‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الشغل. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الشغل. إظهار كافة الرسائل

مدونة الشغل المغربي القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

مدونة الشغل
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

كما تم تغييره بموجب:

- القانون رقم 11.58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011) ص 5228؛
- القانون رقم 48.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.233  بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بحذف الخدمة العسكرية؛ الجريدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)، ص 1283.


ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
ــــــــــــــ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بتطوان في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003).

   وقعه بالعطف:
   الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو.


* أنظمة خاصة:
- الظهير الشريف الصادر في 19 من ذي الحجة 1367 (23 أكتوبر 1948) والمتعلق بالنظام النموذجي الذي تحدد بموجبه العلاقات بين الأجراء الذين يتعاطون مهنة تجارية أو صناعية أو حرة وبين مشغلهم؛
- الظهير الشريف الصادر في 16 من جمادى الأولى 1362 (21 ماي 1943) والمنظم لمهنة الوكيل المتجول والممثل والوسيط في التجارة والصناعة؛
تظل أحكام هذا الظهير سارية المفعول فيما يخص حوادث الشغل والأمراض المهنية .
- الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1356 (26 فبراير1938) والمتعلق بمستخدمي الشركات المرخص لها في إنتاج الكهرباء أو توزيعها.
* النقابات المهنية:
- الظهير الشريف رقم 119-57-1 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) في شأن النقابات المهنية .
تظل أحكام هذا الظهير سارية فيما يتعلق بنقابات الموظفين، وكذا كافة الهيئات المهنية التي لا يطبق عليها هذا القانون.
* نزاعات الشغل الجماعية:
- الظهير الشريف الصادر في 15 من صفر 1365 (19 يناير1946) والمتعلق بالمصالحة والتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية.
* سن التقاعد:
- الظهير الشريف رقم 314-81-1 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 80-7 القاضي بتحديد سن إحالة الأجراء على التقاعد وإلزام المؤاجر باستخدام من يخلف المنقطعين عن الشغل بسبب ذلك.
المادة 587
تظل النصوص الصادرة بتطبيق الظهائر الشريفة والمراسيم الملكية بمثابة قوانين، والظهائر الشريفة الصادرة بمثابة قوانين المشار إليها في المادة السابقة، سارية المفعول بصفة مؤقتة، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 588
تظل المراجع التي تشير إلى أحكام النصوص الملغاة بموجب هذا القانون، والتي تتضمنها النصوص التشريعية أو التنظيمية، سارية على مدلولاتها من الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة 589
يسري مفعول هذا القانون بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


