الـــقانـون الأساسي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع التشغيل


 لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع التشغيل

الباب الأول :التسمية – المقر- الأهداف

الفصل 1:   طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر 3 جمادى الاولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 كما وقع تغييره وتتميمه لاسيما بالظهير الشرف بمثابة قانون رقم 283-73-1  المؤرخ في 6 ربيع الاول 1383 الموافق 10 أبريل 1973 والقانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 206.02.1 بتاريخ 5 يوليوز 2002. تؤسس بين جميع موظفي وأعوان قطاع التشغيل جمعية تسمى " جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي قطاع التشغيل".
الفصل2:   يوجد مقر الجمعية الاعمال الاجماعية بالوزارة المكلفة بقطاع التشغيل بالحي الاداري الرباط شالة.
الفصل3:   تؤسس الجمعية لمدة غير محدودة ويمنع عليها أي نشاط نقابي أو سياسي أو ديني.

الفصل4:  تهدف الجمعية  إلى تنظيم ورعاية الانشطة ذات الصبغة الاجتماعية والثقافية والرياضية لفائدة أعضائها سواء المزاولين لعملهم أو المحالين منهم على التقاعد وعائلاتهم وأرامل وأيتام المتوفين منهم، والتي من شأنها أن تربط وتنمي أواصر الإخاء والتضامن بين أعضائها،
وتتمثل هذه الانشطة على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:
- الجانب الاجتماعي: العمل على: I
      * توفير ودعم وتعميم النقل الجماعي لفائدة المنخرطين
      * إحداث وتدبير مقتصديات؛
      * إحداث نظام للتقاعد التكميلي والعمل على تعميمها على كافة أعضاء الجمعية؛
      *  إحداث نظام للتأمين على الحياة؛
      * إنجاز مشاريع سكنية تسهيلا لأعضاء الجمعية في امتلاك بقع ارضية أو شقق جاهزة؛
      * تسهيل الاستفادة من قروض اجتماعية؛
      * تقديم مساعدات اجتماعية( الحج، الولادة، الاستشفاء، التقاعد، الوفاة.....)؛
      * إحداث مرافق تربوية وحدائق للعب لفائدة أبناء أعضاء الجمعية.

II- الجانب الصحي ولاستشفائي:  السعي إلى إبرام اتفاقيات:
·         مع أطباء ومؤسسات علاجية واستشفائية وطبية قصد الاستفادة من خدماتها؛
·         مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد الاستفادة من كافة الخدمات التي يستفيد منها موظفو هذا الصندوق وبنفس الامتيازات؛
III- الجانب الثقافي والرياضي والترفيهي: السهر على:
·         تقديم خدمات في مجالات التخييم والاصطياف والرحلات؛
·         تقديم خدمات في المجال الرياضي؛
·         إبرام اتفاقيات شراكة مع بعض المؤسسات العمومية والجمعيات قصد تبادل والاستفادة من منشآتها الرياضية والثقافية والترفيهية؛
·         توقيع اتفاقيات مع الهيئات والجمعيات الوطنية والدولية التي تسعى لنفس الاهداف؛
·         تنظيم ندوات ثقافية وعروض فنية.

الباب الثاني:العضوية والاستفادة من خدمات الجمعية
الفصل5:     تتكون الجمعية من أعضاء شرفيين وأعضاء نشيطين.
الفصل 6 :   تمنح من طرف الجمع العام وباقتراح من المكتب المسير، صفة عضو شرفي بالجمعية للاشخاص الذين سبق لهم تقديم خدمات لها.
الفصل 7:     يعتبر عضوا في الجمعية كل موظف أو عون بقطاع التشغيل شريطة احترامه لقانونها الأساسي ونظامها الداخلي وتسديد واجب الانخراط السنوي بانتظام.
الفصل8:   يستفيد من خدمات الجمعية جميع الأعضاء المنخرطين، وتمتد هذه الاستفادة إلى أسر أعضاء الجمعية النشيطين والمتقاعدين وعائلاتهم وذلك وفق معايير معينة يحددها النظام الداخلي للجمعية.
الفصل 9:   يستفيد من خدمات الجمعية كذلك أعضاء الجمعيات والهيئات المتعاقد معها.
الفصل10: يحتفظ العضو بعضويته في الجمعية بعد إحالته على التقاعد الكامل أو النسبي، شريطة أداء نصف واجب الانخراط السنوي بانتظام، وكذا الموظف الموجود في حالة الإلحاق شريطة أدائه واجب الانخراط السنوي بانتظام كاملا.
الفصل11:   تفقد العضوية في الحالات التالية:
-          الاستقالة من العمل في قطاع التشغيل؛
-          استقالة العضو وفق مقتضيات الفصل 28؛
-          عودة الموظف الملحق إلى إدارته الاصلية بعد إنهاء التعيين أو الالحاق؛
-          التجميد المؤقت للعضوية بالجمعية من طرف المكتب المسير إلى حين البث في الموضوع من طرف الجمع العام بسبب إخلاله بمقتضيات الفصل 7؛
-          عدم تسديد واجب الانخراط السنوي بانتظام.
الفصل 12:     تسترجع العضوية عندما تزول أسباب فقدانها شريطة تقديم المعني بالامر طلبا في الموضوع للمكتب المسير ماعدا في حالة توقيفه من طرف الجمع العام.
الفصل13:  لا يمكن للأعضاء الذين فقدوا العضوية أن يطالبوا باسترجاع قيمة اشتراكهم أو نصيب من الرأسمال الاجتماعي للجمعية.

