مشروع قانون 13.88 الصحافة والنشر 17 أكتوبر 2014 المغرب


 مشروع قانون 13.88 الصحافة والنشر 17 أكتوبر 2014

1. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 1 مشروع قانون رقم رقم 31.88 يتعلق بالصحافة والنشر
2. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 4
 باب تمهيدي
 الفرع الأول : أحكام عامة .
المادة 1
 تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصول 82 و 82 و 82 منه والالتزازمات الدولية وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، يحدد هذا القانون القواعد المتعلقة بممارسة حرية الصحافة والنشر و الطباعة ولا سيما: - شروط ممارسة الصحافة؛ - حقوق الصحفيين والمؤسسات الصحفية وضمانات الحرية والتعددية التي يكفلها لممارسة الصحافة، والالت ا زمات الواجب م ا رعاتها من قبلهم؛ - القواعد المنظمة لأنشطة الطباعة والتوزيع والإشهار المرتبطة بالصحافة والنشر؛ - القواعد المتعلقة بالحماية الخاصة لبعض الحقوق وباختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامها. .
المادة 2
يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون: .1 الصحافة: مهنة جمع الأخبار أو المعلومات أو الوقائع أو التحري عنها قصد كتابة أو إنجاز مادة إعلامية مكتوبة أو مسموعة أو سمعية بصرية أو بواسطة الصورة أو الرسم أو أية وسيلة أخرى كيفما كانت الدعامة المستعملة لنشرها أو بثها للعموم. تمارس الصحافة بواسطة مطبوع دوري مكتوب تنشر فيه، كيفما كانت لغته، أخبار أو أفكار أو آ ا رء أو معلومات أو صور أو رسوم، تتخذ شكل نص و/أو رمز و/أو صور بيانية معينة أو غيرها ويصدر على فت ا رت زمنية منتظمة. كما تمارس أيضا بواسطة صحيفة إلكترونية وفقا للشروط والإج ا رءات الواردة في هذا القانون ولا سيما الباب السادس منه؛ 1.1 الخبر: وصف الحدث ونقله إلى العموم حسب قواعد التحرير المهنية المتعارف عليها؛ 2.1 المعلومة: مجموعة من البيانـات المنظمة والمنسقة والدقيقة والواضحة، تعطي معنى خاصا وتركيبة متجانسـة من الأفـكار والمفاهيم، تمكـن من الاستفـادة والوصول إلى المعرفة واكتشافها و تداولها . .2 المطبوع كل مطبوع كيفما كانت لغته لنشر أخبار في شكل نص و/أو رمز و/أو صور بيانية معنية أو أفكار أو معلومات أو صور أو رسوم أو تخيلات أو تعاليق على أحداث واقعية أو متخيلة، سواء كان منشو ا ر أو
3. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 7 متاحا للجمهور بطريقة أخرى على أية دعامة موجهة للعموم أو فئات منه أيا كانت جهة أو مكان إصداره، ويعتبر المطبوع دوريا إذا كان يصدر على فت ا رت زمنية منتظمة؛ .3 الصحيفة الإلكترونية: يخضع لمقتضيات هذا القانون كل إصدار يجري تحيينه بانتظام و يتم باسم نطاق خاص بالصحيفة الإلكترونية ونظام لإدارة المحتوى موجه للعموم عبر شبكة الإنترنت وعبر آليات التكنولوجيات الحديثة التي تشكل امتدادا لها، ينشر من خلاله شخص ذاتي أو اعتباري خدمة طبقا للتعريف الوارد في البند 1 أعلاه، تسمى بعده بخدمة الصحافة الإلكترونية، ويدير هذا الشخص الخط التحريري للصحيفة الإلكترونية وفق معالجة مهنية ذات طبيعة صحفية؛ 3.1 المحتوى الأساسي للصحيفة الإلكترونية: محتوى الصحيفة الإلكترونية باستثناء الإعلانات والروابط وتعليقات الزوار وباقي أشكال مساهماتهم غير المعالجة صحفيا؛ 3.1 المواد الإعلامية الصحفية الأصلية: كل المواد الصحفية المنتجة بشكل مبتكر وغير مسبوق، والتي ي ا رعى في استنساخها أو إعادة استغلالها احت ا رم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ 1.1 . المضيف: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم خدمة إيواء المضمون الرقمي للصحف الإلكترونية وخدماتها التفاعلية الأخرى من بريد إلكتروني، وقواعد معطيات، وبرمجيات مع ضمان الحماية الرقمية لها، ويلتزم بتوفير إمكانية النفاذ الحر للمضمون والخدمات من طرف الزوار، مع منح مالك الموقع مفاتيح النفاذ للمضمون من أجل تحيينه؛ 3.1 اسم النطاق ومالكه: نظام على شبكة الإنترنت يمكّن من تحديد عنوان الموقع الإلكتروني والنفاذ إليه من طرف الزوار، يملكه شخص ذاتي أو اعتباري يتم حجز اسم النطاق تحت مسؤوليته، بشكل مباشر أو عن طريق وسيط طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛ 3.1 مقدم خدمات للصحافة الإلكترونية : كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم خدمة أو عدة خدمات مكتوبة أو سمعية بصرية تتألف من ب ا رمج ينتجها أو يشترك في إنتاجها أو يكلف غيره بإنتاجها أو بش ا رئها من أجل بثها أو إذاعتها أو تكليف غيره بإذاعتها؛ .4 الطابع: كل شخص ذاتي أو اعتباري يرتكز نشاطه الرئيسي على طبع المطبوعات الدورية؛ .5 الموزع: كل شخص ذاتي أو اعتباري يرتكز نشاطه الرئيسي على توزيع المطبوعات الدورية.
4. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 2 الفرع الثاني: في حرية الصحافة والنشر والطباعة .
المادة 3
 حرية الصحافة مضمونة، طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. يعتبر الحق في التعبير والنشر مكفولا للجميع بكل حرية للأخبار والأفكار والآ ا رء، وللصحفي الحق في المعلومة القضائية؛ تمارس هذه الحقوق والحريات وفق الشروط والشكليات الواردة في هذا القانون والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفي المهني والقانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة؛ حرية طباعة الصحف وغيرها من المطبوعات وتوزيعها مضمونة، بموجب هذا القانون؛ سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي وفي الحالات التالية: - القضايا المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي؛ - الحياة الخاصة للأف ا رد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة. .
المادة 4
الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات حق للصحفيين، ما لم يتم تقييد الحق في الحصول عليها وفقا لأحكام الدستور والقانون. تقوم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيآت المكلفة بالمرفق العام بتسهيل مهمة الصحفي في الحصول على المعلومات في الوقت المناسب وتوقع الج ا زءات في حالة الرفض وذلك بمقتضى قانون الحصول على المعلومات. .
المادة 5
تضمن الدولة حرية الصحافة وتعددية الإعلام. تضمن الدولة حماية الصحفيين من الاعتداء وتلتزم بتوفير الضمانات المؤسساتية لحمايتهم. لا تأثير لخطورة الجنح أو الجنايات الصحفية على مبدأ قرينة الب ا رءة. يستفيد قطاع الصحافة والنشر وقطاعي الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي وتحدد كيفية الاستفادة منه بنص تنظيمي بما يضمن شفافية الدعم العمومي وتكافؤ الفرص والحياد ودوره في تنمية الق ا رءة والتعددية وفق معايير موضوعية مع الاحت ا رم المطلق لاستقلالية المقاولات الصحفية المستفيدة من الدعم.
5. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 5 القسم الأول : في الصحافة والنشر الباب الأول في مؤسسات الصحافة والنشر .
المادة 6
تعتبر مؤسسة صحفية في مدلول هذا القانون، الأشخاص الذاتية أو الاعتبارية التي تمارس كل أو بعض الأنشطة الواردة في
 المادة 8
أعلاه و تتولى لهذه الغاية نشر مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية بوصفها مالكة أو مستأجرة أو مسيرة، لأحدهما أو هما معا. .
المادة 7
باستثناء المؤسسات الصحفية الأجنبية الخاضعة للباب الخامس من هذا القانون، يجب على المؤسسات الصحفية، سواء كانت أشخاص ذاتية أو اعتبارية أن يكون: - مقرها الرئيسي بالمغرب؛ - ثلثا مالكيها على الأقل أو الشركاء فيها أو المساهميـن فيها أو مقرضيها أو مموليها، من جنسية مغربية. .
المادة 8
 عندما تتخذ المؤسسة الناشرة شكل شركة مساهمة، ما عدا الحالة التي تكون فيها المؤسسة مسعرة في بورصة القيم، يجب أن تكون الأسهم إسمية. كل نقل لهذه الأسهم يجب أن يصادق عليه مجلس إدارة الشركة أو مجلس رقابتها. . المادة 9
يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يملك أكثر من 03 بالمائة من أ رس مال أو حقوق تصويت أو هما معا داخل أجهزة إدارة أو تسيير مؤسسة صحفية أو المؤسسة المالكة لها أن يصرح بذلك لدى القضاء والى المجلس الوطني للصحافة. يجب على كل مؤسسة صحفية تملك أكثر من 13 بالمائة من أ رس مال أو حقـوق تصويت أو هما معا داخل أجهزة إدارة أو تسيير مؤسسة صحفية أخرى أن تصرح بذلك لدى القضاء والى المجلس الوطني للصحافة والى مجلس المنافسة .
6. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 6 في حالة الإخلال بالمقتضيات المشار إليها في الفقرة الأولى والثانية من هذه المادة، يعاقب الشخص المالك لأكثر من 03 بالمائة من أسهم المؤسسة الصحفية أو المؤسسة المالكة لها أو المؤسسة الصحفية المالكة لأكثر من 13 بالمائة من ال أ رسمال عن ذلك، بغ ا رمة تت ا روح بين 12.333 درهم و 03.333 درهم. .
المادة 11
 يمنع تحت طائلة غ ا رمة يصل حدها الأقصى 23 مرة مبلغ الاكتتاب أو الاقتناء أو القرض الخفي على أن لا يقل المبلغ الأدنى للغ ا رمة 2.333 درهم القيام بإعارة اسمه لأية مؤسسة ناشرة من خلال التظاهر باكتتاب أسهم أو حصص أو اقتناء أصل تجاري أو سند أو استئجاره لتسييره. يتعرض لنفس العقوبة المستفيد من الأفعال المعاقب عليها في الفقرة السابقة. .
المادة 11
يمنـع على كـل مؤسسة صحفية أن تتلقى لفائدتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو منافع من حكومة أو جهة أجنبية، باستثناء دعم القد ا رت التدبيرية والجوائز الخاصة بالصحف والصحفيين اولخدمـات المتعلقة ببيع أو اشت ا رك أو إشهار أو تكوين أو تطوير للقد ا رت البشرية. يعاقب بغ ا رمة تت ا روح بين 03.333 درهم و 033.333 درهم كل من تلقى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لمؤسسة صحفية الأموال أو المنافع المذكورة أعلاه، وتحكم المحكمة وجوبا بمصادرتها. .
المادة 12
 تنشر القوائم التركيبية المحاسباتية للمؤسسة الصحفية في منشو ا رتها قبل فاتح يوليوز الموالي للسنة المحاسباتية المعنية، مع نشر كمية السحب و البيع. الباب الثاني في إدارة النشر الفرع الأول : مدير النشر .
المادة 13 
يجب أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية أو أية دعامة إلكترونية أخرى مدي ا ر للنشر.
7. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 3 .
المادة 14
 يجب أن تتوفر في مدير النشر الشروط التالية: - أن يكون ا رشدا ومن جنسية مغربية وقاطنا بالمغرب؛ - أن يتمتع بحقوقه المدنية؛ - أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابت ا زز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ أو صدر في حقه حكم بالحرمان من واحد أو أكثر من حقوقه الوطنية باستثناء من تمتع برد الاعتبار القضائي؛ - أن يتوفر على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني. .
المادة 15 يسهر مدير النشر على ضمان التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة من لدن الصحافيين العاملين بالمؤسسة. و يتحقق كذلك، قبل النشر، من الأخبار أو التعاليق أو الصور أو كل شكل يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا، ومن هوية محرري المقالات الموقعة بأسماء مستعارة قبل نشرها. يلزم مدير النشر، عند البحث أو التحقيق في شأن مضمون مقال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعا ا ر، بالكشف عن هوية محرر المقال لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق. ويعتبر مدير النشر كأنه صاحب المقال، عند عدم امتثاله لهذا الأمر أو في حالة ما إذا تبين أن الهوية المكشوف عنها غير صحيحة. يتعرض مدير نشر المطبوع أو الصحيفة الإلكترونية للمتابعات وذلك في الحالات ووفق الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون. الفرع الثاني: مدير النشر المساعد .
 المادة 16
 تعين المؤسسة الصحفية أو الصحيفة إلكترونية مدي ا ر للنشر مساعدا في حالة ما إذا كان مدير النشر عضوا في الحكومة، مع م ا رعاة أحكام المادة 00 من القانون التنظيمي رقم 02.10 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها؛
8. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 8 .
المادة 17
يجب على مدير النشر المساعد أن يستوفي الشروط اللازمة لم ا زولة مهام مدير النشر المحددة في هذا القانون. . المادة 18
إذا لم يكن مدير النشر المساعد مستوفيا للشروط المتطلبة في هذا القانون، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال إلى مدير المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية، إنذا ا ر برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم قصد التقيد بأحكام هذا القانون داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار. يترتب على عدم تعيين مدير النشر المساعد الجديد داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه إيقاف المطبوع الدوري أو حجب موقع الصحيفة الإلكترونية بق ا رر من القضاء الاستعجالي. ينتهي العمل بهذا الإيقاف أو الحجب بمجرد زوال السبب الذي برر إق ا رره. يتم الإيقاف أو الحجب المذكورين بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب من النيابة العامة . . المادة 19 يخضع مدير النشر المساعد لجميع الالت ا زمات ويتحمل المسؤوليات المفروضة على مدير النشر بموجب هذا القانون. الباب الثالث: في التصريح القبلي والبيانات الإجبارية المتعلقة به . المادة 21 يجب التصريح بنشر أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية داخل أجل ثلاثين يوما السابقة لليوم الذي يتوقع فيه إصداره. و يكون هذا التصريح في ثلاثة نظائر لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمؤسسة الصحفية ويتضمن البيانات التالية: - اسم المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه أو اسم الصحيفة الإلكترونية واسم نطاقها؛ - الحالة المدنية لمدير النشر ومدير النشر المساعد عند الاقتضاء والمحررين إن وجدوا وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم ومستواهم الد ا رسي الموثق بشواهد ووثائق رسمية وأرقام بطائقهم الوطنية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب وسجلهم العدلي؛
9. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 9 - اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة أو اسم وعنوان مضيف مقدمي الخدمات بالنسبة للصحيفة الإلكترونية؛ - اسم وعنوان المؤسسة الصحفية المالكة أو المستأج رة أو المسيرة للمطبوع الدوري أو للصحيفة الإلكترونية؛ - رقم تسجيل المؤسسة الصحفية في السجل التجاري؛ - بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر؛ - مبلغ أ رس المال الموظف في المؤسسة الصحفية مع بيان أصل الأموال المستثمرة وجنسية مالكي السندات والأسهم الممثلة ل أ رسمال المؤسسة. تضاف البيانات التالية فيما يخص المؤسسات الصحفية المكونة على شكل شركات: - تاريخ عقد تأسيس الشركة، والمكان الذي وقع فيه الإشهار القانوني؛ - الحالة المدنية لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وبصفة عامة مسيري وأعضاء الشركة ومهنتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يعتبرون متصرفين أو مديرين أو مسيرين فيها. كل تغيير يط أ ر على البيانات المنصوص عليها في هذه المادة يجب التصريح به داخل أجل 03 يوما الموالية له لدى وكيل الملك بالمحكمة التي تلقت التصريح الأول. يجوز لمن يعنيه الأمر الاطلاع على التصريح لدى النيابة العامة. . المادة 21 يوقع مدير النشر على التصريح الوارد في المادة 83 أعلاه، ويودعه لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للمطب وع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية . يسلم وكيل الملك المختص فو ا ر شهادة الإيداع مختومة ومؤرخة ويرسل نسخة من التصريح ومن الوثائق المرفقة به إلى المجلس الوطني للصحافة. لا يمكن لوكيل الملك المختص رفض تلقي التصريح إلا في حالة عدم استيفائه للشروط والبيانات المحددة في المادتين 10 و 83 أعلاه. . المادة 22 في حالة رفض تسليم شهادة الإيداع المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه، يحق لمدير النشر رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة من أجل البت في مدى شرعية رفض تسليم الشهادة.
10. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 11 . المادة 23 يمكن إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بعد أجل شهر من تاريخ تسلم شهادة إيداع التصريح إن لم يتلق مدير النشر اعت ا رضا كتابيا و معللا من طرف وكيل الملك المختص. يحق للمعني بالأمر، في حالة الاعت ا رض أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة من أجل البت في مبر ا رت الرفض المتضمنة في الاعت ا رض. ولا يجوز إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية في حالة الطعن أمام المحكمة الإدارية. يصدر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية داخل أجل سنة تبتدئ من تاريخ تسلم شهادة إيداع التصريح أو بعد صدور الحكم النهائي للمحكمة المختصة في حالة الاعت ا رض الوارد في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه والا اعتبر التصريح عديم الأثر. . المادة 24 يعاقب بغ ا رمة تت ا روح بين 8.333 و 13.333 درهم مالك المطبوع الدوري أو المستأجر المسير له، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه صاحب المطبعة، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري، الذي لم يكن موضوع تصريح طبقا لمقتضيات المادتين 83 و 81 أعلاه، أو استند في إصداره على تصريح أصبح عديم الأثر طبقا لمقتضيات المادة 80 أعلاه . لا يمكن استم ا رر نشر المطبوع الدوري إلا بعد القيام بالإج ا رءات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه. في حالة الامتناع عن القيام بالإج ا رءات المذكورة، يعاقب الأشخاص الوا ردين في الفقرة الأولى أعلاه بالتضامن بغ ا رمة قدرها 83333 درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، وتحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من يوم النطق بالحكم إذا صدر حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك طعن. تتعرض الصحيفة الإلكترونية في حالة عدم التصريح بإحداثها لنفس العقوبة المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه وتتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإج ا رءات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه. الباب ال ا ربع: في البيانات الإجبارية والإيداعات . المادة 25 يجب أن يرد في كل نسخة من نسخ المطبوع الد وري أو في صفحة الاستقبال الرئيسية لكل صحيفة إلكترونية متاحة لولوج العموم ما يلي: - اسم مدير النشر؛
11. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 11 - اسم مدير النشر المساعد، عند الاقتضاء؛ - أسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون الإدارة؛ - عنوان المطبوع وكذا اسم وعنوان المطبعة والموزع في حالة وجوده، بالنسبة للمطبوع الدوري؛ - عنوان الصحيفة ومضيف الموقع بالنسبة للصحيفة الإلكترونية. يجب أن يشار في كل عدد من أعداد المطبوع الدوري إلى عدد النسخ المطبوعة أو عدد الزوار عن كل يوم بالنسبة للصحيفة الإلكترونية. . المادة 26 تسلم عند نشر كل عدد من المطبوع الدوري نسختان منه، للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ونسخة للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرة نفوذها الت ا ربي مقر المؤسسة الصحفية وذلك لحماية الحقوق والحريات، ونسختان للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بهدف الأرشفة والحفاظ على الت ا رث الثقافي و نسخة للمجلس الوطني للصحافة. . المادة 27 يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغ ا رمة تت ا روح بين 8.333 درهم و 0.333 درهم عن كل عدد يصدر مخالفا لمقتضيات المادة 82 أعلاه. يعاقب مدير نشر الصحيفة الإلكترونية بنفس الغ ا رمة الواردة في الفقرة الأولى أعلاه عند مخالفته لمقتضيات المادة 82 أعلاه. . المادة 28 يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغ ا رمة قدرها 2.333 درهم عن كل عدد لم تسلم منه النسخ الى الجهات المعنية المشار إليها في المادة 80 أعلاه. الباب الخامس: في المطبوعات الأجنبية . المادة 29 يعد مطبوعا أجنبيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل مطبوع مهما كانت دعامته يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين: - أن يصدر في الخارج؛
12. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 14 - أن يصدر في المغرب، غير أن كلا أو جزءا من أ رسماله أو من حقوق التصويت في الجموع وأجهزة الإدارة للمؤسسة أو هما معا، يجب أن يمتلكها شخص ذاتي أو اعتباري من جنسية أجنبية. . المادة 31 يخضع كل مطبوع دوري أجنبي يطبع بالمغرب للمقتضيات العامة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. علاوة على ذلك، يمنع أن يحدث أو ينشر أو يطبع أي مطبوع دوري أجنبي إلا إذا صدر بشأنه سابق إذن من طرف رئيس الحكومة أو من يفوضه لذلك، بناء على طلب كتابي يوجهه المالك أو المستأجر أو المسير أو مدير النشر إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال وفق البيانات والكيفيات المحددة في المادة 83 من هذا القانون. ويعتبر الإذن عديم الأثر إذا لم يصدر المطبوع الدوري الأجنبي بعد انص ا رم أجل ستة أشهر من تاريخ الحصول عليه أو إذا انقطع المطبوع الدوري عن الصدور لمدة سنة. يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية أعلاه بغ ا رمة تت ا روح بين 03.333 و 133.333 درهم، وتصدر العقوبة المذكورة على صاحب المطبوع الدوري ومدير نشره وصاحب المطبعة والموزع الذين يتحملون عند الاقتضاء، أداء الغ ا رمة على وجه التضامن. يمكن أن يقع الحجز الإداري لجميع الأعداد الصادرة بدون إذن، وذلك بق ا رر من القضاء الاستعجالي، وفي حالة الحكم بالعقوبة، ينص وجوبا في الحكم على مصادرة الأعداد اوتلافها. كل تغيير يط أ ر على البيانات المنصوص عليها في المادة 83 من هذا القانون بالنسبة للمطبوعات الأجنبية يجب التصريح به داخل الثلاثين يوما الموالية له لدى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال. . المادة 31 يجوز طلب عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية والمطبوعات الدورية الأجنبية وعرضها للبيع أو عرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع أو العرض لأجل الدعاية، إذا كانت تتضمن إساءة للدين الإسلامي أو قذفا أو سبا في شخص جلالة الملك أو في أحد أصحاب السمو الملكي الأم ا رء والأمي ا رت أو تحريضا على المس بالوحدة الت ا ربية أو تحريض الجنود والوحدات العسكرية على العصيان أو التمرد أو الامتناع عن القيام بالواجب أو التح ريض على العنف أو الك ا رهية أو التحريض على الإرهاب والإشادة به أو التحريض على التمييز العنصري أو الجنسي أو التحريض على الإض ا رر بالقاصرين. يتم منع العدد بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب من السلطة الحكومية المعنية أو النيابة العامة يصدر داخل أجل ثمان ساعات من توصله بالطلب وينفذ أمر الرئيس فو ا ر وعلى الأصل.
13. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 17 يجوز للسلطة الحكومية المعنية أو النيابة العامة عدم الترخيص بتوزيع عدد المطبوع او المطبوع الدوري المعني مؤقتا بأمر قضائي استعجالي لغاية البت النهائي. واذا وقع عن قصد نشر أو عرض المطبوعات أو المطبوعات الدوريـة الأجنبية الصادر الأمر المؤقت بالمنع في حقها، للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها يعاقب عن ذلك بغ ا رمة تت ا روح بين 133.333 و 233.333 درهم. يباشر ضباط الشرطة القضائية حجز أعداد المطبوعات أو المطبوعات الدورية الأجنبية الممنوعة وكذا الأعداد المنقولة عنها. وفي حالة الحكـم بعقوبة، ينص وجوبا في الحكم على مصادرة الأعداد واتلافها. . المادة 32 يمكن في حالة ثبوت كل منع أو حجز تعسفي للمطبوع أو المطبوع الدوري الأجنبي طلب تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك. الباب السادس: في حرية وخدمات الصحافة الإلكترونية . المادة 33 حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة. لا يجوز اعتبار خدمات التواصل مع العموم على شبكة الانترنيت التي يكون هدفها الأساسي تقديم وصلات إشهارية أو إعلانات كيفما كان شكلها أو مضمونها، صحفا إلكترونية. تلتزم الصحف الإلكترونية بالمقتضيات الواردة في القانون رقم 30.32 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. . المادة 34 تستفيد الصحيفة الإلكترونية وبالمجان من اسم نطاق وطني بامتداد خاص بالصحافة press.ma ، يكون مدخلا لمضمونها الإعلامي، وكذا الاستفادة من التدابير التحفيزية العمومية المخصصة للقطاع، وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يودَع، لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مع وصل التصريح ملف بنفس البيانات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه، من أجل الاستفادة من تدبير امتداد اسم النطاق الوطن press.ma . تودِع الصحف الإلكترونية التي تبث بصفة عرضية مواد إذاعية أو تلفزيونية عبر الإنترنت، لدى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، نفس ملف البيانات المنصوص عليه أعلاه .
14. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 12 . المادة 35 تستفيد الصحيفة الإلكترونية التي استوفت شروط المادة 83 أعلاه، من رخصة للتصوير الذاتي، مسلمة من طرف المركز السينمائي المغربي، صالحة لمدة سنة، للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية. يتعرض كل تصوير بدون رخصة للعقوبات المنصوص عليها في قانون الصناعة السينماتوغ ا رفية. . المادة 36 تخضع تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية والروابط لمبدأ الحرية، ويلتزم مدير النشر بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا لهذا القانون، وسحب التعليق أو ال ا ربط في حالة ثبوت الإساءة. ولهذا الغرض، يضع مدير النشر في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الانترنيت وسائل ملائمة لم ا رقبة المضامين غير المشروعة تسهل عليه حجبها وجعل الولوج إليها مستحيلا، كما تسهل على كل شخص آخر التعرف على المضامين المذكورة والإخبار عنها. . المادة 37 لا يجوز حجب موقع الصحيفة الإلكترونية إلا بمقرّر قضائي في حالة الج ا رئم المنصوص عليها في المواد 28 و 20 و 20 و 22 و 20 و 22 من هذا القانون، على ألا تتجاوز مدة الحجب شه ا ر واحدا . غير أنه استثناء من الأحكام المشار إليها أعلاه، يمكن لرئيس المحكمة المختصة بناء على ملتمس من النيابة العامة قبل البت في الموضوع أن يوقف على الفور بأمر قضائي استعجالي الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، إذا تعلق الأمر ب : - التحريض المباشر على ارتكاب الج ا رئم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب؛ - الإشادة بج ا رئم الحرب أو بالج ا رئم ضد الإنسانية أو بج ا رئم الإرهاب؛ - التحريض المباشر على الك ا رهية أو التمييز العنصري أو الجنسي أو التحريض على الإض ا رر بالقاصرين. يتم سحب المادة الصحفية بموجب أمر استعجالي يصدره رئيس المحكمة المختصة بناء على ملتمس النيابة العامة. . المادة 38 لا تتحمل الصحيفة الإلكترونية مسؤولية المواد الناتجة عن فعل الاخت ا رق أو القرصنة الذي يجب إثباته من قبل شركة معتمدة في المجال .
15. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 15 . المادة 39 يتعين على مدير النشر العمل على تصحيح حالات الاخت ا رق الواردة في المادة 02 أعلاه. في حالة تعذر تصحيحها وفق ت ا رتبية المسؤولية المبينة في المادة 02 أدناه، يتم اللجوء إلى المضيف أو مالك اسم النطاق. . المادة 41 يلتزم مدير نشر الصحيفة الإلكترونية بالاحتفاظ بأرشيف الصحيفة لفترة توازي مدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ نشر المادة الإعلامية . . المادة 41 يُعرّض الاستنساخ الكلي أو الجزئي لمواد إعلامية إلكترونية أصلية دون ترخيص مسبق من صاحب الحق، للج ا زءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. يستثنى من هذه الج ا زءات الاستنساخ لغاية الاستشهاد والاستعمال غير التجاري في مجال التعليم، وكل شكل من الاستشهاد المسند لأصله والجاري به العمل حسب تقنيات وأخلاقيات الصحافة. . المادة 42 يتعين على مدير نشر الصحيفة الإلكترونية فور توصله من صاحب حق محمي بما يُفيد وجود خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المبادرة إلى سحب المادة المعنية أو تعطيل الولوج إليها عند توفر الشروط القانونية الواردة في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة . . المادة 43 تترتب على عدم الاستجابة لمقتضيات المادة 08 أعلاه، الج ا زءات الواردة في قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دون إسقاط الحقوق المرتبطة بالفترة السابقة للإشعار بالخرق .
16. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 16 القسم الثاني: في الطباعة والتوزيع والإشهار الباب الأول: في الطباعة . المادة 44 تخضع العلاقة بين المطبعة والناشر لقواعد التعاقد المعمول بها وفقا للتشريعات الجاري بها العمل. . المادة 45 يشترط قبل طبع العدد الأول من أي مطبوع دوري وطني أن يتلقى المدير المسؤول عن المطبعة نسخة من التصريح الوارد في المادة 83 أعلاه مصادق عليه من قبل السلطات المختصة. يمتنع المدير المسؤول عن المطبعة عند عدم توصله بنسخة من التصريح المذكور أعلاه، عن إصدار المطبوع الدوري. عند كل تغيير يط أ ر على البيانات الواردة في التصريح المشار اليه أعلاه، يجب إخبار المدير المسؤول عن المطبعة به. . المادة 46 يشترط قبل طبع أي مطبوع دوري أجنبي الحصول على الإذن الوارد في المادة 03 أعلاه. . المادة 47 علاوة على البيانات الإجبارية الواردة في المادة 82 أعلاه، يتأكد المدير المسؤول عن المطبعة من الإشارة في كل عدد جديد من مطبوع دوري مما يلي: - الإيداع القانوني للمطبوع الدوري؛ - دورية صدور المطبوع وثمن بيعه. يمتنع المدير المسؤول عن المطبعة عن طبع أي مطبوع دوري، بعد إشعار ناش ره كتابيا عند عدم الإشارة في الأعداد الجديدة الثلاثة المتتالية منه إلى أحد البيانات الواردة أعلاه.
17. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 13 . المادة 48 يعتبر أرباب المطابع مسؤولين عن المضامين الواردة في المطبوعات الدورية المرخص لها التي يطبعونها وفق نظام الت ا رتبية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في حالة ثبوت عدم مسؤولية الناشر والصحفي. . المادة 49 يعاقب بغ ا رمة من 0333 إلى 13333 درهم، كل صاحب مطبعة قام بطبع مطبوع دوري وطني من غير الحصول على التصريح المسبق الوارد في المادة 02 أعلاه. . المادة 51 يعاقب بغ ا رمة من 03333 إلى 133333 درهم كل صاحب مطبعة قام بطبع مطبوع دوري أجنبي دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 00 أعلاه. . المادة 51 يعاقب بغ ا رمة من 8333 إلى 0333 درهم كل صاحب مطبعة قام بطبع مطبوع دوري لا تتوفر فيه أحد البيانات الواردة في المادة 02 أعلاه. الباب الثاني: في التوزيع . المادة 52 يخضع توزيع المطبوعات الدورية الوطنية والأجنبية لهذا القانون وللقوانين الجاري بها العمل. لا سيما فيما يتعلق باحت ا رم مبادئ حماية النشء والقاصرين وحظر الإساءة للم أ رة واحت ا رم ذوي الاحتياجات الخاصة. . المادة 53 يخضع توزيع المطبوعات الدورية الأجنبية إلى التشريعات المعمول بها والى ترخيص مسبق من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال. . المادة 54 تخضع العلاقة بين كل من الناشر والموزع، وكذا بين الموزع والبائع، لقواعد تعاقدية حرة مشتركة طبقا للتشريع الجاري به العمل تكرس شفافية المعاملات وتمنع السلوكات المنافية لمبادئ المنافسة الحرة والشفافية والن ا زهة.
18. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 18 . المادة 55 يخضع الموزعون في إطار ممارسة نشاطهم للمسؤولية المنصوص عليها في قانون الصحافة و النشر. . المادة 56 تعاقب بغ ا رمة من 8333 إلى 12333 درهم، كل شركة توزيع قامت بتوزيع مطبوع دوري من غير الحصول على نسخة من التصريح أو الإذن الواردين على التوالي في المادتين 83 و 03 أعلاه مسلم من قبل المؤسسة الصحفية. الباب الثالث: مقتضيات مشتركة . المادة 57 تعد شركات للطباعة أو للتوزيع في مدلول بهذا القانون تلك التي يتمثل مجال نشاطها الرئيسي في طبع أو توزيع المطبوعات. . المادة 58 تخضع شركات طبع وتوزيع المطبوعات الدورية لمقتضيات التشريع المطبق على الشركات وللتشريع الجاري بها العمل في مجالي الطباعة والتوزيع. تعمل شركات التوزيع على النشر السنوي لنتائج الحسابات المالية و لنتائج الخدمات المقدمة من طرفها. . المادة 59 يجب أن يكون مدير شركة طبع أو توزيع المطبوعات الدورية: - ا رشدا وقاطنا بالمغرب؛ - متمتعا بحقوقه المدنية وأن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جريمة الاحتيال اولارتشاء أو النصب أو الابت ا زز واستغلال النفوذ أو صدر في حقه حكم بالحرمان من واحد أو أكثر من حقوقه الوطنية.
19. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 19 الباب ال ا ربع: في إلصاق الإعلانات والنش ا رت والتجول بها وبيعها في الطريق العمومي . المادة 61 مع م ا رعاة ما ينص عليه التشريع الجاري به العمل، تعين السلطة الإدارية المحلية بموجب قـ ا رر في جماعة ت ا ربية الأماكن المعـدة دون غيرها لإلصاق الإعلانات بشأن القوانين وغيرها من أعمال السلطة العمومية. ويمنع إلصاق الإعلانات الخاصة بهذه الأماكن، ولا تلصق مطبوعة على الورق الأبيض بالخصوص سوى المناشير الصادرة عن السلطة والمتعلقة بأعمالها. ويمكن أن تحدد في ق ا ر ا رت تصدرها نفس السلطات الأماكن التي يمنع فيها كل إلصاق للإعلانات الخاصة أو كل إشهار أو إعلان تجاري بصرف النظر عن مقتضيات القانون رقم 88.23 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات. . المادة 61 يعاقب بغ ا رمة من 233 درهم الى 8333 درهم كل من ينتزع الإعلانات المعلقة بأمر من الإدارة أو يمزقها أو يغطيها أو يفسدها بأية طريقة كانت قصد تحريفها أو جعلها غير مقروءة. واذا صدرت مخالفة من هذا القبيل عن موظف أو أحد أعوان السلطة العمومية فيعاقب عنها بغ ا رمة من 0333 درهم الى 2333 درهم. . المادة 62 يجب على كل من يريد أن يتعاطى في الطريـق العمومية أو غيـرها من الأماكـن العمومية أو الخاصة، مهنة بائع متجـول للكتـب والنشـ ا رت والك ا رسات والج ا رئد والرسوم أو الشعا ا رت والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية أو مناد بها أو موزع لها أو القيام بهذا العمل، ولو بصفة عرضية، أن يقدم التصريح المسلم له من قبل شركة التوزيع إلى السلطة المحلية التابع لها سكناه. يعاقب بغ ا رمة من 233 درهم الى 8333 درهم عن كل مخالفة للمقتضيات المذكورة أعلاه. . المادة 63 يمنع الإعلان عن المطبوع، وبصفة عامة، عن جميع النش ا رت أو المطبوعات الموزعة أو المبيعة في الطريـق العمومية إلا بأسمائها، والا فإن المنادي أو المـوزع أو البائع يعاقب بغ ا رمة من 233 درهم الى 8333 درهم.
20. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 41 . المادة 64 يتابع وفق مقتضيات هذا القانون كل من الباعة المتجولين والموزعين للكتب والنش ا رت والدفاتر والج ا رئد والرسوم والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية التي تشكل أفعالا جرمية تكتسي وصف جنحة. الباب الخامس: في الإشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية الفرع الأول : مقتضيات عامة . المادة 65 حرية الإشهار والدعاية في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية مضمونة. . المادة 66 علاوة على أحكام هذا القانون، يخضع الإشهار في مجال الصحافة والنشر لمختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما : - 22 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛ - القانون رقم 30 - 01 المتعلق بحماية المستهلك؛ - القانون رقم 32 - 01 المتعلق بمنع التدخين ومنع إشهار التبغ؛ - القانون رقم 12 - القانون رقم 8.33 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه؛ - القانون رقم 130.18 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. . المادة 67 مع م ا رعاة حرية الإبداع، يمنع كل إشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية يتضمن: - إساءة للم أ رة أو ينطوي على رسالة من طبيعتها تك ريس دونية الم أ رة أو يروج للتمييز بسبب جنسها؛ - إساءة للنشء، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها أن تتضمن إساءة لشخص الطفل القاصر أو تتضمن تغري ا ر به أو مسا به أو تر ويجا للتمييز بين الأطفال بسبب الجنس؛ - إساءة للأشخاص بسبب الدين أو الجنس أو اللون؛ - تحريضا على الك ا رهية والإرهاب والج ا رئم ضد الإنسانية والإبادة والتعذيب؛ - إساءة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛
21. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 41 - ترويجا للتدخين عبر استعمال التبغ أو منتوجات التبغ وكذا المشروبات الكحولية في العملية الإشهارية لصالح مؤسسة أو خدمة أو نشاط أو أي منتوج آخر من غير التبغ أو المشروبات الكحولية، وذلك باستخدام صورته أو اسمه أو علامته أو أية إشارة أخرى مميزة له أو تذكر به؛ - استعمالا غير قانوني للمعطيات الشخصية وذلك لأهداف إشهارية. . المادة 68 يمنع الإشهار الكاذب أو التضليلي. يعتبر إشها ا ر كاذبا أو تضليليا كل إشهار يقدم كتابة أو بالصوت أو بالصورة بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات في الب ا رمج إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة مقصودة وذلك لهدف إشهاري غير مفصوح عنه ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ حول طبيعة العرض ويعتبر التقديم مقصودا لا سيما إذا كان بمقابل مالي أو غيره. الفرع الثاني: في تنظيم الإشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية . المادة 69 يجب أن يكون المدير المسؤول عن الشركة المكونة لوكالة الإشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية، متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية . . المادة 71 يخضع النشاط الإشهاري، لعلاقات تعاقدية حرة بين مهنيي القطاع و المعلنين و أصحاب المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية. . المادة 71 تقوم وكالات الاستشارة في الإشهار والتواصل والاتصال، بش ا رء المساحة والحيز بتفويض من المعلن، باسمه ولحسابه الذاتي، وبموجب علاقة تعاقدية حرة. . المادة 72 يتم ش ا رء المساحة الإشهارية في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية من خلال فوترة عملية الإشهار بشفافية بناء على جدول تدرجي للأثمان وتعلن عنه الهيآت المهنية.
22. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 44 . المادة 73 يجب أن يحدد كل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية في بداية كل سنة ميلادية تعريفة إشها ا رته وأن ينشرها بصفة دورية مرة واحدة في السنة على الأقل وأن تبلغ هذه التعريفة إلى من يعنيه الأمر، ويمكن م ا رجعة تعريفة الإشهار مرة واحدة داخل السنة على أساس نشرها. ويمنع استعمال تعريفة تخالف التعريفة التي تم نشرها وكل مقال يحرر قصد الإشهار، يجب أن تسبقه عبارة "إشهار". . المادة 74 يعاقب بغ ا رمة من 8333 درهم إلى 12333 درهم عن كل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية أخل بالمقتضيات الواردة في المادتين 02 و 02 أعلاه. . المادة 75 يعاقب بغ ا رمة من 8333 درهم إلى 23333 درهم كل من تسلم مبلغا ماليا أو أي منفعة أخرى أو وعدا بما ذكر قصد تقديم إشهار في صفة خبر.
23. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 47 القسم الثالث: العقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق ا وختصاص المحاكم و المساطر المتبعة أمامها الباب الاول: في الحماية الخاصة لبعض الحقوق الفرع الأول : حماية النظام العام . المادة 76 يتم الحجز وفق أحكام المادة 01 أعلاه، إذا تضمنت إحدى المطبوعات أو المطبوعات الدورية، إساءة للدين الإسلامي أو الإساءة للاحت ا رم والتوقير الواجبين لشخص الملك وأصحاب السمو الملكي والأم ا رء والأمي ا رت أو التحريض على الوحدة الت ا ربية وفقا لأحكام الدستور. . المادة 77 يعاقب بغ ا رمة من 83.333 إلى 833.333 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل نبأ ا زئف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، بأية وسيلة من الوسائل ولا سيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية و إما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية اوما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية، يعاقب على نفس الأفعال بغ ا رمة من 133.333 إلى 233.333 درهم إذا كان للنشر أو الإذاعة أو النقل تأثيـر على انضباط أو معنوية الجيوش .
24. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 42 . المادة 78 يمنع : - صنع أو حيازة قصد الاتجار أو توزيع أو ضمان توزيع أو إيجار أو الإلصاق أو العرض؛ - إي ا رد أو استي ا رد أو تصدير أو السعي في التصديـر أو النقل أو السعي في النقل عمدا لنفس الغرض؛ - تقديم ولو بالمجان و بطريقة عمومية أو غير عمومية، أو بأي وجه من الوجوه إلى أنظار العموم؛ - توزيع أو السعي في توزيع أو التسليم قصد التوزيع؛ - كل مطبوع أو مكتوب أو رسم أو منقوش أو صورة أو أي مادة إعلامية تنشر موادا إباحية تستغل في التحريض على البغاء أو الدعارة أو الاعتداء الجنسي على القاصرين. . المادة 79 يعاقب على الجنح المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه بغ ا رمة من 23.333 درهم إلى 133.333 درهم. يمكن لضباط الشرطة القضائية أن يحجزوا المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الصور أو أية مادة إعلامية تحمل المضامين الممنوعة الواردة في المادة 22 أعلاه، عند استي ا ردها أو عرضها أو عند تقديمها على أنظار العموم وذلك فور اطلاعهم عليها بعد حصولهم على إذن مكتوب من وكيل الملك المختص. وفي حالة الإدانة تأمر المحكمة وجوبا بحجز واتلاف الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجنحة. الفرع الثاني : في حماية حصانة المحاكم . المادة 81 من أجل ضمان حصانة للمحاكم واحت ا رمها لقرينة الب ا رءة أو إعاقة سير البحث والتحقيق : - يمنع نشر أي وثيقة من وثائق البحث والتحقيق وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمساطر الزجرية قبل مناقشتها في جلسة عمومية. - يمنع نشر بيان عما يدور حول قضايا القذف أو السب وكذا الم ا رفعات المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية ولا سيما ما يتعلق منها بإثبات الأبوة والطلاق، دون إذن المحكمة المعنية. ولا يطبق هذا المنع على الأحكام حيث يسوغ نشرها دائما. - يمنع النشر بجميع الوسائل لصور شمسية أو رسـوم لأشخاص تكـون الغاية منها التشهير والتشخيص الكلي أو الجزئي لظـروف جريمة أو جنحة من قتل أو اغتيـال للأصـول أو الفـروع أو تسميـم أو تهديدات أو ضرب وجرح أو مس بالأخلاق والآداب العامة أو احتجاز قسري.
25. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 45 - يمنع نشر الم ا رفعات الخاصة بقضايا الأحداث أو القضايا التي يتورط فيها أحداث وكذا تلك المتعلقة بالأشخاص ال ا رشدين، كيفما كانت طبيعتها، والتي تسمح بالتعرف على الأحداث. . المادة 81 تمنع الهيئات القضائية والمحاكم نشر بيان عن كل قضية من القضايا المدنية، كما يمنع نشر بيان عن المداولات الداخلية إما لهيئات الحكم واما للهيئات القضائية والمحاكم، وكذا ما قرر القانون أو المحاكم سماعه في جلسة سرية. يجب أن يكون ق ا رر الهيئات القضائية والمحاكم بالمنع مبر ا ر ويتاح للصحافة الاطلاع على ق ا رر المنع. يحق نشر ما يج ري في الجلسات العلنية للمحاكم بشرط احت ا رم قرينة الب ا رءة وعدم مخالفة الحقيقة، وأن لا يتم بسوء نية. . المادة 82 يعاقب بغ ا رمة من 13.333 إلى 133.333 درهم عن كل مخالفة للمادتين 23 و 21 أعلاه. الفرع الثالث : في حماية القاصرين . المادة 83 يعاقب بغ ا رمة من 133.333 إلى 233.333 درهم كل من: - اقترح أو قدم أو باع للقاصرين دون الثامنة عشر من عمرهم النش ا رت، أيا كان نوعها، المعدة للبغاء أو الدعارة أو الإج ا رم؛ - عرض هذه النش ا رت إلكترونيا أو في الطرق العمومية أو خارج المتاجر أو داخلها أو قام بالدعاية لها في نفس الأماكن أو بأية وسيلة نشر أو بث في متناول العموم. . المادة 84 يمنع عرض المطبوعات الواردة في المادة 20 أعلاه، في الطريق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه في الطريق العمومية وذلك بأمر من وكيل الملك المختص داخل أجل لا يتعدى 18 ساعة من تاريخ توصله بطلب وزير الداخلية أو السلطة المحلية المعنية، وذلك بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن القيام بها عملا بهذا القانون. ويجوز لرئيس المحكمة المختصة بناء على ملتمس من النيابة العامة قبل البت في الموضوع أن يأمر بالحجز الفوري لعدد المطبوع الدوري وفي حالة العود ثلاث م ا رت في نفس السنة يتم إيقاف المطبوع الدوري لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
26. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 46 الفرع ال ا ربع : في حماية الشرف والحياة الخاصة للأف ا رد الفصل الأول : المس بك ا رمة رؤساء الدول الأجنبية والممثلين الدبلوماسيين . المادة 85 يعاقب بغ ا رمة من 133.333 إلى 033.333 درهم على المس بشخص وك ا رمة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووز ا رء الشؤون الخارجية للدول الأجنبية، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه. . المادة 86 يعاقب بغ ا رمة من 23.333 درهم إلى 833.333 درهم على المس بشخص وك ا رمة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين الأجانب المعتمدين أو المندوبين لدى جلالة الملك، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه. الفصل الثاني : في القذف ا ولسب . المادة 87 يقصد في مدلول هذا القانون ب: - القذف: ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها؛ - السب : كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الك ا رمة أو عبارة قدح لا تتضمن نسبة أية واقعة معينة. يعاقب على نشر القذف أو السب مباشرة أو عن طريق نقل التصريحات، حتى لو ورد هذا النشر بصيغة الشك أو كان موجها إلى شخص أو هيئة لم يعينها هذا النشر بكيفية صريحة ولكن يمكن التعرف عليها، من خلال العبا ا رت الواردة في الخطب أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات، المجرمة، وكذا المضامين المنشورة أو المبثوثة أو المذاعة. . المادة 88 يعاقب بغ ا رمة من 133.333 إلى 833.333 درهم، عن كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة 20 أعلاه، في حق المجالس أو الهيئات القضائية أو المحاكم أو الجيوش البرية أو البحرية أو الجوية أو الهيئات المؤسسة أو المنظمة أو الإدا ا رت العمومية بالمغرب، أو في حق وزير أو عدة وز ا رء
27. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 43 من أجل مهامهم أو صفاتهم أو في حق موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية مؤقتة كانت أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من ج ا رء تأدية شهادته. يعاقب بغ ا رمة من 2.333 إلى 83.333 درهم على السب والإهانة الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه. . المادة 89 يعاقب بغ ا رمة من 13.333 إلى 133.333 درهم عن القذف الموجه للأف ا رد بإحدى الوسائل المبينة في المادة 22 أعلاه. ويعاقب بغ ا رمة من 2.333 إلى 83.333 درهم على السب الموجه بنفس الطريقة إلى الأف ا رد. . المادة 91 لا تقبل أي دعوى بالقذف أو السب الناتج عن نشر بيان صحيح صادر عن حسن نية حول الم ا رفعات القضائية بالجلسات العلنية للمحاكم ولا عن المذك ا رت أو المحر ا رت المدلى بها لدى المحاكم والمناقشة علانية بجلساتها العمومية، غير أن القضاة المحالة عليهم القضية والمخول إليهم البت في جوهرها، يمكنهم أن يأمروا بحذف المذك ا رت المتناولة للقذف أو للسب. غير أن ما تضمنه القذف وكان خارجا عن صميم القضية يمكن أن يفتح مجالا إما لإقامة دعوى عمومية واما لإقامة دعوى مدنية من لدن الطرف المعني. واذا تعلق الأمر بمحام يجب على المحكمة المعنية، مهما كانت درجتها، أن تحرر محض ا ر تحيله على نقيب هيئة المحامين التي ينتمي إليها المحامي المعني وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما قد يكون لازما. . المادة 91 يمكن لأي شخص ضحية لنشر قذف أو سب بطريقة مباشرة أو عن طريق النقل بمجرد تمكنه من التعرف عليه من خلال العبا ا رت المستعملة في المطبوع المعني أو الصحيفة الإلكترونية المعنية بما فيها المواد السمعية والمرئية ولحق به ضرر أن يطلب التعويض وفق الشروط اولشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. . المادة 92 تطبق مقتضيات المواد 22 و 20 و 03 و 01 من هذا القانون على القذف أو السب الموجه في حق الأموات إذا كان قصد مرتكبيه يهدف إلى المس بشرف و اعتبار الورثة الأحياء. كما يحق لهؤلاء إمكانية سلوك مسطرة الرد والتصحيح.
28. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 48 الفصل الثالث : في حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة . المادة 93 يعد تدخلا في الحياة الشخصية كل تعرض للحياة الخاصة لشخص يمكن التعرف عليه وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغ ا رفية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة أو تأثير على تدبير الشأن العام. يعاقب على هذا التدخل، إذا تم نشره دون موافقة الشخص المعني بالأمر أو رضاه المسبقين بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه. . المادة 94 يفترض الرضى إذا تم الإعلان عن المعلومات الواردة في المادة 00 أعلاه من طرف الشخص نفسه أو تم إشهارها سابقا، أو أحيط العموم علما بها بصفة قانونية. . المادة 95 ت ا رعي المحكمة في تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن المس بالحياة الخاصة أو الحق في الصورة أو القذف والسب ما يلي: - مدى توفر سوء النية؛ - ملابسات وظروف ارتكاب الفعل الضار؛ - عناصر الضرر وحجمه. يشترط في الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض مدى قيام الصحفي بالتحري والبحث وغياب القصد الشخصي ووجود المصلحة العامة و ا رء النشر. الباب الثاني: في الاختصاص و المساطر الفرع الأول : أحكام عامة . المادة 96 تقع المتابعات والمحاكمات والتنفيذ بالنسبة للج ا رئم المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام العامة مع م ا رعاة الاستثناءات المبينة بعده.
29. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 49 الفصل الأول: في الاختصاص . المادة 97 يسند النظر في المخالفات لمقتضيات هذا القانون إلى المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للمطبوعات الوطنية أو محل طبعها عند إثارة مسؤولية الطابع أو سكنى أصحاب المقالات أو مقر المكتب الرئيسي في المغرب بالنسبة للج ا رئد الأجنبية المطبوعة بالمغرب. وتختص المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يتعلق بالمخالفات لمقتضيات هذا القانون بالنسبة للمطبوعات الدورية المستوردة من الخارج أو التي تعذر معرفة مكان طبعها. علاوة على حالات الإعفاء من الحضور إلى الجلسة المنصوص عليها قانونا، يعفى مدير النشر من الحضور بموجب رسالة معللة للمحكمة يثبت فيها مدير النشر ت ا زمن تواريخ استدعائه لجلسات قضايا الصحافة والنشر. و تقرر المحكمة في هذه الحالة إمكانية الاستماع لباقي أط ا رف الدعوى أو تأجيل ذلك. الفصل الثاني: في الأشخاص المسؤولين . المادة 98 يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم فاعلين أصليين للج ا رئم المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي : - مديرو النشر أو الناشرون كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم؛ - أصحاب المادة الصحفية المتسببون ؛ - أصحاب المطابع ومقدمي الخدمات إن لم يكن هناك أصحاب المادة الصحفية؛ - البائعون والموزعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك أصحاب المطابع ومقدمي الخدمات؛ وفي الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة أو تعذرت متابعته لسبب من الأسباب، يعاقب بصفته فاعلا أصليا صاحب المقال أو واضع الرسم أو الصورة أو الرمز أو بواسطة وسيلة إلكترونية أو طرق التعبير الأخرى، أو المستورد أو الموزع أو البائع أو مقدم الخدمات أو المضيف. وفي الحالات المنصوص في المادة 10 أعلاه، إذا لم يتم، خلافا لمقتضيات هذا القانون، تعيين مدير للنشر مساعد، تترتب أيضا مسؤولية الأشخاص المشار إليهم في البنود 8 و 0 و 0 أعلاه كأن لم يكن هناك مدي ا ر للنشر.
30. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 71 . المادة 99 أصحاب المطابع لا يمكن أن يتابعوا بصفتهم شركاء إلا إذا أصدرت المحكمة حكمها بعدم المسؤولية الجنائية في حق مدير النشر أو مدير النشر المساعد أو أصحاب المقالات. وفي هذه الحالة تقام المتابعات داخل الثلاثة أشهر الموالية لارتكاب الجنحة أو على الأكثر خلال الثلاثة أشهر الموالية لإق ا رر عدم المسؤولية الجنائية لمدير النشر أو مدير النشر المساعد أو أصحاب المقالات. الفصل الثالث : في المتابعات . المادة 111 تحرك الدعوى العمومية باستدعاء تبلغه النيابة العامة أو الطرف المدني قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر 12 يوما على الأقل يتضمن هوية مدير النشر والتهمة الموجهة وتحديد صفتها ويشار إلى النص القانوني الواجب تطبيقه على المتابعة، والا ترتب على ذلك بطلان الاستدعاء. واذا قدم الاستدعاء بناء على طلب من المشتكي وجب أن يتضمن الاستدعاء بيان مقر سكنى المشتكي في المدينة التي يوجد بها مقر المحكمة المعنية أو بيان محل المخابرة معه، ويبلغ هذا العنوان للنيابة العامة والمشتكى به. . المادة 111 إذا طالبت النيابة العامة بإج ا رء بحث تعين عليها أن تحدد في طلبها بيان ووصف الوقائع التي ستشكل موضوع البحث والا ترتب عن ذلك بطلان المتابعة. لا يمكن بموجب هذا القانون إيقاف المشتبه فيه أو اعتقاله احتياطيا. . المادة 112 تكون الشكاية لازمة لتحريك المتابعة في حالة القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو الحق في الصورة وفقا للمقتضيات الآتية: .1 في حالة القذف أو السب الموجه إلى الأف ا رد المنصوص عليهم في المادة 20 من هذا القانون، فإن المتابعة لا يقع إج ا رؤها إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه القذف أو السب، غير أنه يمكن للنيابة العامة تحريك المتابعة تلقائيا في حالة القذف أو السب الموجه إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى عرق أو وطن أو جنس أو دين معين؛ .8 في حالة القذف أو السب الموجه إلى المجالس و الهيئات القضائية والمحاكم وغيرها من الهيئات المبينة في المادة 22 فإن المتابعة لا تقع إلا بعد مداولة تجريها المجالس والمحاكم والهيئات
31. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 71 المذكورة في جلسة عامة والمطالبة بالمتابعة واذا لم يكن للهيئة جلسة عامة فتجري المتابعة بشكاية من رئيس الهيئة؛ .0 في حالة القذف أو السب الموجه إلى أعضاء الحكومة تجري المتابعة بشكاية من المعنيين بالأمر يوجهونها إلى رئيس الحكومة مباشرة الذي يحيلها على السلطة التابعة لها النيابة العامة قصد إحالتها على وكيل الملك المختص؛ .0 في حالة القذف أو السب الموجه إلى الموظفين أو الأشخاص المسندة إليهم مباشرة السلطة العمومية تقع المتابعة بشكاية منهم أو من السلطة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف، يوجهها إلى وكيل الملك المختص أو بواسطة استدعاء مباشر أمام هيئة المحكمة؛ .2 في حالة القذف الموجه إلى عضو مستشار وشاهد فإن المتابعة لا تقع إلا بشكاية العضو أو الشاهد؛ .0 في حالة المس بالك ا رمة أو السب المقررين في المادتين 22 و 20 المشار إليهما أعلاه، فإن المتابعة تقع إما بطلب ممن وجهت إليه الاهانة أو السب واما تلقائيا بناء على طلبه الموجه إلى رئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية؛ .2 في حالة المس بالحياة الخاصة للأف ا رد أو الحق في الصورة المنصوص عليها في المادة 00 أعلاه، فإن المتابعة لا تقع إلا بشكاية من الشخص الصادر في حقه الإدعاء أو الوقائع الكاذبة أو المس بالحقوق؛ .2 في حالة القذف أو السب المقرر في المادة أعلاه 08 والموجه في حق الأموات إذا كان قصد مرتكبيه يهدف إلى المس بشرف واعتبار الورثة الأحياء، لا تقع المتابعة إلا بشكاية ذوي الحقوق. الفصل ال ا ربع : في سقوط الدعوى العمومية وتقادمها . المادة 113 تسقط الدعوى العمومية إلى جانب الأسباب المحددة قانونا بسحب الشكاية من طـرف المشتكي إذا كانت لازمة لتحريك الدعوى العمومية . . المادة 114 تتقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالج ا رئم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي 0 أشهر كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة. ينقطع ويتوقف أمد تقادم الدعوى العمومية وفق مقتضيات المادة 0 من قانون المسطرة الجنائية.
32. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 74 الفصل الخامس : في ظروف التخفيف وحالة العود . المادة 115 تقدر المحكمة ظروف التخفيف في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. . المادة 116 مع م ا رعاة أحكام المادة 00 من هذا القانون، كل من صدر عليه من أجل جنحة أو مخالفة، حكم نهائي بعقوبة غ ا رمة بموجب هذا القانون، ثم ارتكب نفس الجنحة أو المخالفة داخل سنة واحدة من تاريخ صيرورة الحكم النهائي يعتبر في حالة عود ويعاقب بنفس الغ ا رمة المحكوم بها سابقا تضاف إليها نسبة 83 بالمائة من مبلغ الغ ا رمة المذكورة. ولا يعد الناشر في حالة عود إلا إذا كان هو المسؤول الأصلي عن المقال موضوع الدعوى. الفصل السادس : في توقيف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية و نشر الأحكام . المادة 117 يجوز للمحكمة قبل البت في الموضوع أن تأمر بتوقيف المطبوع أو سحب المادة من الصحيفة الإلكترونية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء على ملتمس من النيابة العامة أو المشتكي. إذا صدرت عقوبة ضد مرتكب أحد الأفعال الواردة في المادة 20 من هذا القانون، جاز توقيف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية بموجب مقرر قضائي لمدة محددة. لا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا فيما يخصها جميع الالت ا زمات المتعاقد عليها ويظل كذلك متحملا للالت ا زمات القانونية الأخرى الناجمة عن إب ا رم عقود أخرى تتعلق بتسيير المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية. . المادة 118 إذا تم إصدار الحكم ضد إحدى الج ا رئم الواردة في الفرع الأول من الباب الأول من القسم الثالث من هذا القانون، يمكن وقف المطبوع أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية بموجب نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز شه ا ر واحدا إذا كان يصدر بشكل يومي أو أسبوعي أو نصف شهري ولنشرتين متتاليتين إذا كان يصدر بصفة شهرية أو فصلية أو نصف سنوية أو سنوية.
33. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 77 يمكن للمحكمة إضافة للعقوبات المقررة أعلاه، أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة أو بثه بمختلف الوسائل السمعية البصرية والإلكترونية وأي دعامة أخرى تستعمل في النشر أو بتعليقه على نفقة المخالف. ولا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا لجميع الالت ا زمات المتعاقد عليها أو الالت ا زمات القانونية الناجمة عن العقود. . المادة 119 ينشر الحكم القضائي النهائي بالإدانة بالنسبة لكل الج ا رئم المنصوص عليها في هذا القانون، بطلب من المشتكي و بمقرر قضائي، في المطبوع الدوري المعني أو الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية المعنية وذلك داخل أجل أسبوع بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي وفي العدد الموالي لتاريخ صدور الحكم بالنسبة لكل المطبوعات الدورية الأخرى وعند تحيين الموقع الإخباري للصحيفة الإلكترونية. كل إخلال أو مخالفة لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يعاقب عليها بغ ا رمة مالية من درهم 13.333 إلى 03.333 درهم عن كل يوم تأخير. . المادة 111 يمنع كل عدد من مطبوع دوري أو تحجب الصحيفة الإلكترونية إذا تضمنت أفعالا يعاقب عليها الفرع الأول من الباب الأول من القسم الثالث، المتعلق بحماية النظام العام ولا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه بمقرر من القضاء الاستعجالي بناء على طلب من النيابة العامة أو من قبل السلطة الحكومية المعنية يصدر داخل أجل ثمان ساعات من توصله بالطلب وينفذ أمر الرئيس فو ا ر وعلى الأصل، يجوز للسلطة الحكومية المذكورة أعلاه أو النيابة العامة حجز عدد النشرة المعنية بأمر قضائي استعجالي لغاية البت النهائي. يجب على وكيل الملك إشعار رئيس المحكمة بالأمر الصادر عنه بحجز المطبوع ويصدر رئيس المحكمة خلال أجل 80 ساعة أم ا ر استعجاليا بتأييد أو إلغاء ق ا رر الحجز. يترتب في حالة ثبوت كل منع أو حجز تعسفي لمطبوع دوري أو حجب لصحيفة إلكترونية تعويض قضائي يوازي الضرر المترتب عن ذلك.
34. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 72 الفرع الثاني: المقتضيات الخاصة المطبقة في القذف أو السب في صحة الادعاءات . المادة 111 يحق في كل الحالات إثبات صحة ما يتضمنه القذف باستثناء ما يلي: أ – إذا كان القذف يتعلق بحياة الفرد الشخصية؛ ب – إذا كان القذف يرجع إلى جريمة شملها العفو أو سقطت بالتقادم أو أدت إلى عقوبة تم محوها برد الاعتبار أو الم ا رجعة. . المادة 112 يدلي المشتكى به، قبل البت في جوهر الدعوى، بما يثبت صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف، وفق مقتضيات المادة 111 أعلاه، بعد توصله بالاستدعاء للحضور وخلال طيلة م ا رحل التقاضي وأن يحدد في إعلان يوجهه إلى وكيل الملك أو إلى المشتكي المكان الذي يعينه للمخابرة معه إذا كان المشتكى به قد أقيمت عليه الدعوى بطلب من وكيل الملك أو من المشتكي. ولهذا الغرض وجب عليه أن يدلي بما يلي: - عرض الوقائع المبينة والموصوفة في استدعاء الحضور والتي يريد إثبات حقيقتها؛ - نسخة من المستندات؛ - أسماء و مهن وعناوين الشهود الم ا رد الاعتماد عليهم في إقامة الحجة. ويتضمن هذا الإعلان تعيين الموطن المختار لدى المحكمة، والا فيترتب عن ذلك سقوط الحق في إقامة الحجة. . المادة 113 إذا ما أكد الإثبات صحة ما نسب من القذف، يعفى المشتكى به من المتابعة. إذا كانت الوقائع موضوع القذف محل متابعة وقع الشروع في إج ا رئها، بطلب من النيابة العامة أو بشكاية قدمها المشتكى به، يؤجل النظر في دعوى القذف إلى حين صدور الحكم في المتابعة المذكورة. . المادة 114 يتعين على المشتكي أو النيابة العامة، حسب الأحوال، تبليغ المشتكى به بنسخ الوثائق وأسماء ومهن وعناوين الشهود الذين سيتم الاعتماد عليهم من طرف المشتكي أو النيابة العامة لإثبات عكس الوقائع المزعومة، في محل المخابرة المحدد من طرف المشتكى به طيلة م ا رحل التقاضي، وفي جميع الحالات خلال أجل أقل من ثلاثة أيام كاملة قبل انعقاد الجلسة تحت طائلة فقدان حقه في الإثبات.
35. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 75 الفرع الثالث: في دعوى التعويض المدني عن الضرر الناتج عن القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة أو الحق في الصورة . المادة 115 استثناء من القواعد العامة المنظمة للاختصاص المدني، يرجع الاختصاص للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرة نفوذها موطن المدعي أو المدعى عليه، غير أنه في حالة تعدد مواطن المدعى عليهم يسند الاختصاص للمحكمة التي يتواجد بدائرة نفوذها موطن أحدهم. واذا تعلق الأمر بمطبوع أجنبي يرجع الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرة نفوذها مقر المكتب الرئيسي للمطبوع الأجنبي في المغرب أو بمكان توزيعه. . المادة 116 يقدم المقال في مواجهة مدير النشر أو المدير المساعد، طبقا للمادة 10 من هذا القانون، وفي حالة عدم وجوده، ضد صاحب المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية المتسبب في الضرر، ويجب تقديم طلب التعويض خلال الستة أشهر الموالية لتاريخ نشر الكتابات المسببة للضرر. الباب الثالث: في حق التصحيح والرد . المادة 117 يتعين على مدير النشر أن يدرج مجانا في العدد الموالي للمطبوع الدوري أو في الإصدار الموالي للصحيفة الإلكترونية مضمون التصحيح الموجه إليه من طرف أحد رجال أو الأجهزة المسندة إليها مباشرة السلطة العمومية بشأن أعمال وظيفتها التي تم نقلها بشكل غير صحيح وذلك في نفس الصفحة التي نشر فيها ما استوجب ال رد في المطبوع الدوري في نفس المكان في الصحيفة الإلكترونية مع احت ا رم نفس الحروف وبنفس حجم المساحة التي استعملت في النشر موضوع الخلاف. ويتعين كذلك، على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذاتي أو اعتباري ذكر اسمه أو أشير إليه في المطبوع داخل الثلاثة أيام الموالية لليوم الذي توصل فيه بطلب الرد أو في العدد الموالي أو اليوم الموالي للبث الإلكتروني إذا لم يتم نشر أي عدد قبل انص ا رم الأجل المذكور. وفي حالة مخالفة مقتضيات الفقرتين أعلاه يعاقب بغ ا رمة قدرها 0333 درهم بالنسبة لكل عدد لم تنشر فيه التصحيحات أو الردود، بصرف النظر عن العقوبات الأخرى والتعويضات التي يمكن الحكم بها لفائدة المتضرر.
36. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 76 ويجب أن يقع إد ا رج هذه الردود والتصحيحات مجانا في نفس الصفحة وبنفس الحروف التي نشر فيها المقال المثير للرد أو التصحيح وفي نفس المساحة التي نشرت فيها المادة الإعلامية المثيرة للرد أو التصحيح. لا يتجاوز طول الرد ضعف كلمات المقال الأصلي. وأما إذا تجاوزته فيجب أداء قيمة النشر عن الزيادة فقط، على أن يحسب بسعر الإعلانات القانونية و القضائية والإدارية. لا يشمل الرد أو التصحيح إلا الوقائع المقصودة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يثير صاحب الرد أو التصحيح مسائل لا علاقة لها بموضوع النشر. وعند المنازعة بهذا الشأن يمكن للناشر العمل ب أ ري مكتوب من المجلس الوطني للصحافة. . المادة 118 يمكن رفض نشر التصحيحات والردود في الحالات الآتية: - إذا توصل بها المطبوع الدوري بعد مضي 03 يوما من تاريخ نشر المقال المثير للرد؛ - إذا سبق للمطبوع الدوري أن نشر ما قد تتضمنه التصحيحات والردود بنفس المعنى والوقائع؛ - إذا تم تحريرها بلغة أخرى مغايرة للغة المقال أو الخبر موضوع التصحيح أو الرد. يتعين على مدير النشر الامتناع عن نشر التصحيحات والردود إذا انطوت على جريمة معاقب عليها قانونا. . المادة 119 إذا تم التعرض في مطبوع ما مهما كانت دعامته لأحد الأشخاص المتابعين قضائيا وصدر في حقه حكم بالب ا رءة، يتعين أن ينشر مضمون الحكم في أجل 12 يوما من تاريخ صدوره بالنسبة للمطبوع اليومي أو الأسبوعي وفي العدد الموالي لباقي المطبوعات الدورية، تحت طائلة غ ا رمة قدرها 8333 د رهم يؤديها مدير النشر عن كل يوم تأخير وذلك بق ا رر قضائي. . المادة 121 يتلقى مدير النشر طلب التصحيح أو الرد من الشخص المعني بالأمر أو من وكيله القانوني، يحدد فيه تاريخ إصدار المطبوع المتضمن للمادة الإعلامية موضوع التصحيح أو الرد، وعدده ورقم الصفحة وعند الاقتضاء، اسم مح رر المادة المتضمنة للخطأ ومضمون الخطأ المذكور ونص التصحيح الذي سيتم نشره. . المادة 121 يجوز لمدير النشر أن يرفض طلب إد ا رج التصحيح داخل الأجل المقرر في المادة 110 أعلاه، بق ا رر معلل يبلغ إلى صاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.

37. 73 نسخة 17 أكتوبر 4112 / مشروع ق انون الصحافة والنشر ص 73 يمنح لصاحب الطلب أجل ثمانية أيام تبتدئ من تاريخ توصله برسالة الرفض لرفع الأمر أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة التي يوجد بدائرة نفوذها محل إقامة المدعي أو المدعى عليه قصد البت في الخلاف والأمر عند الاقتضاء، بنشر التصحيح تحت طائلة استم ا رر الغ ا رمة المالية المنصوص عليها في المادة 111 أعلاه. وتبت المحكمة وفق مقتضيات الفصل 100 من قانون المسطرة المدنية. . المادة 122 يخضع التصحيح والرد عن المادة الإعلامية المنشورة في الصحيفة الإلكترونية للأحكام المنصوص عليها في المادتين من 111 إلى 110 أعلاه مع م ا رعاة المقتضيات التالية : - يتم التصحيح من طرف الصحيفة الإلكترونية بشكل مكتوب، سواء كانت المادة الإعلامية موضوع الاستد ا رك مكتوبة، أو سمعية، أو سمعية بصرية، أو على شكل صورة؛ - يحق للمتضرر الرد بنص مكتوب ينشر على الصفحة الرئيسية، ويمكن إثبات معطيات الرد بواسطة الصورة أو مادة إعلامية سمعية أو سمعية بصرية، قابلة للنشر على الإنترنت، دون تجاوز المدة الزمنية للمادة السمعية البصرية موضوع الرد . ولا تجوز المطالبة بالرد بمادة إعلامية سمعية أو سمعية بصرية على مادة صحفية مكتوبة فقط . أحكام ختامية . المادة 123 يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نش ره بالجريدة الرسمية أن يتلاءموا مع أحكامه خلال أجل ثمانية عشر شه ا ر . . المادة 124 تنسخ جميع المقتضيات التشريعية المخالفة لمقتضيات هذا القانون ولا سيما الظهير الشريف رقم 12 نونبر 1022 ( بشأن قانون الصحافة والنشر. ( 1.22.022 الصادر في 0 جمادى الأولى 1022
اعلان 1
اعلان 2

0 التعليقات :

إرسال تعليق

عربي باي