذا كان محكوما عليه لإفلاس بطريق التدليس فعليه أن يثبت أنه قام بوفاء ديون التفليسة أصلا وفوائد ومصاريف أو ما يثبت إبراءه من ذلك.
ومع ذلك فإذا أثبت المحكوم عليه عجزه عن أداء المصاريف القضائية جاز له أن يسترد اعتباره حتى في حالة عدم دفع هذه المصاريف أو جزء منها.
فإذا كان الحكم بالإدانة يقضي بالأداء على وجه التضامن حدد المجلس القضائي مقدار جزء المصاريف والتعويض المدني وأصل الدين الذي يتعين على طالب رد الاعتبار أن يؤديه.
وإذا لم يمكن العثور على الطرف المتضرر أو امتنع عن استلام المبلغ المستحق الأداء أودع هذا المبلغ بالخزينة.

المادة 684: إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته لم يتقيد طلب رد الاعتبار بأي شرط زمني أو متعلق بتنفيذ العقوبة.

المادة 685: يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته ويذكر بدقة في هذا الطلب:

1) تاريخ الحكم بالإدانة،
2) الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه.

المادة 686: يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق بمعرفة مصالح الشرطة أو الأمن في الجهات التي كان المحكوم عليه مقيما بها.
ويستطلع رأي القاضي في تطبيق العقوبات.

المادة 687: يستحصل وكيل الجمهورية على:

1) نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة،
2) مستخرج من سجل الإيداع بمؤسسات إعادة التربية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته وكذلك رأي المدير أو الرئيس المشرف على مؤسسة إعادة التربية عن سلوكه في الحبس.
3) القسيمة رقم 1 من صحيفة الحالة الجزائية.
ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برأيه إلى النائب العام.

المادة 688: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يقوم النائب العام برفع الطلب إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي.

ويجوز للطالب أن يقدم مباشرة إلى غرفة الاتهام سائر المستندات المفيدة.

المادة 689: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) تفصل غرفة الاتهام في الطلب خلال شهرين بعد إبداء طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي يعنيه الأمر أو محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونية.

المادة 690: يجوز الطعن في حكم غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 691: لا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد حتى ولو في الحالة المنصوص عليها فيالمادة 684 قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ الرفض.

المادة 692: ينوه عن الحكم الصادر برد الاعتبار على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائية.

(الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) وفي هذه الحالة لا ينوه عن العقوبة في القسيمتين 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية.
ويجوز لمن يرد اعتباره أن يستلم بدون مصاريف نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار ومستخرجا من صحيفة السوابق القضائية.

المادة 693: في الحالة التي تصدر فيها المحكمة العليا حكما بالإدانة بعد رفع الأمر إليها كاملا فإن هذه الجهة القضائية تكون وحدها المختصة بالفصل في طلب رد الاعتبار.
ويجري التحقيق حينئذ في الطلب بمعرفة النائب العام لدى المحكمة المذكورة.
عربي باي