الباب الثالث: الجمع العام العادي
الفصل 14:    يعتبر الجمع العام أعلى  هيأة تقريرية بالجمعية  ويجتمع مرة واحدة كل ثلاث سنوات في دورة عادية تنعقد في شهر نونبر من  السنة الأخيرة لانتداب المكتب المسير للجمعية ، وذلك  بقرار من مكتب الجمعية المسير أو بطلب من الأغلبية المطلقة للمنخرطين أو بطلب من الأغلبية المطلقة للمكتب المسير
تتم الدعوة للجمع العام بواسطة إعلان مرفقا بجدول أعمال يتم نشره 15 يوما على الأقل من تاريخ انعقاده
الفصل 15:      ينعقد الجمع العام بصفة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية، وإذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة من جديد لعقد الجمع   العام داخل أجل أقصاه شهر واحد، وينعقد حينئذ بصفة قانونية مهما   كان عدد الحاضرين.
الفصل 16:  للجمع العام الصلاحيات التالية:
-          انتخاب المكتب المسير؛
-          الفصل في كل القضايا التي تطرح عليه؛
-          المصادقة على التقريرين الادبي والمالي المقدمين من طرف المكتب المسير؛
في حالة عدم المصادقة على احدهما أو كلاهما تنتخب لجنة لجنة تقصي مكونة من ثلاثة أعضاء من خارج المكتب ترفع تقريرا داخل أجل شهر للجمع العام الذي ينعقد مهما كان عدد الحاضرين للبث في تقرير اللجنة.

الباب الرابع:  المكتب المسير للجمعية
الفصل 17:    يتكون المكتب المسير من إحدى عشرة (11) عضوا ينتخبون من بين أعضاء الجمع العام الحاضرين لمدة ثلاثة (3) سنوات بالاقتراع السري المباشر.
الفصل18:  توزع مهام أعضاء المكتب المسير بالتوافق، وعند تعذر حصوله يتم اللجوء إلى التصويت بالاقتراع السري حسب التسلسل التالي:
الرئيس، النائب الأول للرئيس، النائب الثاني للرئيس،الكاتب العام ونائبه،أمين المال ونائبه، مستشارون.
الفصل 19: اختصاصات المكتب المسير:
يعمل المكتب المسير على:
-          تهيئ وتطبيق القانون الداخلي للجمعية؛
-          تنفيذ قرارات الجمع العام والمجلس الإداري؛
-          تقديم التقريرين الأدبي والمالي أمام الجمع العام للمصادقة عليهما؛
-          تدبير شؤون ومصالح الجمعية؛
-          إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة.
-          إبرام عقود تملك الجمعية لأرصدة عقارية
كما يضطلع بجميع الاختصاصات التي يخولها له القانون الأساسي للجمعية.
الفصل 20:   يتضمن النظام الداخلي للجمعية وجوبا على سبيل المثال لا الحصر :
1            ـ شروط اكتساب العضوية بالجمعية وفقدانها
2            ـ شروط الاستفادة من مختلف خدمات الجمعية
3             ـ شروط الترشيح والانتخاب بالمكتب المسير والمجلس الإداري
4             ـ تحديد شروط الاستفادة من القروض والسلفات التي توفرها  الجمعية لأعضائها
الفصل 21:  يقوم أعضاء المكتب المسير بمهامهم مجانا، باستثناء تعويض المصاريف التي تحملها العضو للتنقل والاقامة والتغدية بمناسبة القيام بمهام أسندت له في نطاق أنشطة الجمعية طبقا لما يحدده النظام الداخلي.