فهرس
القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل 2
ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل 3
تصدير 4
قانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل 6
ديباجة 6
الكتاب التمهيدي 9
القسم الأول: مجال التطبيق 9
القسم الثاني: تعاريف 11
القسم الثالث: أحكام عامة 12
الكتاب الأول: الاتفاقيات المتعلقة بالشغل 14
القسم الأول: عقد الشغل 14
الباب الأول: فترة الاختبار 14
الباب الثاني: إنشاء عقد الشغل 15
الباب الثالث: التزامات الأجير والمشغل 16
الباب الرابع: الكفالة 18
الباب الخامس: توقف عقد الشغل وإنهاؤه 19
الفرع الأول: توقف عقد الشغل 19
الفرع الثاني: كيفيات إنهاء عقد الشغل 20
الفرع الثالث: أجل الإخطار 24
الفرع الرابع: التعويض عن الفصل 25
الفرع الخامس: الفصل التأديبي 27
الفرع السادس: الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولات 28
الفرع السابع: شهادة الشغل 30
الفرع الثامن: توصيل تصفية كل حساب 31
الفرع التاسع: سكن الأجير بسبب شغله 32
الفرع العاشر: مقتضيات زجرية 32
الباب السادس: الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة 33
القسم الثاني: عقد المقاولة من الباطن 35
القسم الثالث: المفاوضة الجماعية 37
القسم الرابع: اتفاقية الشغل الجماعية 39
الباب الأول: تعريف اتفاقية الشغل الجماعية وشكلها 39
الباب الثاني: إبرام اتفاقية الشغل الجماعية وأطرافها والانضمام إليها 41
الباب الثالث: مجال تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية ودخولها حيز التطبيق 42
الباب الرابع: مدة اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها 42
الباب الخامس: تنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية 44
الباب السادس: أحكام مختلفة 45
الباب السابع: تعميم مجال اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها 46
الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجير 47
القسم الأول: أحكام عامة 47
الباب الأول: فتح المقاولات 47
الباب الثاني: النظام الداخلي 48
القسم الثاني: حماية الحدث وحماية المرأة 49
الباب الأول: سن القبول في الشغل 49
الباب الثاني: حماية الأمومة 51
الباب الثالث: أحكام خاصة بتشغيل المعاقين وحمايتهم 54
الباب الرابع: تشغيل النساء والأحداث ليلا 55
الباب الخامس: الأشغال الممنوعة على النساء والأحداث والأحكام الخاصة بتشغيل النساء والأحداث 58
القسم الثالث: مدة الشغل 59
الباب الأول: مدة الشغل العادية 59
الفرع الأول: تحديد المدة 59
الفرع الثاني: الساعات الإضافية 63
الفرع الثالث: مقتضيات زجرية 64
الباب الثاني: الراحة الأسبوعية 65
الباب الثالث: الراحة في أيام الأعياد المؤدى عنها وفي أيام العطل 68
الباب الرابع: العطلة السنوية المؤدى عنها 71
الفرع الأول: مدة العطلة السنوية المؤدى عنها 71
الفرع الثاني: فترة العطلة السنوية المؤدى عنها وتنظيمها 73
الفرع الثالث: شروط إغلاق المؤسسات بمناسبة فترة العطلة السنوية المؤدى عنها 74
الفرع الرابع: التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها والتعويض عن عدم التمتع بها في حالة إنهاء العقد 74
الفرع الخامس: أداء التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها وضمان استيفائه بامتياز 76
الفرع السادس: منع تشغيل الأجراء أثناء فترة العطلة السنوية المؤدى عنها 77
الفرع السابع: أحكام خاصة بالأجير المشتغل بمنزله، وبالوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة 77
الفرع الثامن: أحكام خاصة بالأجراء المصابين بحادثة شغل أو بمرض مهني 78
الفرع التاسع: مقتضيات زجرية 78
الباب الخامس: الإجازات الخاصة ببعض المناسبات ورخص التغيب الممنوحة لأسباب شخصية 79
الفرع الأول: الإجازة بمناسبة الولادة 79
الفرع الثاني: إجازة المرض 79
الفرع الثالث: بعض التغيبات 80
الفرع الرابع: مقتضيات زجرية 81
الباب السادس: المراقبة 82
القسم الرابع: حفظ صحة الأجراء وسلامتهم 82
الباب الأول: أحكام عامة 82
الباب الثاني: الأحكام الخاصة بنقل الطرود التي يفوق وزنها طنا 87
الباب الثالث: المصالح الطبية للشغل 87
الباب الرابع: مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية 93
الباب الخامس: لجان السلامة وحفظ الصحة 95
القسم الخامس: الأجر 97
الباب الأول: تحديد الأجر وأداؤه 97
الفرع الأول: أحكام عامة 97
الفرع الثاني: الحد الأدنى القانوني للأجر 100
الفرع الثالث: مقتضيات زجرية 101
الباب الثاني: أداء الأجور 102
الباب الثالث: توزيع الحلوان ومراقبته 105
الباب الرابع: ضمان أداء الأجر 106
الفرع الأول: الديون الممتازة ضمانا لأداء الأجر والتعويض عن الفصل 106
الفرع الثاني: الاقتطاع من الأجر 107
الفرع الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير وحوالة الأجور 107
الباب الخامس: المقتصديات 109
الباب السادس: تقادم الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل 110
الكتاب الثالث: النقابات المهنية ومندوبو الأجراء ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولة 111
القسم الأول: النقابات المهنية 111
الباب الأول: أحكام عامة 111
الباب الثاني: الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية 112
الباب الثالث: تأسيس النقابات المهنية وإدارتها 115
الباب الرابع: اتحادات النقابات المهنية 116
الباب الخامس: المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا 118
الباب السادس: مقتضيات زجرية 118
القسم الثاني: مندوبو الأجراء 120
الباب الأول: مهمة مندوبي الأجراء 120
الباب الثاني: انتخاب مندوبي الأجراء 121
الفرع الأول: مدة الانتداب 121
الفرع الثاني: الأهلية للانتخاب وللترشيح 122
الفرع الثالث: الإجراءات الانتخابية 123
الباب الثالث: مزاولة مهام مندوبي الأجراء 127
الباب الرابع: مقتضيات زجرية 128
القسم الثالث: لجنة المقاولة 129
القسم الرابع: الممثلون النقابيون داخل المقاولة 130
الكتاب الرابع: الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء 132
الباب الأول: الوساطة في الاستخدام 132
الفرع الأول: أحكام عامة 132
الفرع الثاني: الوكالات الفنية 135
الباب الثاني: الأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت 136
الباب الثالث: تشغيل الأجراء 139
الباب الرابع: تشغيل الأجراء المغاربة بالخارج 140
الباب الخامس: تشغيل الأجراء الأجانب 141
الباب السادس: مقتضيات عامة 142
الباب السابع: المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل 142
الباب الثامن: سن التقاعد 144
الكتاب الخامس: أجهزة المراقبة 146
الباب الأول: الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل 146
الباب الثاني: ضبط المخالفات 150
الباب الثالث: مقتضيات زجرية 152
الباب الرابع: أحكام زجرية مختلفة 152
الكتاب السادس: تسوية نزاعات الشغل الجماعية 153
الباب الأول: مقتضيات عامة 153
الباب الثاني: التصالح 153
الفرع الأول: محاولة التصالح على مستوى مفتشية الشغل 153
الفرع الثاني: اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة 154
الفرع الثالث: اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة 156
الباب الثالث: التحكيم 156
الفرع الأول: مسطرة التحكيم 156
الفرع الثاني: الطعن في القرارات التحكيمية 158
الباب الرابع: تنفيذ اتفاقات التصالح والقرارات التحكيمية 159
الباب الخامس: أحكام مختلفة 160
الكتاب السابع: مقتضيات ختامية 161
فهرس 166

