الادارية, الشرطة, بالمغرب الشرطة الادارية بالمغرب ‏

تعريف الشرطة الإدارية :

هي مجموعة المهام التي تقوم بها الإدارة و التي ترمي إلى تحقيق استتباب النظام العمومي بواسطة تنظيم نشاطات الخواص و حياتهم داخل المجتمع .


أ‌) المكلفون بالشرطة الإدارية
1) على الصعيد الوطني
تعد من اختصاصات الوزير الأول بمقتضى الفصل 62 من الدستور الذي يخول له السلطة التنظيمية و التي يمارسها بواسطة مراسيم لتحقيق استتباب الأمن في إرجاء المملكة وهي كذلك من اختصاصات الوزراء بحيث إن الوزير الأول يمكنه أن يفوض بعض سلطاته إليهم بموجب الفصل 63 من الدستور .

- 2على الصعيد الإقليمي
ينص الفصل العاشر من الظهير الشريف بتاريخ 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل على أن يكلف العامل بالمحافظة على النظام العام في العمالة أو الإقليم ، ويجوز له استعمال القوات المساعدة وقوات الأمن و الاستعانة بالدرك الملكي و القوات المسلحة الملكية طبق الشروط المحددة بقانون .
وينص الفصل الثالث من نفس الظهير الشريف على أن العامل يسير على وجه الخصوص و تحت سلطة وزير الداخلية نشاطات رؤساء الدوائر ورؤساء المناطق الحضرية و القروية ( الباشا و القائد).

3) المكلفون بالشرطة الإدارية الجماعية .
أ‌- رؤساء الدوائر
ان رؤساء الدوائر هم مكلفون بالمحافظة على النظام و الأمن و السكينة العامة بمقتضى الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 1.68.88 المؤرخ في فاتح مارس 1968 المتعلق بالنظام الخاص للمتصرفين المساعدين لوزارة الداخلية.

ب‌- السلطة المحلية
االجدير بالذكر أن الفقرة الثانية من الفصل 44 من ظهير التنظيم الجماعي تنص بوضوح على ان السلطة المحلية تبقى مختصة بالمحافظة على النظام و الأمن العمومي بتراب الجماعة .

ج- رئيس المجلس الجماعي :
على الصعيد الجماعي فإن الشرطة الإدارية تمارس من طرف رئيس المجلس ليمكنه تطبيق قوانين و أنظمة الشرطة في جماعته.
- القيام من تلقاء نفسه باتخاذ التدابير لصالح الجماعة على أساس اعتبارات محلية .
- ب- ميادين الشرطة الإدارية الجماعية
أولا – بالنسبة إلى السلطة المحلية التي تمثل السلطة المركزية في دائرة نفوذ الجماعة فيبقى معهود إليها بمهمة ضابطة الشرطة القضائية و تبقى مختصة بالمحافظة على النظام و الأمن العمومي بتراب الجماعة.
وتحفظ كذلك بالاختصاصات المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الميادين الآتية :
( وهي 24 مادة فيما يلي ذكرها).


1) الحق في تأسيس جمعيات وتجمعات عمومية و الصحافة .
2) النقابات المهنية .
3) الانتخابات
4) تسخير الأشخاص و الممتلكات
5) التنظيم العام للبلاد في حالة حرب
6) تنظيم استيراد الأسلحة والذخائر و ترويجها وحملها و إيداعها و بيعها و مراقبتها و استعمالها.
7) شرطة الصيد البري.
8) تنظيم استيراد المتفجرات و ترويجها وبيعها وايداعها ومراقبتها و استعمالها.
9) تنظيم استغلال المقاطع.
10) جوازات السفر.
11) تنظيم محاكم الجماعات و المقاطعات .
12) الإكراه البدني.
13) تنظيم الإتجار في المشروبات الكحولية او الممزوجة بالكحول.
14) زجر السكن العلني.
15) مراقبة الاسطوانات وغيرها من التسجيلات الفوتوغرافية.
16) الإشارات بواسطة الإعلانات و اللوحات والإعلامات و الشعارات.
17) مراقبة الأثمان.
18) المهن الحرة.
19) التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية.
20) هجرة الشغالين.
21) الوقاية من الأمراض العقلية وعلاجها.
22) الخدمة العسكرية الإجبارية.
23) الملك العائلي.

ثـــانـيــــا – بالنسبة لرؤساء المجالس الجماعية
الأمن و سلامة المرور بالطرق العمومية

1) المحافظة على الطرق العمومية و تنظيم السير بها .