الفصل22:  يعتبر أعضاء المكتب المسير مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية عن جميع الاخطاء التي قد  يرتكبونها في التسيير الإداري والمالي اتجاه المؤسسات والاشخاص، طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل.
الفصل 23:   يسهر الرئيس على حسن تدبير شؤون ومصالح الجمعية وفرض احترام قانونيها الأساسي والداخلي
 وتناط برئيس المكتب المسير المهام التالية:
-          دعوة المكتب المسير للاجتماعات
-          تمثيل الجمعية أمام القضاء والسلطات العمومية والادارات والخواص؛
-          الاضطلاع بالمهام التي عهدت إليه من طرف المكتب المسير؛
-          توقيع الوثائق الحسابية والشيكات بمعية أمين المال؛
وفي حالة غياب الرئيس أو تعذر ممارسته لمهامه ينوب عنه أحد نائبيه في جميع اختصاصاته.
الفصل 24:  يقوم الكاتب العام بالمهام التالية:
-          تحرير محاضر الاجتماعات؛
-          جمع وحفظ جميع الوثائق الادارية؛
-          تنسيق اعمال اللجان؛
-          إعداد التقرير الأدبي وتقديمه أمام الجمع العام بعد المصادقة عليه من طرف المكتب.
وإذا تغيب الكاتب العام أو عاقه عائق ينوب عنه نائبه في جميع اختصاصاته.
الفصل 25:    يضطلع أمين المال بالمهام التالية:
-          تهيئ مشروع ميزانية التسيير؛
-          تدبير مداخيل الجمعية وممتلكاتها تحت إشراف المكتب؛
-          جمع الاشتراكات؛
-          تنفيذ المعاملات المالية المصادق عليها من طرف المكتب المسير وضبط حساباتها في سجلات خاصة بذلك؛
-          توقيع الوثائق الحسابية والشيكات بمعية الرئيس؛
-          تقديم التقرير المالي وتقديمه للجمع العام بعد المصادقة عليه من طرف المكتب.
إذا تغيب أمين المال أو عاقه عائق ينوب عنه نائبه في جميع اختصاصاته.
الفصل 26:  يقوم الأعضاء المستشارون برئاسة وتنشيط اللجان المحدثة وفق البرنامج المسطر من طرف المكتب، وإنجاز المهام المسندة إليهم وتقديم تقارير بشأنها.
الفصل27: اجتماعات المكتب
يجتمع المكتب لزوما مرة في الشهر على الاقل، باستدعاء من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضائه كلما دعت الضرورة لذلك، ولا يعتبر اجتماعاته قانونية إلا بحضورالاغلبية المطلقة لأعضائه، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب يعاد  الاستدعاء للاجتماع داخل أجل أقصاه سبعة أيام، وتكون قراراته قانونية وملزمة مهما بلغ عدد الحاضرين؛
تتخذ قرارات المكتب بالاغلبية المطلقة، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 28:    تتكون الهيئة العاملة بالجمعية من :
-          مستخدمي الجمعية ؛
-          الموظفين والأعوان الذين تضعهم الوزارة المكلفة بقطاع التشغيل رهن إشارة الجمعية وبطلب منها.
الفصل 29:   لكل عضو في الجمعية الحق في أن يقدم استقالته منها أو من مكتبها ، برفع رسالة مضمونة في الموضوع إلى رئيس الجمعية.

الباب الخامس:الجمع العام الاستثنائي

 الفصل 30:  ينعقد الجمع العام الاستثنائي بقرار من مكتب الجمعية المسير أو بطلب كتابي من ثلثي أعضائه أو ثلثي الأعضاء المنخرطين؛
-          تتم الدعوة للجمع العام الاستثنائي داخل أجل أقصاه شهر من اتخاذ القرار السالف الذكر؛ بواسطة إعلان مرفقا بجدول أعمال يتم نشره 15 يوما على الأقل من تاريخ انعقاده
الفصل 31:    ينعقد الجمع العام الاستثنائي بصفة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية، وإذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة من جديد لعقد الجمع العام داخل أجل أقصاه شهر واحد، وينعقد حينئذ بصفة قانونية مهما كان عدد الحاضرين.


الفصل 32:   يبث الجمع العام الاستثنائي في القضايا التالية:
-          تغيير أو تعديل القانون الاساسي للجمعية؛
-          الاستقالة الجزئية أو الجماعية لأعضاء المكتب المسير؛
-          حل الجمعية؛
-          جميع القضايا الطارئة التي تهم الجمعية.
                            