الـــقانـون الأساسي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع التشغيل


 لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع التشغيل

الباب الأول :التسمية – المقر- الأهداف

الفصل 1:   طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر 3 جمادى الاولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 كما وقع تغييره وتتميمه لاسيما بالظهير الشرف بمثابة قانون رقم 283-73-1  المؤرخ في 6 ربيع الاول 1383 الموافق 10 أبريل 1973 والقانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 206.02.1 بتاريخ 5 يوليوز 2002. تؤسس بين جميع موظفي وأعوان قطاع التشغيل جمعية تسمى " جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي قطاع التشغيل".
الفصل2:   يوجد مقر الجمعية الاعمال الاجماعية بالوزارة المكلفة بقطاع التشغيل بالحي الاداري الرباط شالة.
الفصل3:   تؤسس الجمعية لمدة غير محدودة ويمنع عليها أي نشاط نقابي أو سياسي أو ديني.

الفصل4:  تهدف الجمعية  إلى تنظيم ورعاية الانشطة ذات الصبغة الاجتماعية والثقافية والرياضية لفائدة أعضائها سواء المزاولين لعملهم أو المحالين منهم على التقاعد وعائلاتهم وأرامل وأيتام المتوفين منهم، والتي من شأنها أن تربط وتنمي أواصر الإخاء والتضامن بين أعضائها،
وتتمثل هذه الانشطة على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:
- الجانب الاجتماعي: العمل على: I
      * توفير ودعم وتعميم النقل الجماعي لفائدة المنخرطين
      * إحداث وتدبير مقتصديات؛
      * إحداث نظام للتقاعد التكميلي والعمل على تعميمها على كافة أعضاء الجمعية؛
      *  إحداث نظام للتأمين على الحياة؛
      * إنجاز مشاريع سكنية تسهيلا لأعضاء الجمعية في امتلاك بقع ارضية أو شقق جاهزة؛
      * تسهيل الاستفادة من قروض اجتماعية؛
      * تقديم مساعدات اجتماعية( الحج، الولادة، الاستشفاء، التقاعد، الوفاة.....)؛
      * إحداث مرافق تربوية وحدائق للعب لفائدة أبناء أعضاء الجمعية.