تخضع هذه المادة إلى النصوص التشريعية و التنظيمية الأساسية المعمول بها وهي:
- الظهير المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1372 موافق 19 يناير 1953 ) الذي يلغي ويعوض ظهير 16 شعبان 1393 ( 4 دجنبر 1934) المتعلق بالمحافظة على الطرق العمومية و تنظيم السير بها.
الظهير رقم 1.59.277 جمادى الثانية 1379 موافق 16 دجنبر 1957 الذي يتمم الظهير المؤرخ في 03 جمادى 1372 موافق 19 يناير 1953.
الظهير رقم 260.63.1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1333 ( 12 نونبر 1963 )- المتعلق بالنقل بواسطة العربات عبر الطرقات : وكذا الظهائر المعدلة و المتممة.
-القرار الوزيري الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 الموافق ل 24 يناير 1953 المتعلق بشرطة السير و الجولان.
- - القرار الوزيري المشترك رقم 61.291 الصادر في 18 ماي 1961 و المتعلق بعلامات الطرق .
-
2- الوقاية و المحافظة على الصحة العامة .

- تهم هذه المادة على وجه الخصوص :
- أ- المؤسسات المرتبة
- وهي المؤسسات الوخيمة و المضرة و الخطيرة التي ينظمها الظهير الشريف المؤرخ في 03 شوال 1332 موافق 25 غشت 1914 ويرتبها القرار الوزاري المؤرخ في 22 جمادى الثانية 1352 موافق 13 أكتوبر 1953.

- ب- النظافة في المدن
- يحدد الظهير الشريف المؤرخ في 30 محرم 1334 موافق 03 دجنبر 1915 التدابير الصحية الواجب اتخاذها لوقاية الصحة العمومية و النظافة في المدن .
- ويتمم هذا النص ظهير شريف مؤرخ في 14 يونيو 1916 كما تم تطبيقه كذلك في المراكز بموجب الظهير المؤرخ في فاتح ماي 1928.

- وفي ميدان الوقاية و الصحة العمومية

- تجدر الإشارة إلى ذكر النصوص الآتية :
- - الظهير الشريف المؤرخ في 03 دجنبر 1915 الواضع للترتيبات المتعلقة بالمحافظة على نظافة المدن ووقايتها من الأوبئة المتمم بالظهير الشريف المؤرخ في 03 يوليوز 1938 المتعلق بنظافة المدن و المراكز الحضرية.
- - الظهير الشريف المؤرخ في 21 شوال 1336 موافق 30 يوليوز 1913 المخول للباشوات القواد و السلطات الخاصة لتحقيق المحافظة على الصحة العمومية في المدن .
- - الظهير الشريف المؤرخ في 07 رمضان 1349 موافق 27 يناير 1981 القاضي بتنظيم مراكز و ضواحي المدن.
- القرار الوزاري المؤرخ في 10 ربيع الأول 1360 موافق 13 ابريل 1941 المتعلق بالمجلس المركزي و اللجن الإقليمية للوقاية و الصحة العمومية و التنظيم للمكاتب البلدية للصحة .
- التنظيم الصحي الخاص بالجماعة
بناء على النصوص التشريعية و التنظيمية المشار إليها أعلاه يجب على رئيس المجلس الجماعي اتخاذ قرار بمثابة تنظيم صحي خاص بالجماعة لمداولات المجلس في الموضوع.
و على سبيل المثال يجب أن يتضمن هذا القرار الخطوط العريضة الآتية :

1) الصحة العمومية و الوقاية من الأمراض المعدية
التصريح ،التطهير ،الأمراض المعدية ، نقل المرضى ، الوفيات دفن الجثت ، أمراض الحيوانات.

2- التدابير الواجب اتخادها لمقاومة الأوبئة
تدابير عامة
تدابير خاصة بكل نوع من أنواع المرض.
3- نظافة الطرق العمومية

النقل العمومي ، نقل الازبال المنزلية ، إزالة العوائق و العوارض ، جمع الثلوج ،نقل الحيوانات الميتة ، الإنارة، العربات ، وضع الغبار و الأنجاس ، الأراضي المبنية نظافة السياجات المؤقتة.

4)- البيئة الطبيعية و الوسط
تنظيف قنوات الماء الحار.
مقاومة الضجيج.
المستنقعات
تلوث الهواء،تلوث المياه ، المدخنات و المواقد
.
5- نظافة العمارات

ترميم الواجهات
السكنى والبنايات ،أشغال الهدم او التسوية ،الحفر و الخنادق .