                                     الباب السادس: المجلس الإداري
                                                                                                                                       الفصل 33 :    يتكون المجلس الإداري من 33 عضوا موزعين كالتالي:
   ـ 22 عضوا يمثلون الجهات حسب عدد المنخرطين بكل جهة
  ـ    أعضاء المكتب المسير للجمعية الإحدى عشر( 11)
ينتخب أعضاء المجلس الإداري لمدة موازية لا نتداب المكتب المسير
 يسهر المكتب المسير للجمعية على عملية انتخاب ممثلي الجهات بالمجلس  الإداري في غضون الثلاثة (3)أشهر الموالية لانتخابه من طرف الجمع العام
الفصل  34
للمجلس الإداري الصلاحيات التالية :
1.      المصادقة على النظام الداخلي للجمعية
2.      المصادقة على مشروع برنامج الجمعية السنوي
3.      المصادقة على التقريرين  السنويين الأدبي والمالي
4.      البث في القرارات التأديبية التي يحيلها عليه المكتب المسير
5.      البث في كل القضايا المرفوعة إليه من طرف المكتب المسير
6.      تتبع تنفيذ توصيات الجمع العام
الفصل35
يجتمع المجلس الإداري في  دورة عادية مرة واحدة كل سنة على الأقل قبل نهاية شهر مارس وكلما دعت الضرورة لدلك في دورة استثنائية
ينعقد الجمع العام الاستثنائي للمجلس الإداري  بقرار من مكتب الجمعية المسير أو بطلب كتابي من الأغلبية المطلقة لأعضائه
يجتمع المجلس الإداري بصفة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وعند عدم توفر هذا النصاب يعقد المجلس اجتماعه بمن حضر بعد دعوة أعضائه من جديد داخل اجل أقصاه خمسة عشر يوما
يعتمد المجلس الإداري للجمعية خلال أول اجتماع له نظاما داخليا خاصا به يحدد طريقة تسيير شؤونه

الباب السابع: الموارد المالية

الفصل 36:  تتكون موارد الجمعية من:
-          واجب انخراط الاعضاء بالجمعية؛
-          المنحة المالية السنوية التي تقدمها الوزارة المكلفة بقطاع التشغيل؛
-          الإعانات المالية والعينية التي تقدمها السلطات والمؤسسات العمومية؛
-          هبات الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص؛
-          مداخيل الانشطة الثقافية والترفيهية والرياضية التي تنظمها الجمعية؛
-          جميع الموارد الأخرى وفق القوانين الجاري بها العمل.

الفصل37:   تودع الموارد المالية للجمعية في حساب بريدي أو بنكي، ولا يمكن سحب أي مبلغ إلا بإذن يمضيه أمين المال بمعية رئيس الجمعية.



الباب الثامن :صندوق السلفات والقروض
الفصل 38
يؤسس وفقا للفصل الرابع من القانون الأساسي للجمعية صندوق خاص يحمل اسم "صندوق السلفات والقروض "
_ تودع أموال الصندوق في حساب خاص باسم الجمعية،
_ يحدد رصيده عند التأسيس في مليوني درهم،
ـ يمول سنويا بنسبة %10 على الأقل من المنحة المخصصة للجمعية من طرف الوزارة المكلفة بقطاع التشغيل

الفصل 39
ـ يدير المكتب المسير الصندوق ، وفق ما يخوله له النظام الداخلي للجمعية 
ـ يستفيد من الصندوق جميع المنخرطين المتوفرين على الشروط المحددة في النظام الداخلي
ـ يمنح هذا الصندوق السلفات والقروض التالية :
   -قروض المساعدة على اقتناء السكن
  -قروض عيد الأضحى
  - السلفات الاجتماعية
 الفصل 40 : يقدم المكتب المسير للجمعية تقريرا مفصلا عن نشاط الصندوق لكل من المجلس الإداري والجمع العام  

الباب التاسع: مقتضيات عامة
الفصل 41 :    في حالة تعذر أو رفض اقل من نصف أعضاء المكتب المنتخبين بالجمع العام ، تقديم الوثائق والبيانات المتعلقة بهم للتصريح بمكتب الجمعية لدى السلطات المختصة ، يتم اللجوء إلى الأعضاء الاحتياطيين بلائحة المرشحين لانتخابات المكتب السالف الذكر لسد المناصب ا لشاغرة  وذلك حسب الأولوية في الترتيب بلائحة .
 _ إذا استقال أكثر من نصف أعضاء المكتب المسير تتم الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي قصد إجراء انتخابات جزئية أو عامة.
الفصل 42:  لا يمكن تغيير القانون الأساسي أو تعديله إلا بقرار من الجمع العام الاستثنائي وبأغلبية ثلثي الحاضرين بالجمع العام.
الفصل 43:    لا يمكن حل الجمعية إلا بقرار من الجمع العام الاستثنائي وبموافقة ثلاث أرباع(4/3) الحاضرين بالجمع العام؛
إذا تم حل الجمعية، يعين الجمع العام الاستثنائي لجنة خاصة تتكلف بتصفية ممتلكاتها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
الفصل 44 : تدخل حيز التنفيذ المقتضيات الجديدة للنظام الأساسي المتعلقة بالهياكل المسيرة للجمعية الواردة بها ، عند أول تجديد للمكتب المسير للجمعية الموالي للتاريخ التي تمت المصادقة فيه على هده المقتضيات
اعلان 1
اعلان 2

0 التعليقات :

إرسال تعليق

عربي باي