II- الجانب الصحي ولاستشفائي:  السعي إلى إبرام اتفاقيات:
·         مع أطباء ومؤسسات علاجية واستشفائية وطبية قصد الاستفادة من خدماتها؛
·         مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد الاستفادة من كافة الخدمات التي يستفيد منها موظفو هذا الصندوق وبنفس الامتيازات؛
III- الجانب الثقافي والرياضي والترفيهي: السهر على:
·         تقديم خدمات في مجالات التخييم والاصطياف والرحلات؛
·         تقديم خدمات في المجال الرياضي؛
·         إبرام اتفاقيات شراكة مع بعض المؤسسات العمومية والجمعيات قصد تبادل والاستفادة من منشآتها الرياضية والثقافية والترفيهية؛
·         توقيع اتفاقيات مع الهيئات والجمعيات الوطنية والدولية التي تسعى لنفس الاهداف؛
·         تنظيم ندوات ثقافية وعروض فنية.

الباب الثاني:العضوية والاستفادة من خدمات الجمعية
الفصل5:     تتكون الجمعية من أعضاء شرفيين وأعضاء نشيطين.
الفصل 6 :   تمنح من طرف الجمع العام وباقتراح من المكتب المسير، صفة عضو شرفي بالجمعية للاشخاص الذين سبق لهم تقديم خدمات لها.
الفصل 7:     يعتبر عضوا في الجمعية كل موظف أو عون بقطاع التشغيل شريطة احترامه لقانونها الأساسي ونظامها الداخلي وتسديد واجب الانخراط السنوي بانتظام.
الفصل8:   يستفيد من خدمات الجمعية جميع الأعضاء المنخرطين، وتمتد هذه الاستفادة إلى أسر أعضاء الجمعية النشيطين والمتقاعدين وعائلاتهم وذلك وفق معايير معينة يحددها النظام الداخلي للجمعية.
الفصل 9:   يستفيد من خدمات الجمعية كذلك أعضاء الجمعيات والهيئات المتعاقد معها.
الفصل10: يحتفظ العضو بعضويته في الجمعية بعد إحالته على التقاعد الكامل أو النسبي، شريطة أداء نصف واجب الانخراط السنوي بانتظام، وكذا الموظف الموجود في حالة الإلحاق شريطة أدائه واجب الانخراط السنوي بانتظام كاملا.
الفصل11:   تفقد العضوية في الحالات التالية:
-          الاستقالة من العمل في قطاع التشغيل؛
-          استقالة العضو وفق مقتضيات الفصل 28؛
-          عودة الموظف الملحق إلى إدارته الاصلية بعد إنهاء التعيين أو الالحاق؛
-          التجميد المؤقت للعضوية بالجمعية من طرف المكتب المسير إلى حين البث في الموضوع من طرف الجمع العام بسبب إخلاله بمقتضيات الفصل 7؛
-          عدم تسديد واجب الانخراط السنوي بانتظام.
الفصل 12:     تسترجع العضوية عندما تزول أسباب فقدانها شريطة تقديم المعني بالامر طلبا في الموضوع للمكتب المسير ماعدا في حالة توقيفه من طرف الجمع العام.
الفصل13:  لا يمكن للأعضاء الذين فقدوا العضوية أن يطالبوا باسترجاع قيمة اشتراكهم أو نصيب من الرأسمال الاجتماعي للجمعية.

الباب الثالث: الجمع العام العادي
الفصل 14:    يعتبر الجمع العام أعلى  هيأة تقريرية بالجمعية  ويجتمع مرة واحدة كل ثلاث سنوات في دورة عادية تنعقد في شهر نونبر من  السنة الأخيرة لانتداب المكتب المسير للجمعية ، وذلك  بقرار من مكتب الجمعية المسير أو بطلب من الأغلبية المطلقة للمنخرطين أو بطلب من الأغلبية المطلقة للمكتب المسير
تتم الدعوة للجمع العام بواسطة إعلان مرفقا بجدول أعمال يتم نشره 15 يوما على الأقل من تاريخ انعقاده
الفصل 15:      ينعقد الجمع العام بصفة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية، وإذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة من جديد لعقد الجمع   العام داخل أجل أقصاه شهر واحد، وينعقد حينئذ بصفة قانونية مهما   كان عدد الحاضرين.
الفصل 16:  للجمع العام الصلاحيات التالية:
-          انتخاب المكتب المسير؛
-          الفصل في كل القضايا التي تطرح عليه؛
-          المصادقة على التقريرين الادبي والمالي المقدمين من طرف المكتب المسير؛
في حالة عدم المصادقة على احدهما أو كلاهما تنتخب لجنة لجنة تقصي مكونة من ثلاثة أعضاء من خارج المكتب ترفع تقريرا داخل أجل شهر للجمع العام الذي ينعقد مهما كان عدد الحاضرين للبث في تقرير اللجنة.