6- نظافة المؤسسات العمومية و المدرسية

الأماكن المدرسية
مخيمات الأطفال
النزل والفنادق
الحراسة
المطاعم – المقاهي –المخابز و الحانات.

7- نظافة و امن قاعات الملاهي.

الترويح و التدفئة
المراحيض و المبولات.

8- البنايات الضارة

الفنادق و الحوانيت و الإصطبلات
الحمامات العمومية و المسابح.
المطاحن .
الأفرنة .
معامل غسل الثياب.
نقل الخرق و الصوف .

9- صيانة الطبقة السفلى من الأرض .

إفراغ المطامر
افراغ مياه المراحيض.
10- القواعد القواعد الصحية المتعلقة بالتغذية

الماء الصالح للشرب
المواد الغذائية – وقايتها ، مراقبتها و نقلها
الساقيات العمومية
صهاريج الغسل و المشارب
دكاكين بيع اللحوم و الدواجن و السمك.
المجازر
مراقبة بيع الحليب و المنتوجات اللبنية
المخبزات و الحلويات و المثلجات

11- القواعد الصحية المتعلقة بالشغل

الصحة المهنية
البطاقة الصحية
3- البناء و التعمير
يكون هذا القطاع أهم شؤون الجماعات التي هي في طريق النمو و التي تعرف توسعا معماريا متزايدا ،لذا أولاه المشرع عناية فائقة حيث أناطه بإطار قانوني يعد من التشريعات المتقدمة في هذا الميدان ، لذا يجب على المجالس المنتخبة العمل بالمسطرة المحددة كلما دعت الضرورة إلى ذلك سواء تعلق الأمر بالسكنى أو البناء أو التعمير .

ومن بين أهم النصوص التشريعية التي يجب الاعتماد عليها تجدر الإشارة إلى ذكر
_الظهير الشريف المؤرخ في 07 ذي القعدة 1371 موافق 30يوليوز 1952 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 07 شوال 1379 موافق 04 ابريل 1960.
-الظهير الشريف المؤرخ في 20 محرم 1373 موافق 20 شتنبر 1958 المتعلق بالتجزئة والتقسيم.
- الظهير الشريف المؤرخ في 30 ذي الحجة 1379 موافق 25 يونيو 1960 المتعلق بتوسع المناطق القروية
- الظهير الشريف المؤرخ في 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.
- الظهير الشريف المؤرخ في 09 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1918 المتعلق بالمحافظة العقارية.
- كما توجد مسطرة خاصة ببناء بعض المنشآت العمومية نذكر منها على الخصوص بناء الحمامات في وسط المدن العتيقة و التي تخضع إلى مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 18 شوال 1354 موافق 3 يناير 1936.

4) نقل و دفن الأموات

أ- نقل الأموات
إن عملية نقل الجثث هي مصلحة عمومية يرجع الاختصاص فيها إلى الجماعة التي بإمكانها تسيير هذه المهمة المنوطة بها بنفسها بواسطة مؤسسة خصوصية.
ب‌- الأمر بالدفن في المقابر
إن شرطة المقبرة الجماعية مناطة برئيس المجلس الجماعي ،فشروط الدفن و احترام الأموات هي من اختصاصاته سواء تعلق الأمر بساعات فتح أو غلق المقابر أو بسير مواكب الجنازات و سيارات المآتم او تعيين قبور الأموات وبنائها.
أما فيما يرجع إلى المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المضمار نشير على وجه الخصوص إلى:
- الظهير الشريف المؤرخ في 19 شعبان 1389 موافق 31 اكتوبر 1969 المتعلق بدفن واستخراج ونقل الجثت.
- و المرسوم المتخذ لتطبيقه بتاريخ 21 ذي القعدة 1389 موافق 29 يناير 1970.

- 5) نقل المرضى والجرحى و المصابين
- يرجع أمر تسيير وتنظيم والإشراف على عمليات نقل المرضى و الجرحى و المصابين إلى الجماعة.
- وتتم هذه العمليات بواسطة سيارات الإسعاف الجماعية او الخصوصية طبقا لمقتضيات كناش التحملات الذي تتخذه الجماعة لفائدة مستغلي هذه المصلحة العمومية وبموجب اتفاقية تبرمها الجماعة مع المعنيين بالأمر حسب الشروط المنصوص عليها في منشور وزير الصحة العمومية رقم 565/4/001/92/24 المؤرخ في فاتح أكتوبر 1973 الذي يحدد بموجبه مقتضيات منح رخص استغلال سيارات الإسعاف من طرف الخواص.