الباب الرابع:  المكتب المسير للجمعية
الفصل 17:    يتكون المكتب المسير من إحدى عشرة (11) عضوا ينتخبون من بين أعضاء الجمع العام الحاضرين لمدة ثلاثة (3) سنوات بالاقتراع السري المباشر.
الفصل18:  توزع مهام أعضاء المكتب المسير بالتوافق، وعند تعذر حصوله يتم اللجوء إلى التصويت بالاقتراع السري حسب التسلسل التالي:
الرئيس، النائب الأول للرئيس، النائب الثاني للرئيس،الكاتب العام ونائبه،أمين المال ونائبه، مستشارون.
الفصل 19: اختصاصات المكتب المسير:
يعمل المكتب المسير على:
-          تهيئ وتطبيق القانون الداخلي للجمعية؛
-          تنفيذ قرارات الجمع العام والمجلس الإداري؛
-          تقديم التقريرين الأدبي والمالي أمام الجمع العام للمصادقة عليهما؛
-          تدبير شؤون ومصالح الجمعية؛
-          إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة.
-          إبرام عقود تملك الجمعية لأرصدة عقارية
كما يضطلع بجميع الاختصاصات التي يخولها له القانون الأساسي للجمعية.
الفصل 20:   يتضمن النظام الداخلي للجمعية وجوبا على سبيل المثال لا الحصر :
1            ـ شروط اكتساب العضوية بالجمعية وفقدانها
2            ـ شروط الاستفادة من مختلف خدمات الجمعية
3             ـ شروط الترشيح والانتخاب بالمكتب المسير والمجلس الإداري
4             ـ تحديد شروط الاستفادة من القروض والسلفات التي توفرها  الجمعية لأعضائها
الفصل 21:  يقوم أعضاء المكتب المسير بمهامهم مجانا، باستثناء تعويض المصاريف التي تحملها العضو للتنقل والاقامة والتغدية بمناسبة القيام بمهام أسندت له في نطاق أنشطة الجمعية طبقا لما يحدده النظام الداخلي.