- 6) الشرطة القروية
إن الشؤون ذات الصبغة القروية يحددها بصفة عامة قانون يتعلق بالشرطة القروية وهو الظهير الشريف المؤرخ في 11 يوليوز 1931 .
كما أن ظهائر خاصة تنظم بعض النشاطات القروية نذكر منها :
- حماية المزروعات و النباتات و الحيوانات.
- ( ظهير 28 ابريل 1925).
- - تنظيم استعمال إيقاد النار و الحماية من الحريق.
- (ظهير 13 يوليوز 1926)
- - ( التدابير المتعلقة بمحاربة الجراد )
- (ظهير 12 رمضان 1948).

- 7) تسمية الساحات و الطرق العمومية:

إن إطلاق الأسماء على المنشآت و الساحات والطرق العمومية يرجع الأمر فيه إلى المجلس الجماعي خصوصا إذا كانت التسمية تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحادث تاريخي.
وقد تتم هذه التسمية بمقرر من المجلس الجماعي يصادق عليه من طرف السلطة الإدارية العليا بموافقة الديوان الملكي حسب الشروط المبينة في منشور وزير الداخلية رقم 101 بتاريخ 10 ابريل 1979.

أما فيما يرجع إلى الأسماء التي يطلقها الخواص على منشآتهم و متاجرهم فيجب البث فيها بواسطة رخصة تسلم على الصعيد المحلي من طرف السلطة المحلية حسب الاختصاصات التي تحتفظ بها في إطار الإشهار بواسطة الإعلانات و اللوحات و الإعلانات و الشعارات.

8- المعارض و الأسواق
تعد المعارض والأسواق من اختصاصات المجلس من حيث إحداثها أو حذفها أو تبديل أماكنها أو تاريخ إقامتها (الفصل 31 – الفقرة 14 من ظهير التنظيم الجماعي ).

أ‌- الأسواق الأسبوعية
إن إحداث هذه الأسواق تتم بواسطة قرارات جماعية وتخضع إلى النصوص التالية:
- الظهير الشريف المؤرخ في 15 رجب 1334 موافق 18 مايو 1916 بشأن تقويم عقوبات ضد المتمسكين لأي سبب كان بالمواد والحيوانات و البضائع لاختلاسها ومحاولة اختلاسها لتجنب حقوق السوق.
- المرسوم الملكي بمثابة قانون المؤرخ في 7 رجب 1386 موافق 22 أكتوبر 1966 القاضي بتحصيل الأدوات الخاصة بالجماعات المحلية.

- المرسوم المؤرخ في 17 ربيع الأول موافق 26 يونيو 1967 القاضي بإنشاء قانون الضرائب المحلية لفائدة الجماعات القروية.

- ب) أسواق الجملة ونصف الجملة
- فيما يتعلق بهذا النوع من الأسواق فإنها تحدث بنفس الطريقة باعتبار مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 1381 موافق 7 فبراير 1962 المتعلق بمناصب المفوضين وقوانين أسواق الجملة للخضر والفواكه والأسماك في الجماعات الحضرية.
ج- الملاهـــــي :
تشتمل هذه الملاهي على عدة أصناف نذكر منها المعارض و الحفلات وقاعات الأفراح و المسارح و السينما و عروض للألعاب البهلوانية .

أهداف الشرطة الإدارية


i. أهداف الشرطة الإدارية أو الإجراءات الضبطية:

1) الحفاظ على النظام والانتظام في الطرقات العمومية.

2) التصدي للفوضى في الطرقات العمومية وهو ما يسمح بمنع بعض التظاهرات في الطرقات العمومية.

3) الأمن و الأمان بالمفهوم الوقائي: أي الوقاية من جميع أنواع الكوارث ولا سيما الطبيعية: مثل الفيضانات أو الحرائق أو انهيار المباني الخ..

4) المجالات الصحية: مثل الوقاية من الوباء أيا كان نوعه كالتسمم أو الوقاية من الوضعيات غير الصحية الناتجة عن المياه المستعملة إلخ…

5) الطمأنينة: أي عدم عرقلة النظام و الانتظام العمومي كمنع الضجيج خصوصا بالليل وبصفة عامة كل ما يزعج راحة المواطنين.

ii. مجال الشرطة الإدارية أو الإجراءات الضبطية على سبيل المثال:

1) حرية التنقل

2) ممارسة حق الملكية وحرمة المنزل وحرية الولوج إليه

3) حرية التجارة

4) حرية الصحافة

5) حرية التجمع

6) حرية العروض المسرحية

7) حرية ممارسة العبادة


اعلان 1
اعلان 2

0 التعليقات :

إرسال تعليق

عربي باي