الفصل22:  يعتبر أعضاء المكتب المسير مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية عن جميع الاخطاء التي قد  يرتكبونها في التسيير الإداري والمالي اتجاه المؤسسات والاشخاص، طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل.
الفصل 23:   يسهر الرئيس على حسن تدبير شؤون ومصالح الجمعية وفرض احترام قانونيها الأساسي والداخلي
 وتناط برئيس المكتب المسير المهام التالية:
-          دعوة المكتب المسير للاجتماعات
-          تمثيل الجمعية أمام القضاء والسلطات العمومية والادارات والخواص؛
-          الاضطلاع بالمهام التي عهدت إليه من طرف المكتب المسير؛
-          توقيع الوثائق الحسابية والشيكات بمعية أمين المال؛
وفي حالة غياب الرئيس أو تعذر ممارسته لمهامه ينوب عنه أحد نائبيه في جميع اختصاصاته.
الفصل 24:  يقوم الكاتب العام بالمهام التالية:
-          تحرير محاضر الاجتماعات؛
-          جمع وحفظ جميع الوثائق الادارية؛
-          تنسيق اعمال اللجان؛
-          إعداد التقرير الأدبي وتقديمه أمام الجمع العام بعد المصادقة عليه من طرف المكتب.
وإذا تغيب الكاتب العام أو عاقه عائق ينوب عنه نائبه في جميع اختصاصاته.
الفصل 25:    يضطلع أمين المال بالمهام التالية:
-          تهيئ مشروع ميزانية التسيير؛
-          تدبير مداخيل الجمعية وممتلكاتها تحت إشراف المكتب؛
-          جمع الاشتراكات؛
-          تنفيذ المعاملات المالية المصادق عليها من طرف المكتب المسير وضبط حساباتها في سجلات خاصة بذلك؛
-          توقيع الوثائق الحسابية والشيكات بمعية الرئيس؛
-          تقديم التقرير المالي وتقديمه للجمع العام بعد المصادقة عليه من طرف المكتب.
إذا تغيب أمين المال أو عاقه عائق ينوب عنه نائبه في جميع اختصاصاته.
الفصل 26:  يقوم الأعضاء المستشارون برئاسة وتنشيط اللجان المحدثة وفق البرنامج المسطر من طرف المكتب، وإنجاز المهام المسندة إليهم وتقديم تقارير بشأنها.
الفصل27: اجتماعات المكتب
يجتمع المكتب لزوما مرة في الشهر على الاقل، باستدعاء من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضائه كلما دعت الضرورة لذلك، ولا يعتبر اجتماعاته قانونية إلا بحضورالاغلبية المطلقة لأعضائه، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب يعاد  الاستدعاء للاجتماع داخل أجل أقصاه سبعة أيام، وتكون قراراته قانونية وملزمة مهما بلغ عدد الحاضرين؛
تتخذ قرارات المكتب بالاغلبية المطلقة، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 28:    تتكون الهيئة العاملة بالجمعية من :
-          مستخدمي الجمعية ؛
-          الموظفين والأعوان الذين تضعهم الوزارة المكلفة بقطاع التشغيل رهن إشارة الجمعية وبطلب منها.
الفصل 29:   لكل عضو في الجمعية الحق في أن يقدم استقالته منها أو من مكتبها ، برفع رسالة مضمونة في الموضوع إلى رئيس الجمعية.

الباب الخامس:الجمع العام الاستثنائي

 الفصل 30:  ينعقد الجمع العام الاستثنائي بقرار من مكتب الجمعية المسير أو بطلب كتابي من ثلثي أعضائه أو ثلثي الأعضاء المنخرطين؛
-          تتم الدعوة للجمع العام الاستثنائي داخل أجل أقصاه شهر من اتخاذ القرار السالف الذكر؛ بواسطة إعلان مرفقا بجدول أعمال يتم نشره 15 يوما على الأقل من تاريخ انعقاده
الفصل 31:    ينعقد الجمع العام الاستثنائي بصفة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية، وإذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة من جديد لعقد الجمع العام داخل أجل أقصاه شهر واحد، وينعقد حينئذ بصفة قانونية مهما كان عدد الحاضرين.


الفصل 32:   يبث الجمع العام الاستثنائي في القضايا التالية:
-          تغيير أو تعديل القانون الاساسي للجمعية؛
-          الاستقالة الجزئية أو الجماعية لأعضاء المكتب المسير؛
-          حل الجمعية؛
-          جميع القضايا الطارئة التي تهم الجمعية.
                            
                                     الباب السادس: المجلس الإداري
                                                                                                                                       الفصل 33 :    يتكون المجلس الإداري من 33 عضوا موزعين كالتالي:
   ـ 22 عضوا يمثلون الجهات حسب عدد المنخرطين بكل جهة
  ـ    أعضاء المكتب المسير للجمعية الإحدى عشر( 11)
ينتخب أعضاء المجلس الإداري لمدة موازية لا نتداب المكتب المسير
 يسهر المكتب المسير للجمعية على عملية انتخاب ممثلي الجهات بالمجلس  الإداري في غضون الثلاثة (3)أشهر الموالية لانتخابه من طرف الجمع العام
الفصل  34
للمجلس الإداري الصلاحيات التالية :
1.      المصادقة على النظام الداخلي للجمعية
2.      المصادقة على مشروع برنامج الجمعية السنوي
3.      المصادقة على التقريرين  السنويين الأدبي والمالي
4.      البث في القرارات التأديبية التي يحيلها عليه المكتب المسير
5.      البث في كل القضايا المرفوعة إليه من طرف المكتب المسير
6.      تتبع تنفيذ توصيات الجمع العام
الفصل35
يجتمع المجلس الإداري في  دورة عادية مرة واحدة كل سنة على الأقل قبل نهاية شهر مارس وكلما دعت الضرورة لدلك في دورة استثنائية
ينعقد الجمع العام الاستثنائي للمجلس الإداري  بقرار من مكتب الجمعية المسير أو بطلب كتابي من الأغلبية المطلقة لأعضائه
يجتمع المجلس الإداري بصفة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وعند عدم توفر هذا النصاب يعقد المجلس اجتماعه بمن حضر بعد دعوة أعضائه من جديد داخل اجل أقصاه خمسة عشر يوما
يعتمد المجلس الإداري للجمعية خلال أول اجتماع له نظاما داخليا خاصا به يحدد طريقة تسيير شؤونه

الباب السابع: الموارد المالية

الفصل 36:  تتكون موارد الجمعية من:
-          واجب انخراط الاعضاء بالجمعية؛
-          المنحة المالية السنوية التي تقدمها الوزارة المكلفة بقطاع التشغيل؛
-          الإعانات المالية والعينية التي تقدمها السلطات والمؤسسات العمومية؛
-          هبات الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص؛
-          مداخيل الانشطة الثقافية والترفيهية والرياضية التي تنظمها الجمعية؛
-          جميع الموارد الأخرى وفق القوانين الجاري بها العمل.

الفصل37:   تودع الموارد المالية للجمعية في حساب بريدي أو بنكي، ولا يمكن سحب أي مبلغ إلا بإذن يمضيه أمين المال بمعية رئيس الجمعية.



الباب الثامن :صندوق السلفات والقروض
الفصل 38
يؤسس وفقا للفصل الرابع من القانون الأساسي للجمعية صندوق خاص يحمل اسم "صندوق السلفات والقروض "
_ تودع أموال الصندوق في حساب خاص باسم الجمعية،
_ يحدد رصيده عند التأسيس في مليوني درهم،
ـ يمول سنويا بنسبة %10 على الأقل من المنحة المخصصة للجمعية من طرف الوزارة المكلفة بقطاع التشغيل

الفصل 39
ـ يدير المكتب المسير الصندوق ، وفق ما يخوله له النظام الداخلي للجمعية 
ـ يستفيد من الصندوق جميع المنخرطين المتوفرين على الشروط المحددة في النظام الداخلي
ـ يمنح هذا الصندوق السلفات والقروض التالية :
   -قروض المساعدة على اقتناء السكن
  -قروض عيد الأضحى
  - السلفات الاجتماعية
 الفصل 40 : يقدم المكتب المسير للجمعية تقريرا مفصلا عن نشاط الصندوق لكل من المجلس الإداري والجمع العام  

الباب التاسع: مقتضيات عامة
الفصل 41 :    في حالة تعذر أو رفض اقل من نصف أعضاء المكتب المنتخبين بالجمع العام ، تقديم الوثائق والبيانات المتعلقة بهم للتصريح بمكتب الجمعية لدى السلطات المختصة ، يتم اللجوء إلى الأعضاء الاحتياطيين بلائحة المرشحين لانتخابات المكتب السالف الذكر لسد المناصب ا لشاغرة  وذلك حسب الأولوية في الترتيب بلائحة .
 _ إذا استقال أكثر من نصف أعضاء المكتب المسير تتم الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي قصد إجراء انتخابات جزئية أو عامة.
الفصل 42:  لا يمكن تغيير القانون الأساسي أو تعديله إلا بقرار من الجمع العام الاستثنائي وبأغلبية ثلثي الحاضرين بالجمع العام.
الفصل 43:    لا يمكن حل الجمعية إلا بقرار من الجمع العام الاستثنائي وبموافقة ثلاث أرباع(4/3) الحاضرين بالجمع العام؛
إذا تم حل الجمعية، يعين الجمع العام الاستثنائي لجنة خاصة تتكلف بتصفية ممتلكاتها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
الفصل 44 : تدخل حيز التنفيذ المقتضيات الجديدة للنظام الأساسي المتعلقة بالهياكل المسيرة للجمعية الواردة بها ، عند أول تجديد للمكتب المسير للجمعية الموالي للتاريخ التي تمت المصادقة فيه على هده المقتضيات
عربي باي